elsamsi log

Menu

Biaya Provisi Modal Mudlarabah sebelum dikelola Mudlarib

Biaya Provisi Modal Mudlarabah sebelum dikelola Mudlarib

Provisi adalah potongan awal dana pembiayaan oleh LKS. Pembiayaan mudlarabah merupakan pembiayaan yang menggunakan peran akan dasar dalam fikih klasik, yaitu: kontrak qiradl, musaqah, muzara’ah dan istitsmar. Banyak perdebatan mengenai mana yang menjadi ushul, dan mana yang menjadi furu’. Yang jelas ada i’tibar semacam dari kalangan ulama’ mutaakhirin:

النجم الوهاج في شرح المنهاج ٥/‏٢٥٨ — الدَّمِيري (ت ٨٠٨) – كتاب القراض

والأصح: أن القراض مقيس على المساقاة؛ لأنها إنما جوزت للحاجة وهي موجودة في القراض.

وقيل: المساقاة مقيسة عليه، ولأجل قياس القراض على المساقاة كان تقديمها أولى على خلاف ترتيب المصنف وغيره.

Konsep istitsmar sebenarnya merupakan konsep adopsi dari akad musaqah dan muzara’ah. Namun, obyek yang digarap dalam istitsmar bukan lagi berupa tanaman kurma dan anggur, melainkan aset produksi yang diserupakan (di-ilhaq-kan) pengelolaannya dengan musaqah. Itu sebabnya, dalam satu kesempatan Syeikh Wahbah Al-Zuhaily menyebut istilah musaqah dan muzara’ah ini sebagai istitsmaru al-ardly. Misalnya seperti dalam ungkapan berikut:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٦/‏٤٦٨٣ — وهبة الزحيلي (معاصر)

والخلاصة: المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض، وآخر يعمل في استثمارها، على أن يكون المحصول مشتركًا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

Kontrak mudlarabah ini, selanjutnya berkembang seiring diintroduksikannya akad syuf’ah (akuisisi kepemilikan) ke dalam akad mudlarabah. Akad baru yang dipengaruhi introduksii akad syuf’ah tersebut, misalnya adalah akad syirkah mutanaqishah, syirkah musahamah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang belum kita kupas. 

Ada juga yang dipengaruhi oleh keberadaan pihak pemodal karena berasal dari 2 pihak, sementara pengelolanya hanya 1 pihak saja. Akad terakhir ini kemudian dikenal sebagai akad syirkah mudlarabah.

Bermunculannya akad-akad baru yang berhasil dirangkai (munaddham) oleh para ulama’ kontemporer dewasa ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan praktik muamalah. Apakah boleh atau tidak untuk diterapkan di masyarakat? 

Jelasnya, semua akad itu telah melewati masa penelitian yang cukup panjang dan diputuskan sebagai legal secara hukum, baik hukum positif negara (wadl’i) maupun secara hukum syara’

Yang perlu dihindari dari semua akad di atas, adalah praktik mukhabarah serta segala akad yang biisa diilhaqkan dengan mukhabarah.

Rujukan

المنتقى للباجي ج ٥ ص ١٥١

وأما القراض فهو جائز لا خلاف في جوازه في الجملة وإن اختلف العلماء في صحة أنواعه ووجه صحته من جهة المعنى، أن كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه، فإنه يجوز المعاملة عليه ببعض النماء الخارج منه، وذلك أن الدنانير والدراهم لا تزكو إلا بالعمل، وليس كل أحد يستطيع التجارة ويقدر على تنمية ماله ولا يجوز له إجارتها ممن بنميها، فلولا المضاربة لبطلت منفعتها، فلذلك أبيحت المعاملة بها على وجه القراض، لأنه لا يتوصل من مثل هذا النوع من المال إلى الانتفاع به في التنمية إلا على هذا الوجه 

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ) ج ٧ ص ٨٥

ويجوز القراض على الدراهم والدنانير، قال الشيخ أبو حامد: وهو إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، فأما ما سواهما من الأموال مما له مثل، كالحبوب والأدهان، أو مما لا مثل له، كالثياب والعبيد.. فلا يجوز عقد القراض عليها، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة أهل العلم.

وقال الأوزاعي، وابن أبي ليلي: (يجوز القراض على ذلك كله، فإن كان المال له مثل.. رد العامل مثله، وإن لم يكن له مثل.. رد قيمته).

نهاية المطلب في دراية المذهب ٨/‏٢١٧ — الجويني، أبو المعالي (ت ٤٧٨)

قد قدمنا تفسيرَ المزارعة، والمخابرة في كتاب المساقاة، ونحن نجدد ذكرهما لغرضٍ لنا، فالمزارعة أن يسلّم مالكُ الأرض الأرضَ والبَذْرَ إلى مَن يعمل في الأرض، ويزرعها بتكريبه، وتقليبه، وثيرانه، وفَدّانه، وسائر آلات الزراعة، على أن ما يحصل من الزرع، فهو بينهما على ما يتشارطان، وعبّر الأئمة، فقالوا: المزارعة استئجار الزراع ببعض ما يخرج من الزرع.

