el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Seiring beberapa Platform dan marketplace besar sering menawarkan harta yang disebutnya sebagai poin dan koin, pada akhirnya penerbitan itu telah mendorong sejumlah pengembang aplikasi baru untuk menerbitkan produk yang menyerupai poin. 

Ada perbedaan mendasar di antara poin yang diterbitkan oleh aplikasi baru ini dengan Platform dan marketplace besar lainnya. Misalnya, seperti Telkomsel, maka pihak Telkomsel menyediakan aset tertentu yang bisa dijadikan alat penukarnya dengan kriteria-kriteria tertentu dan secara terbuka lewat aplikasi yang disediakannya.

Sementara itu, pada aplikasi yang baru ini (sebut saja Vtube), tidak ada satupun aset penukar poin dan koin yang disediakan oleh perusahaan atau mitra yang disuarakan sebagai telah menjalin kerjasama dengan Vtube. 

Untuk memasarkan produknya, pihak developer (Vtube), melakukan hal-hal sebagai berikut: 

  1. Mereka menjanjikan suatu penghasilan tertentu yang disampaikan dalam bentuk Viewpoin
  2. Viewpoin didapat setelah pihak pengguna  menonton video iklan sejumlah 10 video dalam sehari dengan durasi 10 video tersebut di bawah 10 menit. 
  3. 1 Viewpoin merupakan upah setelah menonton video iklan sebanyak 30 video. 
  4. Harga 1 Viewpoin ditetapkan oleh pihak pengembang aplikasi senilai fixed rate (harga tetap) sebesar 1 dolar (setara 14.100 rupiah). 
  5. Untuk mencairkan Viewpoin dalam bentuk rupiah, maka pihak yang menonton harus menjual viewpoin di sebuah situs afiliasi, yang masih menjadi milik dari aplikasi tersebut yang dinamakan dengan istilah exchange counter (pasar bursa) yang anggotanya hanya terdiri dari: (a) para member aplikasi Vtube itu sendiri dan (b) admin perusahaan developer (Vtube). Alhasil, keberadaan exchange counter Vtube ini jauh berbeda dengan Exchange Counter tempat untuk memasarkan mata uang elektronik Bitcoin, Litcoin dan mata uang cryptocurrency lainnya. Dengan demikian, tidak ada transaksi pertukaran antar mata uang crypto di exchange counternya Vtube, melainkan hanya murni kegiatan jual beli VP kepada member Vtube. 
  6. Pihak anggota, membeli VP dalam rangka menaikkan level yang dimilikinya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. 
  7. Bayaran member dari menjalankan misi menonton video, sebagaimana yang dijanjikan oleh pengembang aplikasi, hanya bisa cair bila VP yang dijual anggota tersebut telah dibeli, atau diborong oleh member aplikasi, atau oleh perusahaan penerbit aplikasi itu sendiri. Alhasil, ada sebagian besar VP yang cara pencairannya hanya dengan dibeli oleh member. 

Pertanyaan:

  1. Bisakah Viewpoin ini dikategorikan sebagai harta ma fi al-dzimmah atau maal duyun?
  2. Bolehkah menggunakan Viewpoin itu untuk melakukan transaksi muamalah yang berbasis pertukaran (mu’awadlah)?

JAWABAN

  1. Tidak bisa, karena syarat barang bisa berstatus dzimah atau duyun adalah ketika ada pihak yang menyanggupi atau menjamin penunaian atas utang dibalik aset yang ditransaksikan. Seperti kandungan uang kertas yang dijamin dengan simpanan emas oleh Bank Indonesia atau kandungan duyun e-Tol yang dijamin bisanya digunakan untuk mengakses tol dan adanya uang yang digunakan untuk melakukan Topping Up. Sedangkan viewpoint tidak memiliki satu pihak pun yang menanggungnya, dengan bukti perusahaan Vtube selaku pihak yang menerbitkan Viewpoin, tidak bertanggung jawab dalam pencairannya sehingga terkesan cuci tangan. Karena Viewpoin tidak memiliki penjamin, maka semua kegiatan yang berhubungan dengan terbitnya Viewpoin, berstatus sebagai mulgha / yang diabaikan, sebab adanya adalah sama dengan tidak adanya. 

