elsamsi log
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Denda dalam Ruang Kajian Fuqaha Syafiiyah

Syeikh Wahbah Al-Zuhaily rahimahullah dalam sebuah karyanya yang berjudul Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu menegaskan, bahwa:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٧/‏٥٥٩٦ — وهبة الزحيلي

لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة (١) لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه

“Menurut pendapat yang rajih, tidak boleh melakukan ta’zir bi akhdzi al-maal (denda) berdasarkan pendapat para Imam Madzhab karena menyimpan makna penguasaan harta pihak lain secara dhalim, dan memakannya.”

Namun, Ibnu Taimiyah dan muridnya - Ibn Qayyim - menegaskan hukum kebolehannya serta menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang masyru’. Pendapat ini disandarkannya pada qaul masyhur Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan salah satu qaul Imam Syafii (qaul qadim) dengan berlandaskan pada dalil sunnah Rasulillah shallallahu ‘alaihi wasallam. 

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٧/‏٥٥٩٦ — وهبة الزحيلي

وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله ﷺ مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. 

Imam Nawawi dan beberapa ulama lainnya juga sepakat bahwa ta’zir bi akhdzi al-maal ini adalah masyru’ dan memberi penegasan bahwa istidlal yang dilakukan oleh para ulama yang menyatakan bahwa landasan hukum ketidakbolehan ta’zir bi akhdzi al-maal sebagai yang telah dinasakh adalah tidak benar. Syeikh Wahbah al-Zuhaily menuqil hal ini dari karya beliau (Imam Nawawi), yakni Syarah Shahih Muslim, yang berbunyi: 

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٧/‏٥٥٩٦ — وهبة الزحيلي

إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها 

“Sesungguhnya pernyataan (para ulama) bahwa landasan hukum sanksi hartawi sebagai yang dinasakh sehingga muthlaq dilarang adalah benar-benar telah terjadi kekeliruan dalam menuqil pendapat para Imam Madzhab serta cara penggalian dalilnya.”

Sementara itu dalam Qaul Jadid, Imam Syafii menegaskan tidak boleh memberlakukan ta’zir bi akhdzi al-maal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh para pengamal Madzhab Syafii, misalnya:

Pertama, Imam Syibramulsi

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٨/‏٢٢ — الرملي، شمس الدين (ت ١٠٠٤)

قالَ سم عَلى مَنهَجٍ: ولا يَجُوزُ عَلى الجَدِيدِ بِأخْذِ المالِ بِرّ اهـ

Kedua, Al-Qalyuby

حاشيتا قليوبي وعميرة ٤/‏٢٠٦ — القليوبي (ت ١٠٦٩)

فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ مِن العَزْرِ وهُوَ مُفْرَدُ التَّعازِيرِ كَما مَرَّ، ويُطْلَقُ لُغَةً عَلى التَّعْظِيمِ والتَّفْخِيمِ والتَّأْدِيبِ والإجْلالِ والرَّدِّ والمَنعِ والضَّرْبِ الشَّدِيدِ، ودُونَ الحَدِّ وشَرْعًا تَأْدِيبٌ عَلى ذَنْبٍ لا حَدَّ فِيهِ، ولا كَفّارَةَ غالِبًا وهُوَ لِلَّهِ ولِآدَمِيٍّ، ولا يَسْتَوْفِي ما يَتَعَلَّقُ بِالآدَمِيِّ إلّا بَعْدَ طَلَبِ ذَلِكَ الآدَمِيِّ كَما فِي حَدِّ السَّرِقَةِ وغَيْرِهِ ويَلْزَمُ الإمامَ إجابَتُهُ إلّا لِمَصْلَحَةٍ. 