والمخابرة أن يسلّم الأرض ليزرعها ببَذرٍ من عند نفسه، والزرع بينهما، على ما يتشارطان، فمعنى المخابرة إكراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

والمعاملتان باطلتان عندنا، وهو مذهب معظم العلماء، لا تصح واحدة منهما، إلا المزارعةُ على الأراضي الواقعة في خَلَلِ النخيل، تبعًا للمساقاة المعقودة على النخيل، كما تقدّم تفصيلُ ذلك في كتاب المساقاة، وقد روي عن ابن عمرَ أنه قال: «كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسًا، حتى ورد علينا رافعُ بنُ خَديج، فأخبرنا أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة، فتركناها لقول رافع». وقد روي أنه ﷺ نهى عن المزارعة، غير أن النهي عن المخابرة أصح

Akan tetapi, fokus pembahasan kita pada tulisan kali ini adalah mengkaji tentang angsuran pertama (al-qisthu al-awwal) pembiayaan semua jenis kontrak mudlarabah di atas, atau yang biasa dikenal sebagai akad qiradl. Apakah tipe angsuran ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak di lapangan? Simak ulasannya!

Karakteristik Pembiayaan Mudlarabah

Ciri khusus dari pembiayaan akad mudlarabah, adalah:

  1. Adanya pemodal yang membiayai 100% sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang ‘amil qiradl (mudlarib). 
  2. Bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dan dibagi di akhir periode tutup buku, atau ketika proyek yang digarap sudah selesai 100%. 
  3. Bagi hasil ditetapkan berdasarkan prinsip Profit Sharing (bagi keuntungan)
  4. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditutup dengan keuntungan yang didapat dari hasil pengelolaan sebelum atau setelah periode tutup buku berlangsung
  5. Yang dijaga dalam akad mudlarabah adalah kembalinya pokok modal (ra’su al-maal) milik investor (rabbu al-maal).

Rujukan

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٧/‏٧٩ — مجموعة من المؤلفين – الجزء السابع←الباب الخامس القراض “المضاربة”←شروط المضاربة

ما على العامل فعله:

على العامل ان يقوم بكل عمل يلزم للمضاربة إذا كان من عادة أمثاله القيام به، أو كان من عادة التجّار ونحوهم القيام به بأنفسهم، حتى ولو لم يعتد هو بالذات فعل ذلك.

فإذا استأجر على القيام بما يلزمه عرفًا كانت الأُجرة في ماله خاصة، لا في مال القراض ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال المضاربة لم يصحّ العقد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، إذ أن مقتضاه أن غير المالك للمال هو الذي يقوم بالعمل، وما لا يلزمه القيام به من العمل حسب العُرْف له ان يستأجر عليه من مال المضاربة، لأنه من تتمة التجارة ومصالحها، والعُرْف لا يلزمه بالقيام به، حى ولو اعتاد فعله، ولكن لو قام به بنفسه كان متبرعًا، ولم يجز له ان يأخذ اجرة مثله من مال المضاربة، لأنه يكون قد استأجر نفسه، وذلك غير صحيح.

متى يملك العامل حصته من الربح؟

إذا أستلم العامل رأس مال المضاربة وتصرّف به في البيع والشراء، وظهر فيه ربح بهذا التصرف، فالأظهر أن العامل لا يملك حصته من هذا الربح حتى ينض جميع المال، أي تباع السلع جميعها ويعود المال نقدًا، ثم يتقاسم المالك والعامل الربح بعد تمييز راس مال المضاربة منه، لأنه من المحتمل ان تحصل خسارة قبل القسمة، فتُجبر من الربح، لأن الربح في هذه الشركة وقاية للمال.

على أن حق العامل في هذا قبل القسمة مؤكد، ولذا لو أتلف المالك مال المضاربة او استردّه قبل القسمة غرم للعامل نصيبه من الربح الذي ظهر، ولو مات العامل كذلك قبل القسمة ورث عنه هذا النصيب

Pengembalian Modal Investor (Ra’su al-Maal)

Memperhatikan karakteristik pembiayaan mudlarabah di atas, maka dapat ditarik benang merah pola pengembalian modal investor akad mudlarabah, yaitu:

  1. Modal investor dikembalikan saat periode kontrak modal itu usai 100%
  2. Apabila modal dikembalikan dengan jalan mengangsur sebelum habisnya periode kontrak, maka angsuran tersebut dapat berpengaruh terhadap perubahan kesepakatan bagi hasil. Oleh karena itu, angsuran pengembalian modal meniscayakan diiringi dengan akad baru kesepakatan bagi hasil antara mudlarib dan rabbu al-maal
  3. Angsuran pembiayaan mudlarabah sebelum periode kontrak habis secara tidak langsung bermakna syuf’ah (akuisisi)
  4. Apabila terjadi syuf’ah, akad yang berlaku dapat berubah menjadi akad syirkah mutanaqishah, syirkah mudlarabah, syirkah musahamah, atau ijarah muntahiyah bi nihayati al-tamlik.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١٣/‏٨٦٤ — مجموعة من المؤلفين – العدد الثالث عشر←موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة←المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

المشاركة من حيث المبدأ هي: من شركات الأموال التي تقوم على الاشتراك أو المتاجرة في رأس المال، بقصد تحقيق الربح، في إقامة بعض المشروعات الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو التجارية ونحوها

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٧/‏٧٩ — مجموعة من المؤلفين – الجزء السابع←الباب الخامس القراض “المضاربة”←شروط المضاربة

ما يطرأ على رأس المال من النقص: إذا طرأ على رأس مال المضاربة بعد العقد نقص، فمّن يتحمل هذا النقص؟ للجواب على ذلك نقول: يُنظر:

– فإن كان النقص قد طرأ قبل تصرف العامل به ودون تعٍّد منه أو تقصير: فالأصح أنه يكون من رأس المال، ويتحمله المالك، لأن عقد المضاربة يتأكد بالعمل والتصرف، وذلك لم يحصل بعد.