Refrensi :

 .. حاشية البجيرمي على الخطيب ( 7/279 ) 

قوله : ( موصوف في الذمة ) الذمة معناها لغة العهد والأمان وشرعا معتی قائم بالذات يصلح للإلزام من جهة الشارع والالتزام من جهة المكلف ق ل

 ۲. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ( 6 / ۱۳۷ ) 

فائدة في شرح المواهب للزرقاني ما نصه الذمة تطلق على العهد والأمان والضمان والحرمة والحق سمیت ذمة لأن تركها يوجب الدم ثم سمي محل الالتزام بها في قول الفقهاء ثبت في ذمته كذا قال القرافي في قواعده لم يعرف أكثر الفقهاء معناها وحقيقتها حتى ظنوا أنها أهلية المعاملة أو صحة التصرف وليس كذلك لأن كلا يوجد بدون الأخر وهي عبارة عن معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم مسيب عن أشياء خاصة في الشرع وهي البلوغ والرشد وعدم الحجر وهي من خطاب الوضع

٣. الموسوعة الفقهية الكويتية ( ۷ / ۱۰۲ )

الذمة معناها في اللغة : العهد والضمان والأمان . وأما في الاصطلاح فإنها : وصف يصير الشخص به أهلا للإلزام والالتزام . فالفرق بين الأهلية والذمة : أن الأهلية أثر لوجود الذمة

أنوار البروق في أنواع الفروقي ( مع الهوامش ) ( 5 / ۸۰ ) 

الرابع قولنا علي ذمة الله قال مالك تلزم به الكفارة ومعنى ذمة الله تعالى التزامه لأن معنى الذمة في اللغة هو هذا ومنه عقد الذمة للكفار أي التزامنا لهم عصمة النفوس والأموال والأعراض وما معها ومنه الذمام إذا وعده والتزم له أن لا يخذله وأن ينصره على من يقصده بسوء ومنه قول الفقهاء له في ذمته دينار والعقد وارد على الذمة فإن الذمة في الشريعة معنى مقدر في المكلف يقبل الإلزام والالتزام ولذلك إذا اتصف بعد الرشد بالسفه يقال خریت ذمته وذهبت ذمته وإذا مات خربت ذمته أي المعنى الذي كان يقدر لم يبق مقدرا وتقول العرب فلان يفي بذمته أي يما التزمه وخفر ذمة فلان إذا خانها وهذا كله راجع للإخبار عن الالتزام أو معناه وجاء في الحديث من قال كذا وكذا كان في ذمة الله أي أن الله تعالى التزم له عند هذا القول حفظه من المكاره والتزام الله تعالی راجع إلى خبره فهو نوع آخر من الكلام غير نوع العهد فإن العهد يرجع إلى الأمر والنهي والذمة إلى الخير والكل كلام ة فهما نوعان منه فافهم ذلك غير أن هذا المعنى يقتضي أن يكون القسم به وذمة الله بواو القسم فيكون صريحا في القسم لغة ويبقى إشكال الإضافة فيه من جهة أن ذمة الله تعالى تصدق المعنى القديم كما تقدم وتصدق أيضا بإضافة المعنى المحدث إليه تعالى باعتبار أنه شرعه لأن الذمة تارة تكون مأمور بها وجوبا كعقد الجزية في بعض الصور وتارة لا يؤمر بها وجوبا بل ندیا کالتزام أنواع البر والإحسان وقد يخبرنا فيها من غير وجوب ولا ندب من قبله كالتزام الأثمان في البياعات والإجارة في الإجارات وعلى التقادير الثلاثة فهي مشروعة من قبله تعالى فتضاف إليه إضافة المشروعية كقولنا عبادة الله وطاعة الله وإذا احتملت الإضافة المعنيين لم يقض بأحدهما إلا بدلیل منفصل وهذا الإشكال قائم فيما قاله مالك أيضا من قوله على ذمة الله مضافا لعدم وجود أداء القسم 

د . تحفة المحتاج مع حواشي الشروائي الجزء الخامس ص : 411

ولا ) بيع ( حبتي ) نحو ( الحنطة ) أو الزبيب ونحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل بمال عرفا في حالة الاختيار الانتفاء النفع بذلك لقلته ومن ثم لم يضمن ، وإن حرم غصبه ووجب رده وکفر مستحله وعده مالا يضمه لغيره أو لنحو غلاء لا أثر له کالاصطياد بحية في فخ ( قوله وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال إلخ ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الشمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والتصاب ؟ وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل يمتمول عرف في حال الاختيار . 