قَوْلُهُ: (فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ إلَخْ) هَذا الضّابِطُ لِلْغالِبِ فَقَدْ يُشْرَعُ التَّعْزِيرُ ولا مَعْصِيَةَ كَتَأْدِيبِ طِفْلٍ وكافِرٍ، وكَمَن يَكْتَسِبُ بِآلَةِ لَهْوٍ لا مَعْصِيَةٍ فِيها وقَدْ يَنْتَفِي مَعَ انْتِفاءِ الحَدِّ والكَفّارَةِ كَقَطْعِ شَخْصٍ أطْرافَ نَفْسِهِ، وكَصَغِيرَةٍ صَدَرَتْ مِن ذِي هَيْئَةٍ قَبْلَ نَهْيِ الحاكِمِ لَهُ، وإنْ تَكَرَّرَتْ ومِثْلُهُ وطْءُ حَلِيلَتِهِ فِي دُبُرِها إذا تَكَرَّرَ وتَكْلِيفُ المالِكِ مَمْلُوكَهُ ما لا يُطِيقُ، وقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الحَدِّ كَما فِيمَن تَكَرَّرَتْ مِنهُ الرِّدَّةُ لِأنَّ الإصْرارَ عَلى الرِّدَّةِ رِدَّةٌ، ويُعَزَّرُ بَعْدَ إسْلامِهِ وقَدْ تَجْتَمِعُ مَعَ الكَفّارَةِ كَما فِي الظِّهارِ واليَمِينِ الغَمُوسِ، وإفْسادُ صَوْمِهِ يَوْمًا مِن رَمَضانِ بِجِماعٍ مِنهُ لِحَلِيلَتِهِ، وقَدْ يَجْتَمِعُ الثَّلاثَةُ نَحْوُ مَن زَنى بِأُمِّهِ فِي رَمَضانَ زادَ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ، وهُوَ صائِمٌ مُعْتَكِفٌ مُحْرِمٌ فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ قالَ فَيَلْزَمُهُ العِتْقُ والفِدْيَةُ، ويُحَدُّ لِلزِّنى ويُعَزَّرُ لِقَطْعِ رَحِمِهِ وانْتِهاكِ الكَعْبَةِ.

فَرْعٌ: يُعَزَّرُ مَن وافَقَ الكُفّارَ فِي أعْيادِهِمْ ومَن يُمْسِكُ الحَيّاتِ، ومَن يَدْخُلُ النّارَ، ومَن يَقُولُ لِذِمِّيٍّ يا حاجُّ، ومَن سَمّى زائِرَ قُبُورِ الصّالِحِينَ حاجًّا.

قَوْلُهُ: (كَمُباشَرَةِ الأجْنَبِيَّةِ) مِن رَجُلٍ بِوَطْءٍ أوْ غَيْرِهِ وإنْ أوْهَمَ كَلامُهُ الأوَّلُ والمُرادُ بِالأجْنَبِيَّةِ غَيْرُ حَلِيلَتِهِ، ولَوْ مَحْرَمًا لَهُ. قَوْلُهُ: (والتَّزْوِيرُ) هُوَ مُحاكاةُ خَطِّ الغَيْرِ.

قَوْلُهُ: (بِحَبْسٍ) ولَهُ إدامَةُ حَبْسِ مَن يَكْثُرُ أذاهُ لِلنّاسِ، ولا يَكْفِهِ التَّعْزِيرُ حَتّى يَمُوتَ، قَوْلُهُ: (صَفْعٍ) هُوَ الضَّرْبُ بِجَمْعِ الكَفِّ أوْ بِبَطْنِها. قَوْلُهُ: (أوْ تَوْبِيخٍ بِالكَلامِ) وبِالقِيامِ مِن مَجْلِسٍ وخَلْعِ مَلْبُوسٍ، ويَجُوزُ بِإرْكابِ دابَّةٍ نَحْوِ حِمارٍ مَقْلُوبًا ودَوَرانِهِ بَيْنَ النّاسِ، وبِكَشْفِ رَأْسٍ وحَلْقِ رَأْسٍ لِمَن يَكْرَهُهُ، ويُصْلَبُ دُونَ ثَلاثٍ وتَغْرِيبٍ دُونَ عامٍ فِي الحُرِّ، ودُونَ نِصْفِهِ فِي الرَّقِيقِ ولا يَجُوزُ مَنعُ طَعامٍ أوْ شَرابٍ أوْ صَلاةٍ أوْ حَلْقِ لِحْيَةٍ، وإنْ قُلْنا بِالأصَحِّ إنّهُ يُكْرَهُ حَلْقُها لِنَفْسِهِ مِن نَفْسِهِ، وحَلْقُ رَأْسِ المَرْأةِ كاللِّحْيَةِ، ولَوْ عُزِّرَ بِهِ فِيهِما كَفى ومَنَعَ شَيْخُنا الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِابْنِ دَقِيقِ العِيدِ الضَّرْبَ بِالدُّرَّةِ المَعْرُوفَةِ الآنَ لِذَوِي الهَيْئاتِ لِأنَّهُ صارَ عارًا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ فَراجِعْهُ.