– وان طرأ النقص بعد التصرف يُنظر: – فإن كان ذلك بسبب رخص الأسعار بعد الشراء به، او عيب حدث كمرض في الحيوان او فساد في الثمار مثلا، فهو محسوب من الربح ومجبور به ما امكن قولًا واحدًا، لاقتضاء العُرْف ذلك، ولأن الربح وقاية للمال كما علمنا.

– وان كان ذلك النقص حصل بسبب آفة سماوية كحريق او غريق ونحو ذلك، او غصب او سرقة، فالأصح – أيضًا – أنه يحسب من الربح ويُجبر به.

انتهاء عقد المضاربة: ينتهي عقد المضاربة بأمور، هي:

١ – الفسخ: فقد علمنا ان عقد القراض عقد جائز، لكلٍّ من المالك والعامل فسخة متى شاء، قبل تصرّف العامل او بعده، وسواء اكان الطرف الآخر حاضرًا ام غائبًا، رضى او لم يرضَ.

فإذا فسخه احدهما او كلاهما فقد انتهت المضاربة من تاريخ الفسخ، ولو لم يعمل الآخر بذلك، ويحصل بقول المالك: فسخت القراض أو أبطلته، او لا تتصرف بعد الآن، ونحو ذلك.

وليس للعامل بعد الفسخ ان يشتري شيئًا من مال المضاربة، ولو اشترى شيئا به قبل العلم لم ينفذ شراؤه، ولو ان يبيع ما عنده من عروض اذا توقع فيها ربحا ظاهرا، وعيله ان يبيعها ليصبح رأس المال نقودا ويظهر الربح، ان طلب المالك منه ذلك كما يلزمه استيفاء الديون الراجعة لمال القراض.

٢ – موت أحد المتعاقدين: لأن من شرطها اهلية التوكيل كما علمت، وبالموت تبطل الوكالة، ولكن لو مات المالك كان للعامل بيع ما في يده لينضّ المال، أي يصبح نقودا، بغير إذن ورثة المالك، استصحابا لإذن المالك السابق، وليظهر الربح. بخلاف ما لو مات العامل، فإنه ليس لورثته تنضيض المال الا بإذن المالك، لأنه لم يرض بتصرفهم، وانما رضى بتصرف مورثهم.

٣ – جنون أحد العاقدين أو إغماؤه، وإن زال ذلك عن قرب، لأن كلا منهما لو قارن العقد لم يصح، فكذلك اذا طرأ عليه قطعه. ويقوم العامل بتنضيض المال لو كان الذي جن أو أغمى عليه المال، وولى العامل بإذن المالك لو كان الذي جن أو أغمي عليه العامل.

٤ – هلاك رأس مال المضاربة: لأنه محل العقد، فإذا هلك لم يبق معنى للعقد، وسواء أكان ذلك التلف بآفة سماوية كالحريق والغريق، ام بإتلاف المالك، ام العامل، ولكن يستقر نصيب العامل فيما اذا كان المُتْلِف هو المالك.

فإذا كان المتلف هو العامل: فإذا لم يُؤخذ منه البدل انتهت المضاربة، وأن أُخذ منه البدل استمرت. وكذلك الأمر إذا اتلفه غيرهما: إن لم يؤخذ منه بدل انتهت المضاربة، وإن أُخذ منه بدل لم تنته.

والمطالب بالبدل في هذه الحالة: المالك إن لم يكن ربح، فإن كان ربح كانت المطالبة للمالك والعامل، لأنهما مشتركان في البدل.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٧/‏٦٣ — مجموعة من المؤلفين – الجزء السابع←الباب الرابع الشركة←شروطها

علمنا مما سبق ان شركة العِنان هي النوع المشروع من الشركة باتفاق الفقهاء، وهي – في الحقيقة – النوع الشائع والمتعارف لدى الناس في الشركات، وهو الأصل فيها، لما فيه من معنى الاشتراك فعلا، إذ إن مال الشركة في الأصل مشترك بين الشركاء، وهذا هو الأصل في الشركة، سواء اكان الاشتراك بالعمل ام لم يكن، وان كان الغالب هو الاشتراك به ايضًا. 

وقد علمت أنها اتفاق اثنين فأكثر على ان يشتركوا بمال من الجميع، يتاجرون به، على أن يكون الربح لهم.

وسمِّيت شركة عِنان تشبيهًا لكلٍّ من الشركاء براكب الدابة، الذي يمسك بإحدى يديه عنانها ويعمل بالأُخرى، وذلك أن كل شريك يجعل للشركاء غيره أمر التصرّف – الذي يشبه بالعنان – في بعض ماله، بينما يستقل هو بالعمل في بعضه الآخر، او لأن كلا من الشركاء يملك بها ان يتصرف بمال شريكه في الشركة كما يملك الراكب التصرّف بالدابة بواسطة عنانها.