الترمسي الجزء الرابع ص : ۲۹ 

واختلف المتأخرون في الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابي والحبيب عبد الله بن أبي بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين في أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التي لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل إفتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من التقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب في المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد في الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة – إلى أن قال- وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجیح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح – إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه في الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابي والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إه

۷. الفقه المنهجي الجزء السابع ص : 94.

والمراد بالأثمان والنقد الدراهم والدنانير أو ما كان من جنسهما وهو الذهب والفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أم مصوغة أم غير ذلك ويدخل في هذه العملات المتعارفة في هذه الأيام لأن لها رصيدا ذهبيا محفوظا وكل قطعة منها عبارة عن وثيقة بيع أو شراء ما يقابلها من هذه الرصيد المحفوظ ومن الواضح أن التعامل بها في هذه الأيام يقوم مقام التعامل بالدراهم والدنانير في الأيام السالفة فوجب أن تنزل منزلها في الحكم الشرعي الشروط الخاصة لصحة عقد الصرف ۱- المماثلة عند اتحاد الجنس فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا بد من تساوی العوضين في الوزن سواء أكانا مضروبين أم مصوغين أم غير ذلك – إلى أن قال- وكل ذلك مر معك بأدلته في باب الربا فارجع اليه وكل ما يقال في الدراهم والدنانير يقال في العملات الرائجة الآن والتساوي بينها حسب نوعها المتعامل به اه . إنارة الدجا صدا 16 قلت ويؤخذ من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في رسالته الأوصولية ولا يجوز أن يقاس بالذهب والفضة هما الثمن عاما في البلدان غيرهما لأنه في غير معناهما إه كل ما هو في معناهما كالتورط في كونه نقد الناس الذي اكتنزوه وأجروه أثمانا فيما بينهم على ما يتبايعون به في البلدان يقاس عليهما في وجوب الزكاة وتحريم الربا إن لم ينظر إلى أصله من العرضية لا يقال إنه من قبيل الفلوس النحاس وأصحاب الشافعي لم يجعلوها في حكم النقدين والقاعدة أن قول الأصحاب يقدم على قوله إذا اختلف لأنا نقول كلام الإمام فيما صار الثمن عاما في البلدان فيما عظم ثمنه وفيما كان تافها كالنوط لكمال شبهه بالنقدين كما لا يخفى وكلامهم فيهما لم يكن كذلك كالفلوس النحاس فلا مخالفة بين كلامه وكلامهم فلا محل للقاعدة فافهم . .

المجموع شرح المهذب ( ۹ / ۲۷۲ )

( وأما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا كغرامة المتلف وبدل القرض جاز بیعه ممن عليه قبل القبض لان ملکه مستقر عليه فجاز بیعه کالبيع بعد القبض وهل يجوز من غيره فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لان ما جاز بیعه ممن عليه جاز بيعه من غيره كالوديعة ( والثاني ) لا يجوز لانه لا يقدر على تسلمية إليه لانه ربما منعه أو جحده وذاك غرر لا حاجة به إليه فلم يجز والاول أظهر لان الظاهر أنه يقدر على تسليمه إليه من غير منع ولا جحود وان كان الدين غير مستقر نظرت فان كان مسلما فيه لم يجز بيعة لما روى أن ابن عباس رضي الله عنهما ( سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق فلم يجد تلك الحال فقال آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الحل فكرهه ابن عباس وقال خذ برأس المال علقا أو غنما ) ولان الملك في المسلم فيه غير مستقر لانه ربما تعذر فائفسخ البيع فيه فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض ” وان كان ثمنا في بيع ففيه قولان قال في الصرف يجوز بيعه قبل القبض لما روى ابن عمر قال ( کنت أبيع الابل بالبقيع بالدنانير فأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنابير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شئ ) ولانه لا يخشي انفساخ العقد فيه بالهلاك فصار كالمبيع بعد القبض ” وروى المزني في جامعه الكبير أنه لا يجوز لان ملکه غير مستقر عليه لانه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض

(Kifayatu al-Akhyar, Juz 1, halaman 263)

وشرائط الْحِوَالَة أَرْبَعَة رضى الْمُحِيل وَقبُول الْمُحْتَال وَكَون الْحق مُسْتَقرًّا فِي الذِّمَّة واتفاق مَا فِي ذمَّة الْمُحِيل والمحال عَلَيْهِ فِي الْجِنْس وَالنَّوْع والحلول والتأجيل وتبرأ بهَا ذمَّة الْمُحِيل

(Kifayatu al-Akhyar, Juz 1, halaman 263)

الشَّرْط الثَّانِي أَن يكون الدّين مُسْتَقرًّا على مَا ذكره الشَّيْخ وَاشْتِرَاط الِاسْتِقْرَار ذكره الرَّافِعِيّ عِنْد مَا إِذا أحَال المُشْتَرِي البَائِع بِالثّمن وَقَالَ لَا يَكْفِي لصِحَّة الْحِوَالَة لُزُوم الدّين بل لَا بُد من الِاسْتِقْرَار وَلِأَن دين السّلم لَازم مَعَ أَن الْأَصَح لَا تصح الْحِوَالَة بِهِ وَلَا عَلَيْهِ لكنه قَالَه هُنَا الْقسم الثَّانِي الدّين اللَّازِم فَتَصِح الْحِوَالَة بِهِ وَعَلِيهِ قَالَ النَّوَوِيّ بعده أطلق الرَّافِعِيّ صِحَة الْحِوَالَة بِالدّينِ اللَّازِم وَعَلِيهِ اقْتِدَاء بالغزالي وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن دين السّلم لَازم وَلَا تصح الْحِوَالَة بِهِ وَلَا عَلَيْهِ على الصَّحِيح وَبِه قطع الْأَكْثَرُونَ قلت قد اتفقَا على تَصْحِيح الْحِوَالَة بِثمن فِي زمن الْخِيَار وَعَلِيهِ مَعَ أَنه غير لَازم فضلا عَن الِاسْتِقْرَار إِلَّا أَنه يؤول إِلَى اللُّزُوم وَأما بعد مُضِيّ الْخِيَار وَقبل قبض الْمَبِيع فَالْمَذْهَب الَّذِي قطع بِهِ الْجُمْهُور أَنه تصح الْحِوَالَة بِهِ وَعَلِيهِ مَعَ أَنه غير مُسْتَقر لجَوَاز تلف الْمَبِيع فَلَا يسْتَقرّ إِلَّا بِقَبض الْمَبِيع وَكَذَا تجوز الْحِوَالَة بِالْأُجْرَةِ وَكَذَا الصَدَاق قبل الدُّخُول وَالْمَوْت وَنَحْو ذَلِك بل صدر فِي أصل الرَّوْضَة فِي أول الشَّرْط فَقَالَ الثَّانِي كَون الدّين لَازِما أَو يصير إِلَى اللُّزُوم وَالله أعلم

(Kifayatu al-Akhyar, Juz 1, halaman 264)

الشَّرْط الثَّالِث اتِّفَاق الدينَيْنِ يَعْنِي الْمحَال بِهِ والمحال عَلَيْهِ فِي الْجِنْس وَالْقدر والحلول والتأجيل وَالصِّحَّة والتكسير والجودة والرداءة على الصَّحِيح وَضبط ابْن الرّفْعَة ذَلِك بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبرَة فِي السّلم وَوجه اشْتِرَاط ذَلِك حَتَّى يعلم لِأَن الْمَجْهُول لَا يَصح بَيْعه وَلَا اسْتِيفَاؤهُ وَالْحوالَة إِمَّا بيع على الصَّحِيح أَو اسْتِيفَاء فَإِذا وَقعت الْحِوَالَة صَحِيحَة بَرِيء الْمُحِيل عَن دين الْمُحْتَال وَبرئ الْمحَال عَلَيْهِ من دين الْمُحِيل ويتحول حق الْمُحْتَال إِلَى ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ لِأَن ذَلِك فَائِدَة الْحِوَالَة وَالله أعلم

(Al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam al-Syafii, Juz 2, halaman: 144). 

ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين لأنا بينا أن الحوالة بيع ما في الذمة بما في الذمة فإذا أحال من لادين عليه كان بيع معدوم

  1. Tidak diperbolehkan, karena Viewpoin tidak memenuhi unsur maliah sehingga lebih tepat disebut sebagai aset fiktif (syaiin ma’dum), yaitu barang yang aslinya tidak ada namun dibuat seolah-olah ada. Mentransaksikan VP selaku barang fiktif dalam akad yang berbasis mu’awadlah (pertukaran), adalah termasuk transaksi bai’ ma’dum sehingga haram dilakukan.  

Referensi:

الأشباه والنظائر للسبكي ج 1 صـ 294

كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالمغصوب عند الغاصب اهـ

فتاوى الرملي ج 2 صـ 470

(سئل) هل المأخوذ  بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا؟ (فأجاب) بأنه لا يحل للآخذ له  التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه

الأشباه والنظائر ص 327 ( لجلال الدين السيوطي الشافعي)

خاتمة: في ضبط المال والمتمول. أما المال, فقال الشافعي: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه, وإن قلت وما لا يطرحه الناس, مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى. وأما المتمول: فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين: أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول, وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول. الثاني: أن المتمول هو الذي تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار. والخارج عن المتمول: هو الذي لا يعرض فيه ذلك

Al-Fiqh al-Manhajy ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafii, Juz 7, halaman 82

اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻲ: ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﺩاء ﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺆﺩﻩ اﻟﻤﺪﻳﻦ. ﻭﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ، ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻷﺩﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﺧﻮﻻ ﺃﻭﻟﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ

نهاية المطلب في دراية المذهب ج 5 ص 495 (لإمام الحرمين الشافعي)

أكثر أئمتنا ذكر المالية  وأجروا في أثناء الكلام ما يتموّل وما لا يتمول، ورأَوْا ذلك قاعدةً متبعة  في تصحيح البيع ونفيه. ونحن نفصل القول في هذا على إيجاز وبيانٍ، إن شاء  الله تعالى. فممّا يسميه الفقيه غير متمول ما لا يقبل البيع في جنسهِ، وهو  ينقسم إلى نجسٍ وإلى محترم: أما الأعيان النجسة قد سبق القول فيها، وأمّا  المحترم الذي لا يتمول كالحرّ وما يحرز بالشرع كبقعة الكعبة، أو حرز  كالبقاع التي اتخذت مساجد. ثم ما لا يتمول لجنسه، وهو الأعيان النجسة لا  قيمة لها، ولا تضمن بالإتلافِ، وما لا يتمول لحرمته، فلها أبدال عند  الإتلاف. ومقصودنا من هذا الفصل شيء آخر. فإذا قلنا: هذا لا يتمول لقدره،  فليقع الاعتناء به، وإن كان جنسه مالاً. والضّابط فيه أن كل ما ليس للانتفاع به على حياله وقع محسوس، فهو الذي يقال: إنه لا يتمول، كالحبة والحبتين فصاعداً. وليعتبر وقعه منسوباً إلى كل جهة؛ فإن حبات معدودة قد لا يكون لها وقع في الإنسان، وهي تقيم عصفورة، أو تسد منها مسداً. فكل ما فيه نفع محسوس، فهو مال، وكل ما ليس فيه نفع محسوس، فهو غير متمولٍ. وكل منتفع به طاهرٌ غير محترم إذا تحقق الاحتواء عليهِ، فهو مال. وإن كان الناس لا يتمولونه لكثرته ورخاءِ السّعر