قَوْلُهُ: (ويَجْتَهِدُ الإمامُ) وكَذا غَيْرُهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ التَّعْزِيرُ مِن نَحْوِ كافِلِ صَبِيٍّ، أوْ مَجْنُونٍ أوْ سَفِيهٍ وسَيِّدٍ فِي رَقِيقِهِ ومُعَلِّمٍ لِمُتَعَلِّمٍ مِنهُ لَكِنْ بِإذْنِ ولِيٍّ مَحْجُورٍ وزَوْجٍ لِحَقِّ نَفْسِهِ.

قَوْلُهُ: (ولَهُ أنْ يَجْمَعَ إلَخْ) هُوَ دَفْعٌ لِما تُوُهِّمَ مِن أنَّ أوْ لِأحَدِ الأشْياءِ، فَيُفِيدُ أنَّها لِلْإباحَةِ فَلَهُ جَمْعُ نَوْعَيْنِ، فَأكْثَرَ وتَجِبُ مُراعاةُ الأخَفِّ، فالأخَفُّ كالصِّيالِ قَوْلُهُ: (ولَهُ فِي المُتَعَلِّقِ بِحَقِّ اللَّهِ خاصَّةً العَفْوُ إنْ رَأى المَصْلَحَةَ) بِخِلافِ المُتَعَلِّقِ بِالآدَمِيِّ كَما مَرَّتْ الإشارَةُ إلَيْهِ قَوْلُهُ: (فَإنْ جُلِدَ) وغَيْرُ الجَلْدِ مِثْلُهُ كَما مَرَّ، قَوْلُهُ: (ولَوْ عَفا مُسْتَحِقُّ حَدٍّ عَنْهُ فَلا تَعْزِيرَ) ولا تَجُوزُ الشَّفاعَةُ فِي تَرْكِ الحُدُودِ إنْ بَلَغَتْ الإمامَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[حاشية عميرة]  [فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ] فَصْلٌ يُعَزَّرُ بِحَبْسٍ أوْ ضَرْبٍ إلَخْ ولَهُ أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ نَوْعَيْنِ مِنها كالضَّرْبِ والحَبْسِ قالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، لَكِنْ يَنْبَغِي أنْ يَنْقُصَ الضَّرْبُ حِينَئِذٍ عَنْ أدْنى الحُدُودِ نُقْصانًا لا يَبْلُغُ مَعَ الَّذِي ضُمَّ إلَيْهِ مِن ألَمِ الحَبْسِ، مَثَلًا أدْنى الحُدُودِ ثُمَّ مِن الأنْواعِ الَّتِي يُعَزَّرُ بِها النَّفْيُ أيْضًا، ولا يَجُوزُ حَلْقُ لِحْيَتِهِ وفِي تَسْوِيدِ وجْهٍ وجْهانِ والأكْثَرُونَ عَلى الجَوازِ ولا يَجُوزُ عَلى الجَدِيدِ بِأخْذِ المالِ.

قَوْلُهُ (وفِي حُرٍّ عَنْ أرْبَعِينَ) لا يُرَدُّ عَلى هَذا ما سَلَفَ مِن بُلُوغِ حَدِّ الخَمْرِ ثَمانِينَ لِأنَّها تَعْزِيراتٌ لا تَعْزِيرٌ واحِدٌ.

Alhasil, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum ta’zir bi akhdzi al-maal. Ada yang membolehkan karena alasan kemaslahatan (seperti Imam Nawawi), dan ada yang tidak membolehkan karena termasuk tindakan memakan harta orang lain secara bathil (seperti Imam al-Ramli). 
Spread the love
Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Related Articles

Tinggalkan Balasan