Al-Mardawy (w. 885 H), al-Inshaf fi Ma’rifat al-Rajih, Juz 5, halaman 408 

قَوْلُهُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ (وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ بِمَالَيْهِمَا) . يَعْنِي: سَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ. مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ: أَنْ يَكُونَ الْمَالَانِ مَعْلُومَيْنِ. وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي مُخْتَلَطٍ بَيْنَهُمَا شَائِعًا: صَحَّ. إنْ عَلِمَا قَدْرَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا أَيْضًا: حُضُورُ الْمَالَيْنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. لِتَقْدِيرِ الْعَمَلِ، وَتَحْقِيقِ الشَّرِكَةِ إذَنْ كَالْمُضَارَبَةِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: أَوْ حُضُورُ مَالِ أَحَدِهِمَا. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَحَمَلَهُ فِي التَّلْخِيصِ عَلَى شَرْطِ إحْضَارِهِ. وَقَوْلُهُ (لِيَعْمَلَا فِيهِ بِبَدَنَيْهِمَا) بِلَا نِزَاعٍ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَوْ يَعْمَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ: وَأَحَدُهُمَا بِهَذَا الشَّرْطِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَوْ يَعْمَلُ فِيهِ أَحَدُهُمَا فِي الْأَصَحِّ فِيهِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: فَإِنْ اشْتَرَكَا عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْمَالَيْنِ: صَحَّ. وَيَكُونُ عِنَانًا وَمُضَارَبَةً. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: هَذَا شَرِكَةٌ وَمُضَارَبَةٌ. وَقَالَهُ فِي الْكَافِي، وَالشَّارِحُ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذِهِ الشَّرِكَةُ تَجْمَعُ شَرِكَةً وَمُضَارَبَةً. فَمِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجْمَعُ الْمَالَ: تُشْبِهُ شَرِكَةَ الْعِنَانِ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّ أَحَدَهُمَا يَعْمَلُ فِي مَالِ صَاحِبِهِ فِي جُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ: هِيَ مُضَارَبَةٌ. انْتَهَى.

Al-Mardawy (w. 885 H), al-Inshaf fi Ma’rifat al-Rajih, Juz 5, halaman 408

وَهِيَ شَرِكَةُ عِنَانٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: مُضَارَبَةٌ. فَإِنْ شَرَطَ لَهُ رِبْحًا قَدْرَ مَالِهِ: فَهُوَ إبْضَاعٌ. وَإِنْ شَرَطَ لَهُ رِبْحًا أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ: لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى،

Provisi Modal Mudlarabah sebelum digunakan Mudlarib

Problem yang sering dialami para nasabah pembiayaan mudlarabah adalah: begitu dana mudlarabah itu dikucurkan, maka saat itu juga terjadi pemotongan dengan atas nama angsuran pertama

Jadi, misalnya kucuran modal dari Lembaga Keuangan itu adalah 12 juta dengan periode kontrak selama 1 tahun (12 bulan), maka kucuran modal itu langsung dipotong duluan sebesar 1 juta atas nama angsuran pertama. Apakah ini sah secara syara’?

Jika diitilik dari ketiadaan akad jual beli yang menjembatani modal yang diserahkan oleh rabbu al-maal kepada pihak mudlarib, maka dapat disimpulkan bahwa modal itu pada dasarnya adalah berlaku sebagai layaknya hutang dari rabbu al-maal kepada mudlarib. Itu sebabnya, akad mudlarabah atau qiradl juga sering diterjemahkan sebagai akad utang modal karena adanya keserupaan. Itu sebabnya, kadang akad ini bisa mengundang sengketa 2 pihak, yaitu apakah uang yang diserahkan itu merupakan modal, ataukah merupakan utang. Misalnya dalam contoh kasus yang disampaikan dalam kitab fiqih manhajy berikut:

ولو اختلفا في ردّ رأس المال: فادّعى العامل ردّه، والمالك عدم ردّه، صدق العامل بيمينه، لأنه مؤتمن، وكل امين ادعى الرد على من ائتمنه صُدق بيمينه. ولو ادعى المالك بعد تلف المال انه قرض، وادعى العامل انه قراض، صدق المالك بيمينه، لأن العامل اعترف بالقبض وادعى سقوط الضمان، والأصل عدم سقوطه.

Merunut akan hal ini, maka apabila terjadi pemotongan modal dari kesepakatan yang dijalin (misalnya: kesepakatannya 12 juta, namun modal yang diterimakan hanya 11 juta setelah dipotong 1 juta), maka pada dasarnya modal yang dipotong itu adalah bukan modal. Jadi, modal yang sebenarnya dan sah secara syara’ adalah 11 juta tersebut. 

Dan apabila potongan itu tetap dianggap sebagai modal, maka secara tidak langsung dapat mengubah makna akad qiradl menjadi akad qardl. Alhasil, potongan itu merupakan praktik dari riba qardly yang merupakan ushul dari riba nasiah.