حاشية الترمسى ج 4 ص 29 – 30  (للشيخ محمد محفوظ الترمسي الشافعي) 

واختلف المتأخرون فى  الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط  أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل  بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل  وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة  التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق  التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين  كلامهم فقال بعد نقل افتائهم ما ملحصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الاولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا  قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو  الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز  وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك  النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة قال  فإن دفع الأوراق لصراف ليأخذ منه قدر ما تضضمنته كان من قبيل تسلم ما  لصاحب الورقة عند الحاكم من نوابه لأنه دين عنده يدفعه بنفسه او بمأذونه من  كل من يتعاطى المعاملة بها لمن اراد حقه ممن كانت الأوراق في يده فان بيعت  الاوراق بمثلها متماثلا او متفاضلا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصدت  المعاملة بأعيانها كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض  لانها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها وتجب  زكاة التجارة فيها وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين  فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام  غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن  المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا  ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود  منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر  التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح ويترتب على ذلك  أنه اشتراها وبقيت عنده حولا كاملا وكانت نصابا وجبت عليه زكاتها لأنها من  قبيل الدين وهو تجب فيه الزكاة قال واذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد الشرواني  محشي التحفة في اوائل كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقا وجزم  بعدم وجوب الزكاة معللا عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها  وأنها كحبتي بر غير صحيح لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غاية الانتفاع على انك قد حملت ان القصد ما دلت عليه من النقود المقدرة فلا يتم تعليله  فتنبه لهذه المسئلة فإن التجار ذوو الأموال يتثبتون بما صدر من المحشي  المذكور رحمه الله ويمتنعون من اخراج الزكاة وهذا جهل منهم وغرور والمحشي  قال فيها بحسب ما بدا له من غير نص فلا يؤخذ بقوله والاحتياط في امثال هذه  المسألة مما هو متعين لأنه ينشأ منه فساد كبير وغرر عظيم للجهال ومن تمكن  حب الدنيا في قلبه انتهى ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما  أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور  أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير  ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم  فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله ولكن بقي على هذا فيمن حصلها  من غير اعطاء العوض فيها كأن اعطاه شخص اياها او تملك لقطة منها بشرطه ولو  قيل بالتخيير حينئذ لم يبعد والله اعلم إهـ

الأشباه والنظائر ص 330 ( لجلال الدين السيوطي الشافعي)

لا يصح بيع الدين بالدين قطعا  واستثنى منه الحوالة للحاجة وأما بيعه لمن هو عليه فهو الاستبدال وسيأتي – إلى أن قال – لا يجوز الاستبدال عن دين السلم لامتناع الاعتياض عنه و يجوز عن دين القرض و بدل المتلف مثلا و قيمته و ثمن المبيع و الأجرة و الصداق و عوض الخلع و بدل الدم

نهاية المطلب في دراية المذهب ج 5 ص 194-195 (لإمام الحرمين الشافعي)

الأموالُ الثابتةُ في الذمَّة تنقسم ثلاثةَ أقسام: أحدها – ما يثبت معوَّضاً في محل المبيع المثمَّن، والثاني – ما يثبت ثمناً.  والثالث – ما يثبت بسبب من الأسباب، وليس مُتَّصفاً بكونه ثمناً ولا  مثمناً، كالقرْضِ في ذمة المقترض وقيمةِ المتلَفِ، والمالِ المضمون في ذمّة  الضَّامِن. – إلى أن قال – فأما ما ثبت قرْضاً، أو قيمةً عن مُتلَفٍ ، أوْ لازماً عن جهةِ ضمانٍ، فالاستبدال عن جميعها جائزٌ. وإذا استبدل مستحِقُّ الدين في هذه الجهاتِ وأمثالِها عن الدين عيناً، صح الاستبدال لو جرى تسليمُ العين في المجلس.  وإن تفرقا قبل تسليم العين، نُظر: فإن كان الاستبدالُ في شقيّه وارداً على  ما يشترط التقابض فيه ثم جرى التفرُّقُ، فيبطل الاستبدالُ، وإن  لم يكن العقدُ عقدَ ربا، بأن كانت الديون دراهمَ وأعواضُها ثياب، وما في  معانيها؛ فإذا جرى التفرُّقُ قبل القبض فيها، ففي بطلان الاستبدال وجهان:  أحدهما – أنه لا يبطل؛ لأن اشتراط الإقباض لا يستند إلى أصلِ في غير عقود  الربا والسَلَم، فليكن الاستبدال من دينٍ في عين بمثابَة بيعِ عينِ بدين،  ولا يُشترط الإقباضُ فيه. والوجه الثاني – الاستبدالُ يَفسُد،  ويندرجُ تحت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ” عن بيع الدين بالدين “.  وهذا ظاهر نص الشافعي وليس الاستبدال في معنى بيع العين بالدين؛ فإن العقد  ينزل على مقصود المتعاقدين، وغرضُ الاستبدال استيفاءُ الدين من مالية  العَين، فإذا لم يجز القبضُ، كان في حكم دينٍ في مقابلة دين. وهذا تكلّفٌ  والصحيح الأول.