Secara garis besar, akibat terjadi pemotongan pada modal yang dikucurkan, sebagaimana dimaksudkan di atas, maka berlaku perubahan status hukum akad, yaitu sebagai berikut:

  1. Pelanggaran kesepakatan modal oleh institusi keuangan terhadap nasabahnya. Sudah barang tentu pelanggaran semacam ini merupakan yang dicela secara syara’ sebab bertentangan dengan konsepsi wajibnya memenuhi janji (المسلمون على شروطهم)
  2. Telah terjadi praktik riba, khususnya apabila telah disepakati bahwa modal tersebut adalah modal syirkah. Mengapa? Sebab, pemotongan modal berpengaruh erat terhadap nisbah bagi hasil permodalan. Jika tidak diikuti dengan kesepakatan baru bagi hasil, maka langkah pemotongan itu dapat mengubah akad permodalan menjadi praktik riba al-nasiah.
  3. Pemotongan modal tanpa disertai penurunan nisbah bagi hasil, adalah bagian dari praktik memakan harta orang lain secara bathil.

Alhasil, potongan modal yang dilakukan pada kontrak pembiayaan berbasis mudlarabah dan syirkah adalah termasuk akad yang dilarang oleh syara’ karena tiga illat di atas.

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ) ج ٧ ص ٨٥

إذا اصطاد العامل صيدا.. كان الصيد ملكا له؛ لأنه حصل بفعله، وعليه أجرة مثل الشبكة لمالكها؛ لأنه بذلك منفعتها بعوض، ولم يسلم له، فاستحق أجرتها 

الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٢ ص ٦ – صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت

رَأْسُ المال فِي اللُّغَةِ: أصْل المال بِلاَ رِبْحٍ ولاَ زِيادَةٍ، وهُوَ جُمْلَةُ المال الَّتِي تُسْتَثْمَرُ فِي عَمَلٍ ما. قال اللَّهُ تَعالى: ﴿وإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ ولاَ تُظْلَمُونَ﴾ وفِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنِ المَعْنى اللُّغَوِيِّ 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٣/‏٣٠٥ — الأنصاري، زكريا (ت ٩٢٦)

ثُمَّ قالا: وهَذا الخِلافُ إذا عَلِمَ المُتَعاقِدانِ العُرْفَ المَحْمُولَ عَلَيْهِ، فَإنْ جَهِلَهُ أحَدُهُما، وجَبَ التَّفْصِيلُ قَطْعًا انْتَهى وذَكَرَ نَحْوَهُ الإمامُ وقالَ: وإنْ قالَ: خُذْها وتَعَهَّدْها عَلى كَذا لَمْ يَصِحَّ إلّا بِتَفْصِيلِ الأعْمالِ، وإنْ قالَ: عامَلْتُك عَلَيْها بِكَذا فَفِي التَّفْصِيلِ تَرَدُّدٌ (وذِي) أيْ: المُساقاةُ (لازِمَةٌ) فَلَيْسَ لِأحَدِ العاقِدَيْنِ فَسْخُها كالإجارَةِ بِجامِعِ أنَّ العَمَلَ فِيهِما فِي أعْيانٍ تَبْقى بِحالِها بِخِلافِ القِراضِ لا تَبْقى أعْيانُهُ بَعْدَ العَمَلِ فَأشْبَهَ الوَكالَةَ (ويَعْمَلُ مُكَرَّرًا وكُلَّ ما احْتاجَ الثَّمَرْ لَهُ) أيْ: ويَعْمَلُ وُجُوبًا العامِلُ ما يَتَكَرَّرُ كُلَّ عامٍ وما يَحْتاجُ إلَيْهِ الثَّمَرُ لِتَنْمِيَتِهِ وصَلاحِهِ (كَحِفْظٍ وجِدادٍ) لَهُ أيْ: قَطْعِهِ، وكَتَجْفِيفِهِ وسَقْيِهِ، وإدارَةِ الدُّولابِ وإصْلاحِ الحُفَرِ الَّتِي يَقِفُ فِيها الماءُ حَوْلَ الشَّجَرِ، وتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وقُضْبانٍ مُضِرَّةٍ بِالشَّجَرِ وتَنْقِيَةِ الأنْهارِ، والآبارِ، وسَدِّ رَأْسِ السّاقِيَّةِ وفَتْحِها وتَقْلِيبِ الأرْضِ وتَكْرِيمِها وتَقْوِيَتِها بِالزِّبْلِ وتَلْقِيحِ النَّخْلِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ حِفْظٌ لِلثَّمَرِ فَيَلْزَمُهُ كَما يَلْزَمُ العامِلَ حِفْظُ مالِ القِراضِ (لا) كَحَفْرِ (نَهَرْ) وبِئْرٍ وإصْلاحِ ما انْهارَ مِنهُما وبِناءِ الحِيطانِ ونَصْبِ الأبْوابِ، والدُّولابِ ونَحْوِهِما مِمّا يُقْصَدُ بِهِ حِفْظُ الأصْلِ ولا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عامٍ فَلا تَلْزَمُ العامِلَ؛ إذْ فِي تَكْلِيفِهِ إيّاها إجْحافٌ بِهِ فَهِيَ عَلى المالِكِ وعَلَيْهِ الأعْيانُ كالطَّلْعِ الَّذِي يُلَقَّحُ بِهِ

ولَيْسَ عَلى العامِلِ غَيْرُ العَمَلِ، فَلَوْ شَرَطَ ما عَلَيْهِ عَلى المالِكِ، أوْ بِالعَكْسِ بَطَلَ العَقْدُ، ولَوْ فَعَلَ العامِلُ ما عَلى المالِكِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا، أوْ بِإذْنِهِ اسْتَحَقَّ الأُجْرَةَ، واسْتَشْكَلَهُ فِي المُهِمّاتِ بِأنَّ مُجَرَّدَ الإذْنِ لا يَقْتَضِي الأُجْرَةَ فالمُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلى ما إذا قالَ: اغْسِلْ ثَوْبِي، وأُجِيبَ بِأنَّ هَذا تابِعٌ لِعَمَلٍ تَجِبُ فِيهِ الأُجْرَةُ بِخِلافِ قَوْلِهِ: اغْسِلْ ثَوْبِي وقَوْلِهِ: لا نَهْرٍ مِن زِيادَتِهِ (وسَهْمُهُ) أيْ: العامِلِ مِن الثِّمارِ (يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ) إنْ عُقِدَتْ المُساقاةُ قَبْلَهُ وإلّا فَيَمْلِكُهُ

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ) ج ٧ ص ١٨٧-١٨٨

فرع: القراض بغير المال وإن قارضه على سبيكة.. لم يصح القراض، كما لا يصح القراض على العروض. وإن قارضه على فلوس.. لم يصح القراض، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف. وقال محمد: القياس أن لا يجوز إلا أني أجوزه استحسانا. دليلنا: أن الفلوس ليست بنقد غالب، فلم يصح القراض عليها، كالثياب. 

فإن دفع إلى رجل غزلا، وقال: انسجه على أن تبيعه، وتدفع إلي قيمة الغزل، ويكون الباقي بيننا.. لم يصح؛ لأن القراض موضوع على أن يتصرف العامل في رقبة المال وعينه، وهاهنا لم يمكنه من التصرف في رقبة المال وعينه، وإنما يتصرف في منفعته، فلم يصح، ولأنه قد تزيد قيمة الغزل وقد تنقص، فيفضي إلى الفساد الذي ذكرناه في القراض على العروض، فإن نسج العامل الغزل.. كان الثوب ملكا لصاحب الغزل، وعليه للعامل أجرة عمله؛ لأنه عمل ليسلم له المشروط، ولم يسلم له، فاستحق أجره عمله.

وإن دفع إليه شبكة، وقال: اصطد بها، وما رزق الله من صيد كان بيننا.. لم يصح القراض؛ لما ذكرناه: من أن مقتضى القراض أن يتصرف العامل في رقبة رأس المال، وإنما يتصرف هاهنا في منفعته.

فعلى هذا: إذا اصطاد العامل صيدا.. كان الصيد ملكا له؛ لأنه حصل بفعله، وعليه أجرة مثل الشبكة لمالكها؛ لأنه بذلك منفعتها بعوض، ولم يسلم له، فاستحق أجرتها.

وإن دفع إلى رجل بهيمة، وقال: أكرها، وما حصل من ذلك كان بيننا.. لم يصح القراض؛ لما ذكرناه في الشبكة، فإن أكراها العامل.. كان الكراء لمالك البهيمة، وعلى مالك البهيمة أجرة مثل العامل، والفرق بين الشبكة والبهيمة: أن عمل العامل على البهيمة تابع لعمل البهيمة، فكانت الأجرة لمالكها، والعمل على الشبكة للعامل، والشبكة تبع للعامل.

نهاية المطلب في دراية المذهب ٨/‏٢١٧ — الجويني، أبو المعالي (ت ٤٧٨)

قد قدمنا تفسيرَ المزارعة، والمخابرة في كتاب المساقاة، ونحن نجدد ذكرهما لغرضٍ لنا، فالمزارعة أن يسلّم مالكُ الأرض الأرضَ والبَذْرَ إلى مَن يعمل في الأرض، ويزرعها بتكريبه، وتقليبه، وثيرانه، وفَدّانه، وسائر آلات الزراعة، على أن ما يحصل من الزرع، فهو بينهما على ما يتشارطان، وعبّر الأئمة، فقالوا: المزارعة استئجار الزراع ببعض ما يخرج من الزرع.

والمخابرة أن يسلّم الأرض ليزرعها ببَذرٍ من عند نفسه، والزرع بينهما، على ما يتشارطان، فمعنى المخابرة إكراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

والمعاملتان باطلتان عندنا، وهو مذهب معظم العلماء، لا تصح واحدة منهما، إلا المزارعةُ على الأراضي الواقعة في خَلَلِ النخيل، تبعًا للمساقاة المعقودة على النخيل، كما تقدّم تفصيلُ ذلك في كتاب المساقاة، وقد روي عن ابن عمرَ أنه قال: «كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسًا، حتى ورد علينا رافعُ بنُ خَديج، فأخبرنا أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة، فتركناها لقول رافع». وقد روي أنه ﷺ نهى عن المزارعة، غير أن النهي عن المخابرة أصح.