وإذا ثبت جواز  الاستبدالِ عن الديون في هذه الجهاتِ، فهل يصح بيعُ الدينِ من إنسان آخر  بعينٍ تؤخذ منه؟ فعلى قولين: أحدهما – يجوز؛ فإن الدينَ مملوكٌ، فإذا جاز  استبدالُ مستحقِّه عليه، ونفذَ تصرُّفُه فيهِ، فينبغي أن يجوز بيعُه من  الغير أيضاًً، اعتباراً بالأعيان التي تَنفُذ التصرفات فيها.  والقول الثاني – لا يصح بيعُ الدين من الغيرِ، فإن الدينَ ليس ملكاً  محصَّلاً، ولهذا يمتنع رهنُه، وإنما جوزنا الاستبدالَ توصُّلاً إلى  الاستيفاءِ، وإبراءِ الذمة، ولا خلاف أنا وإن جوزنا بيع الدين من الغير،  فلا يجوز بيعُ الدين من الغير بالدين؛ فإن هذا لَوْ جُوّزَ انطبق عليه نهيُ  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكالىء.

وكان شيخي يقول:  اشتراطُ القبضِ في الاستبدال متلقىً من القولين من بيع الدين من الغَير،  فإن جوّزنا ذلك، فالاستبدالُ بيعٌ محقق، ولا يُشترط في بيع العين القبضُ،  إذا لم يكن العقدُ مشتملاً على عِوضَي الربا. وإذا لم نجوّز بيعَ الدين من  الغَيرِ، فلا نجعل الاستبدال في حقيقة البيع بل نجعله استيفاءً،  والاستيفاءُ لا يَتعدَّى المجلسَ

REKOMENDASI

  1. Transaksi muamalah sebagaimana yang diperankan oleh Vtube adalah transaksi muamalah yang haram karena adanya praktik penipuan di dalamnya. Vtube hanya merupakan salah satu contoh aplikasi yang mengatasnamakan misi menonton video iklan dengan dibayar berupa viewpoin, sementara pencairan viewpoin menjadi rupiah dilakukan dengan jalan dibeli oleh member lain. Praktik semacam ini, adalah secara nyata merupakan modus kejahatan dan secara meyakinkan merupakan kasus penipuan, dengan delik berupa praktik money game yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.
  2. Karena keberadaan adanya modus kejahatan tersebut, dihimbau kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sebagaimana berlaku, atas nama melindungi dana masyarakat umum, dan menghindari bertambahnya korban-korban yang diakibatkan oleh Vtube dan sejenisnya.
  3. Dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan aplikasi yang menjanjikan penghasilan sebagaimana Vtube ini, dan dihimbau agar mematuhi saran dan anjuran yang disampaikan oleh pihak Satgas Waspada Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan demi terhindar dari praktik money game yang sudah terbukti banyak korban berjatuhan. 

Diputuskan di Surabaya, Ahad, 21 Pebruari 2021

Ketua LBM PWNU JATIM

KH. Ali Asyhar Shafwan

Sekretaris

KH M. Anas, S.Pd.I

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content