Imam Malik dalam al-Muwatha’, Juz 2, halaman 692, Nomor Hadits 1376

وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانًا لأن شرط الضمان في القراض باطل

Mushannif al-Istidzkar, Juz 7, halaman 16

قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل ضمان المال، فمرة قال: يرد إلى قراض مثله، ومرة قال: يرد إلى أجرة مثله

Ibn Rusyd dalam Bidayatu al-Mujtahid, Juz 2, Halaman 238

ودليله على فساد القراض ورده إلى أجرة مثله: أن في هذا الشرط زيادة غرر فبطل العقد وثبت أجرة المثل

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughny Juz 7, halaman 176:

متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد…، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به… والمذهب الأول

Ensiklopedi Fikih Kuwait, Juz 43, halaman 24

إذا اشْتَرَطَ رَبُّ الِوَدِيعَةِ عَلى الوَدِيعِ ضَمانَها، فَقَبِل، أوْ قال لِلْمُودِعِ: أنا ضامِنٌ لَها، فَتَلِفَتْ أوْ سُرِقَتْ مِن غَيْرِ تَعَدِّيهِ أوْ تَفْرِيطِهِ فِي المُحافَظَةِ عَلَيْها، فَلاَ ضَمانَ عَلَيْهِ؛ لأِنَّ اشْتِراطَ الضَّمانِ عَلى الأْمِينِ باطِلٌ، وجَعْل ما أصْلُهُ أمانَةٌ مَضْمُونًا بِالشَّرْطِ لاَ يَصِحُّ، كَمال المُضارَبَةِ والشَّرِكَةِ والوَكالَةِ. وبِذَلِكَ قال جُمْهُورُ أهْل العِلْمِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ والمالِكِيَّةِ والشّافِعِيَّةِ والحَنابِلَةِ والثَّوْرِيِّ وإسْحاقَ وابْنِ المُنْذِرِ وغَيْرِهِمْ.

الفتاوى الهندية ٣/‏٢٣٢ — مجموعة من المؤلفين

كتاب الصرف وفيه ستة أبواب←الباب الثالث في أحكام تصرفات المتصارفين بعد العقد وفيه أربعة فصول←الفصل الثالث في الزيادة والحط في الصرف

ولَوْ ابْتاعَ قَلْبَ فِضَّةٍ وزْنُهُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةِ دَراهِمَ وتَقابَضا ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ دِرْهَمًا فَقَبِلَ الحَطَّ وقَبَضَهُ بَعْدَما افْتَرَقا مِن مَقامِ البَيْعِ أوْ قَبْلَ أنْ يَفْتَرِقا فَسَدَ البَيْعُ كُلُّهُ فِي قَوْلِ أبِي حَنِيفَةَ – ﵀ تَعالى – وفِي قَوْلِ أبِي يُوسُفَ – ﵀ تَعالى – الحَطُّ باطِلٌ ويَرُدُّ الدِّرْهَمَ عَلَيْهِ والعَقْدُ الأوَّلُ صَحِيحٌ، وفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ – ﵀ تَعالى – العَقْدُ الأوَّلُ صَحِيحٌ والحَطُّ بِمَنزِلَةِ الهِبَةِ المُبْتَدَأةِ فَلَهُ أنْ يَمْتَنِعَ مِنهُ ما لَمْ يُسْلِمْ ولَوْ زادَهُ فِي الثَّمَنِ دِرْهَمًا وسَلَّمَهُ إلَيْهِ فَسَدَ العَقْدُ فِي قَوْلِ أبِي حَنِيفَةَ – ﵀ تَعالى – وعِنْدَهُما الزِّيادَةُ باطِلَةٌ والعَقْدُ الأوَّلُ صَحِيحٌ كَذا فِي المَبْسُوطِ.

ولَوْ اشْتَرى قَلْبَ فِضَّةٍ وثَوْبًا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وفِي القَلْبِ عَشَرَةُ دَراهِمَ وتَقابَضا ثُمَّ حَطَّ البائِعُ دِرْهَمًا مِن ثَمَنِها جَمِيعًا فَإنَّ المَحْطُوطَ يَكُونُ عَنْهُما نِصْفُهُ فِي الثَّوْبِ فَيَصِحُّ البَيْعُ فِي الثَّوْبِ بِحِصَّتِهِ مِن العِشْرِينَ ويَحُطُّ عَنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ دِرْهَمٍ وهَذا بِلا بِخِلافٍ وكَذَلِكَ يَصِحُّ نِصْفُ الحَطِّ فِي حِصَّةِ القَلْبِ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ – ﵀ تَعالى – حَتّى يَفْسُدَ العَقْدُ فِي كُلِّ القَلْبِ إلّا أنَّ هَذا فاسِدٌ طارِئٌ فَلا يَفْسُدُ بِهِ العَقْدُ فِي حِصَّةِ الثَّوْبِ وعَلى قَوْلِهِما لا يَصِحُّ الحَطُّ فِي حِصَّةِ القَلْبِ إلّا أنَّ مُحَمَّدًا – ﵀ تَعالى – يَجْعَلُهُ هِبَةً مُبْتَدَأةً وهَذا بِخِلافِ ما لَوْ قالَ حَطَطْتُك دِرْهَمًا عَنْ ثَمَنِهِما ولَمْ يَقُلْ جَمِيعًا فَإنَّ الحَطَّ صَحَّ كُلُّهُ ويُصْرَفُ إلى الثَّوْبِ ويَبْقى العَقْدُ فِي القَلْبِ جائِزًا كَذا فِي الذَّخِيرَةِ.

وإذا اشْتَرى الرَّجُلُ سَيْفًا مُحَلًّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ وتَقابَضا ثُمَّ إنّ بائِعَ السَّيْفِ حَطَّ عَنْ ثَمَنِهِ دِرْهَمًا جازَ كَذا فِي المُحِيطِ.

ولَوْ تَبايَعا الجِنْسَ بِخِلافِ الجِنْسِ بِأنْ تَصارَفا دِينارًا بِعَشَرَةِ دَراهِمَ زادَ أحَدُهُما صاحِبَهُ دِرْهَمًا وقَبِلَ الآخَرُ أوْ حَطَّ عَنْهُ دِرْهَمًا مِن ثَمَنِ الدِّينارِ جازَتْ الزِّيادَةُ، والحَطُّ بِالإجْماعِ إلّا أنَّ فِي الزِّيادَةِ يُشْتَرَطُ قَبْضُهُما قَبْلَ الِافْتِراقِ حَتّى لَوْ افْتَرَقا قَبْلَ القَبْضِ بَطَلَ البَيْعُ فِي حِصَّةِ الزِّيادَةِ، وأمّا الحَطُّ فَجائِزٌ سَواءٌ كانَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ أوْ بَعْدَهُ ووَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ المَحْطُوطِ ولَوْ حَطَّ مُشْتَرِي الدِّينارَ قِيراطًا مِنهُ فَبائِعُ الدِّينارِ يَكُونُ شَرِيكًا لَهُ فِي الدِّينارِ كَذا فِي البَدائِعِ.

المجموع شرح المهذب ١٤/‏٣٨٣ — النووي (ت ٦٧٦) – تكملة محمد نجيب المطيعي←الجزء الرابع عشر←كتاب القراض

قال الشافعي: وإن خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص، ويستفاد من ذلك أنه يصح أن يسافر بمال نفسه مع مال القراض، ومنعه بعض العراقيين لان عمله مستحق في مال القراض فصار كالاجير، وقد خطأ بعض أصحابنا هذا لانه إذا كان له أن يعمل في ماله ومال القراض حضرا جاز له ذلك سفرا ولان عمله في القراض لا يمنعه من العمل في جميع الاعمال ما دام يؤدى ما لزمه من عمل القراض وسواء فيما لسواه ممسكا أو عاملا فلو شرطه في العقد أن لا يسافر بمال لنفسه بطل القراض لانه قد أوقع عليه حجرا غير مستحق، والمطلوب منه أن لا يخلط ماله بمال القراض، وعليه تمييز كل واحد من المالين، فان خلطهما فعلى ضربين. (أحدهما) أن يكون باذن رب المال فيجوز ويصير شريكا ومضاربا، ومؤونة المال مقسطة على قدر المالين، ونفقة نفسه إن قيل: إنها لا تجب في مال القراض فهو مختص بها، وإن قيل انها تجب في مال القراض فهى مقسطة على قدر المالين (والثانى) أن يخلط المالين بغير إذن رب المال فيبطل القراض لانه يصير كالعادل به عن حكمه فيلتزم نفقة نفسه، وتكون نفقة المالين بقدر الحصص وربح مال القراض كله لرب المال لفساد القراض وللعامل أجرة المثل بحيث لا يوجب له أجرة كاملة لان عمله قد توزع على ماله ومال القراض (فرع) إذا أبضع رب المال عامله في مال القراض بضاعة – أي أعطاه قطعة من المال يتجر فيها لنفسه – يختص بربحها جاز إن كان من غير شرط في القراض ولم يجز ان كان عن شرط وخالف مالك (فرع) إذا ادعى ظهور الربح في المال وطالب بالقسمة لم يجبر المالك ما لم يعترف بظهور الربح أو يتحاسبان فيظهر له الربح، ولا يلزم رب المال أن يحاسبه إلا بعد حضور المال لانه قد لا يصدق فيما يخبر به من وفوره أو سلامته فإذا حضر المال وتحاسبا فوجدا رأس المال ناقصا ترادا الربح ليستكمل رأس المال، ولو رضى رب المال والعامل بالمحاسبة عليه مع غيبة المال عنهما ففى جوازه وجهان: (أحدهما) يجوز لانه احتياط لهما تركاه (والثانى) لا يجوز. وقد ذكره الشافعي في موضع لانهما يتحاسبان على جهالة والله أعلم بالصواب قال المصنف ﵀ تعالى: (فصل) والعامل أمين فيما في يده فان تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن لانه نائب عن رب المال في التصرف فلم يضمن من غير تفريط كالمودع، فان دفع إليه ألفا فاشترى عبدا في الذمة ثم تلف الالف قبل أن ينقده في ثمن العبد انفسخ القراض لانه تلف رأس المال بعينه. وفى الثمن وجهان: (أحدهما) أنه على رب المال لانه اشتراه له فكان الثمن عليه، كما لو اشترى الوكيل في الذمة ما وكل في شرائه فتلف الثمن في يده قبل أن ينقده. (والثانى) أن الثمن على العامل، لان رب المال لم يأذن له في التجارة إلا في رأس المال فلم يلزمه ما زاد

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles