Syariat hadir dengan disertai adanya perintah dan larangan. Buah dari perintah dan larangan, adalah adanya semacam konsekuensi logis yang berlaku atas orang mukallaf apabila terjadi pelanggaran.
Konsekuensi logis syar’i tersebut secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu: (1) ada yang sudah ditentukan oleh syara’ dengan batasan yang tegas, dan (2) ada wilayah yang tidak ditetapkan oleh syara’ sehingga membutuhkan proses ijtihad dan pertimbangan terhadap berbagai sisi kemaslahatan.
Untuk yang masuk dalam wilayah yang secara tegas ditetapkan oleh syara’, maka dikenal dengan berbagai ragam sebutan, di antaranya adalah rajam bagi pezina muhshan, taghrib selama 1 tahun dan dicambuk sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhshan.
Ada juga hukum potong tangan bagi pelaku pencurian yang melebihi nishab al-sirqah. Ada kafarah bagi pelanggar sumpah, dhihar dan bersenggama di siang hari Bulan Suci Ramadhan. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi.
Semua bentuk uqubah (sanksi) ini sifatnya telah ditetapkan oleh syara’ dan bersifat madlbuth. Penerapannya berorientasi pada penyelesaian kasus syar’i oleh para pelaku yang telah menerjang larangan batas-batas syara’ sehingga dikategorikan sebagai ma’ashy dan munkir.
Namun, ada wilayah pelanggaran yang tidak terjangkau oleh dalil syara’ secara tegas, namun pada dasarnya masih masuk dalam wilayah yang harus diberi sanksi (uqubah). Pihak yang berhak memberi sanksi ini bisa terdiri dari:
- ulil amri yang terdiri dari pemerintah, atau
- ulil amri yang bukan terdiri dari pemerintah, namun memiliki peran selaku pemegang hak ri’ayah. Misalnya, adalah instansi.
Sudah barang tentu, muqtadla al-hukmy dari adanya hak ri’ayah adalah menjaga kemaslahatan bersama. Sanksi dengan orientasi kemaslahatan inilah yang selanjutnya disebut sebagai ta’zir.
Bagaimana pendapat ulama’ mengenai sanksi tersebut? Berikut ini penulis kutipkan beberapa pernyataan mereka.
Pertama, Imam Ibnu Mundzir:
أجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ في بعض الأشياء (الإجماع للإبن منذر ص ١١٥)
“Para ulama sepakat bahwa Imam boleh menetapkan sanksi kemaslahatan dalam sebagian urusan.”
Pernyataan selengkapnya, adalah sebagai berikut:
الإجماع لابن المنذر ت أبي عبد الأعلى ١/١٢٧ — ابن المنذر (ت ٣١٩)
٦٥٤ – وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية. ٦٥٥ – وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود. ٦٥٦ – وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره. ٦٥٧ – وأجمعوا على تسليم العبد في القتل. وانفرد مالك: فأنكره.٦٥٨ – وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب ﵀ كان [لا يحد إلا على من علمه] ٦٥٩ – وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزِّرَ في بعض الأشياء ٦٦٠ – وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يَجب وانفرد النعمان وابن الحسن. ٦٦١ – وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان؛ وكذلك أُم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يُحَد. ٦٦٢ – وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثُمَّ أعتقت حدت حدَّ الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثُمَّ علمت وقد حدت حدَّ الإماء أقيم عليها تمام الحدِّ، ولا حدَّ على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر.٦٦٣ – وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يَجب عليه القتل، [إلا من لم] (٢) يعد خلافًا. ٦٦٤ – وأجمعوا على أن الحرَّ يقاد به الحرُّ. ٦٦٥ – وأجمعوا -ولا أحفظ فيه خلافًا-: أن رجلًا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر؛ أنه يقتص لهما جميعًا. (١) هذا القدر مطموس في خ. (٢) في ط: [إلا شاذًا من الناس لا].
Kedua, Ibnu Qayyim (w. 751 H)
اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية، ليس فيها حد (الطرق الحكمية (ص ٩٣))
“Para ulama sepakat bahwasanya pemberian sanksi merupakan tindakan masyru’ atas segala bentuk kemaksiatan selain daripada pidana had.
Selengkapnya, pendapat tersebut adalah sebagai berikut:
الطرق الحكمية ١/٩٣ — ابن القيم (ت ٧٥١)
٣٨ – (فَصْلٌ) واَلَّذِينَ جَعَلُوا عُقُوبَتَهُ لِلْوالِي، دُونَ القاضِي، قالُوا: وِلايَةُ أمِيرِ الحَرْبِ مُعْتَمَدُها المَنعُ مِن الفَسادِ فِي الأرْضِ، وقَمْعُ أهْلِ الشَّرِّ والعُدْوانِ. وذَلِكَ لا يَتِمُّ إلّا بِالعُقُوبَةِ لِلْمُتَّهَمِينَ المَعْرُوفِينَ بِالإجْرامِ، بِخِلافِ وِلايَةِ الحُكْمِ، فَإنَّ مَقْصُودَها إيصالُ الحُقُوقِ إلى أرْبابِها وإثْباتُها. قالَ شَيْخُنا: وهَذا القَوْلُ هُوَ فِي الحَقِيقَةِ قَوْلٌ بِجَوازِ ذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ، لَكِنَّ كُلَّ ولِيِّ أمْرٍ يَفْعَلُ ما فُوِّضَ إلَيْهِ، فَكَما أنَّ والِيَ الصَّدَقاتِ يَمْلِكُ مِن أمْرِ القَبْضِ والصَّرْفِ ما لا يَمْلِكُهُ والِي الخَراجِ وعَكْسِهِ، كَذَلِكَ والِي الحَرْبِ ووالِي الحُكْمِ يَفْعَلُ كُلٌّ مِنهُما ما اقْتَضَتْهُ وِلايَتُهُ الشَّرْعِيَّةُ، مَعَ رِعايَةِ العَدْلِ والتَّقَيُّدِ بِالشَّرِيعَةِ.
٣٩ – (فَصْلٌ) وأمّا عُقُوبَةُ مَن عُرِفَ أنَّ الحَقَّ عِنْدَهُ، وقَدْ جَحَدَهُ، فَمُتَّفَقٌ عَلَيْها بَيْنَ العُلَماءِ، لا نِزاعَ بَيْنَهُمْ أنَّ مَن وجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ مِن عَيْنٍ أوْ دَيْنٍ – وهُوَ قادِرٌ عَلى أدائِهِ – وامْتَنَعَ مِنهُ، أنَّهُ يُعاقَبُ حَتّى يُؤَدِّيَهُ، ونَصُّوا عَلى عُقُوبَتِهِ بِالضَّرْبِ، ذَكَرَ ذَلِكَ الفُقَهاءُ مِن الطَّوائِفِ الأرْبَعَةِ. وقالَ أصْحابُ أحْمَدَ: إذا أسْلَمَ وتَحْتَهُ أُخْتانِ، أوْ أكْثَرُ مِن أرْبَعٍ، أُمِرَ أنْ يَخْتارَ إحْدى الأُخْتَيْنِ، أوْ أرْبَعًا، فَإنْ أبى؛ حُبِسَ، وضُرِبَ حَتّى يَخْتارَ، قالُوا: وهَكَذا كُلُّ مَن وجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ هُوَ قادِرٌ عَلى أدائِهِ فامْتَنَعَ مِنهُ؛ فَإنَّهُ يُضْرَبُ حَتّى يُؤَدِّيَهُ. وفِي «السُّنَنِ» عَنْهُ – ﷺ – أنَّهُ قالَ: «مَطْلُ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ»، والعُقُوبَةُ لا تَخْتَصُّ بِالحَبْسِ، بَلْ هِيَ فِي الضَّرْبِ أظْهَرُ مِنها فِي الحَبْسِ، وثَبَتَ عَنْهُ – ﷺ – أنَّهُ قالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» والظّالِمُ يَسْتَحِقُّ العُقُوبَةَ شَرْعًا.
[فَصَلِّ فِي التَّعْزِير]
٤٠ – (فَصْلُ)
التَّعْزِيرِ واتَّفَقَ العُلَماءُ عَلى أنَّ التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ، لَيْسَ فِيها حَدٌّ وهِيَ نَوْعانِ: تَرْكُ واجِبٍ، أوْ فِعْلُ مُحَرَّمٍ، فَمَن تَرَكَ الواجِباتِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْها، كَقَضاءِ الدُّيُونِ، وأداءِ الأماناتِ: مِن الوَكالاتِ، والوَدائِعِ، وأمْوالِ اليَتامى، والوُقُوفِ، والأمْوالِ السُّلْطانِيَّةِ، ورَدِّ الغُصُوبِ، والمَظالِمِ؛ فَإنَّهُ يُعاقَبُ حَتّى يُؤَدِّيَها، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيْهِ إحْضارُ نَفْسٍ لِاسْتِيفاءِ حَقٍّ وجَبَ عَلَيْها؛ مِثْلَ: أنْ يَقْطَعَ الطَّرِيقَ، ويَلْتَجِئَ إلى مَن يَمْنَعُهُ ويَذُبَّ عَنْهُ؛ فَهَذا يُعاقَبُ حَتّى يُحْضِرَهُ.
وقَدْ رَوى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ” عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ -: «مَن خاصَمَ فِي باطِلٍ – وهُوَ يَعْلَمُ – لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتّى يَنْزِعَ ومَن حالَتْ شَفاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضادَّ اللَّهَ فِي أمْرِهِ، ومَن قالَ فِي مُسْلِمٍ ما لَيْسَ فِيهِ؛ حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الخَبالِ، حَتّى يَخْرُجَ مِمّا قالَ».
فَما وجَبَ إحْضارُهُ مِن النُّفُوسِ والأمْوالِ؛ اسْتَحَقَّ المُمْتَنِعَ مِن إحْضارِهِ العُقُوبَةَ، وأمّا إذا كانَ الإحْضارُ إلى مَن يَظْلِمُهُ، أوْ إحْضارُ المالِ إلى مَن يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَهَذا لا يَجِبُ ولا يَجُوزُ، فَإنَّ الإعانَةَ عَلى الظُّلْمِ ظُلْمٌ.
[فَصَلِّ والمَعاصِي ثَلاثَةُ أنْواعٍ]
٤١ – (فَصْلٌ)
والمَعاصِي ثَلاثَةُ أنْواعٍ: نَوْعٌ فِيهِ حَدٌّ ولا كَفّارَةَ فِيهِ، كالزِّنا والسَّرِقَةِ، وشُرْبِ الخَمْرِ، والقَذْفِ. فَهَذا يَكْفِيهِ الحَدُّ عَنْ الحَبْسِ والتَّعْزِيرِ. ونَوْعٌ فِيهِ كَفّارَةٌ، ولا حَدَّ فِيهِ، كالجِماعِ فِي الإحْرامِ ونَهارِ رَمَضانَ، ووَطْءِ المُظاهِرِ مِنها قَبْلَ التَّكْفِيرِ، فَهَذا تُغْنِي فِيهِ الكَفّارَةُ عَنْ الحَدِّ.
وهَلْ تَكْفِي عَنْ التَّعْزِيرِ؟ فِيهِ قَوْلانِ لِلْفُقَهاءِ، وهُما لِأصْحابِ أحْمَدَ وغَيْرِهِمْ. ونَوْعٌ لا كَفّارَةَ فِيهِ ولا حَدَّ، كَسَرِقَةِ ما لا قَطْعَ فِيهِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ عِنْدَ أحْمَدَ وأبِي حَنِيفَةَ، والنَّظَرُ إلى الأجْنَبِيَّةِ ونَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذا يَسُوغُ فِيهِ التَّعْزِيرُ وُجُوبًا عِنْدَ الأكْثَرِينَ، وجَوازًا عِنْدَ الشّافِعِيِّ.
ثُمَّ إنْ كانَ الضَّرْبُ عَلى تَرْكِ واجِبٍ، مِثْلَ أنْ يَضْرِبَهُ لِيُؤَدِّبَ بِهِ. فَهَذا لا يَتَقَدَّرُ بَلْ يَضْرِبُ يَوْمًا، فَإنْ فَعَلَ الواجِبَ وإلّا ضُرِبَ يَوْمًا آخَرَ بِحَسَبِ ما يَحْتَمِلُهُ، ولا يَزِيدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عَلى مِقْدارِ أعْلى التَّعْزِيرِ.
وقَدْ اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ فِي مِقْدارِ التَّعْزِيرِ عَلى أقْوالٍ: أحَدُها: أنَّهُ بِحَسَبِ المَصْلَحَةِ، وعَلى قَدْرِ الجَرِيمَةِ، فَيَجْتَهِدُ فِيهِ ولِيُّ الأمْرِ.
الثّانِي: وهُوَ أحْسَنُها – أنَّهُ لا يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ فِي مَعْصِيَةٍ قَدْرَ الحَدِّ فِيها، فَلا يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ عَلى النَّظَرِ والمُباشَرَةِ حَدَّ الزِّنا، ولا عَلى السَّرِقَةِ مِن غَيْرِ حِرْزٍ حَدَّ القَطْعِ، ولا عَلى الشَّتْمِ بِدُونِ القَذْفِ حَدَّ القَذْفِ. وهَذا قَوْلُ طائِفَةٍ مِن أصْحابِ الشّافِعِيِّ وأحْمَدَ.
والقَوْلُ الثّالِثُ: أنَّهُ يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ أدْنى الحُدُودِ: إمّا أرْبَعِينَ، وإمّا ثَمانِينَ وهَذا قَوْلُ كَثِيرٍ مِن أصْحابِ الشّافِعِيِّ وأحْمَدَ وأبِي حَنِيفَةَ.
والقَوْلُ الرّابِعُ: أنَّهُ لا يُزادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلى عَشَرَةِ أسْواطٍ، وهُوَ أحَدُ الأقْوالِ فِي مَذْهَبِ أحْمَدَ وغَيْرِهِ.
وعَلى القَوْلِ الأوَّلِ: هَلْ يَجُوزُ أنْ يَبْلُغَ بِالتَّعْزِيرِ القَتْلَ؟ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: «يَجُوزُ، كَقَتْلِ الجاسُوسِ المُسْلِمِ، إذا اقْتَضَتْ المَصْلَحَةُ قَتْلَهُ»، وهَذا قَوْلُ مالِكٍ وبَعْضُ أصْحابِ أحْمَدَ، واخْتارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.
وقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أصْحابِ الشّافِعِيِّ وأحْمَدَ نَحْوَ ذَلِكَ فِي قَتْلِ الدّاعِيَةِ إلى البِدْعَةِ، كالتَّجَهُّمِ والرَّفْضِ، وإنْكارِ القَدَرِ. وقَدْ قَتَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ غَيْلانَ القَدَرِيَّ، لِأنَّهُ كانَ داعِيَةً إلى بِدْعَتِهِ.
وهَذا مَذْهَبُ مالِكٍ – ﵀ – وكَذَلِكَ قَتْلُ مَن لا يَزُولُ فَسادُهُ إلّا بِالقَتْلِ. وصَرَّحَ بِهِ أصْحابُ أبِي حَنِيفَةَ فِي قَتْلِ اللُّوطِيِّ إذا أكْثَرَ مِن ذَلِكَ تَعْزِيرًا وكَذَلِكَ قالُوا: إذا قَتَلَ بِالمُثْقَلِ فَلِلْإمامِ أنْ يَقْتُلَهُ تَعْزِيرًا، وإنْ كانَ أبُو حَنِيفَةَ لا يُوجِبُ الحَدَّ فِي هَذا، ولا القِصاصَ فِي هَذا، وصاحِباهُ يُخالِفانِهِ فِي المَسْألَتَيْنِ، وهُما مَعَ جُمْهُورِ الأُمَّةِ.
والمَنقُولُ عَنْ النَّبِيِّ – ﷺ – وخُلَفائِهِ – ﵃ – يُوافِقُ القَوْلَ الأوَّلَ فَإنَّ «النَّبِيَّ – ﷺ -: أمَرَ بِجَلْدِ الَّذِي وطِئَ جارِيَةَ امْرَأتِهِ – وقَدْ أحَلَّتْها لَهُ – مِائَةً».
وأبُو بَكْرٍ وعُمَرُ – ﵄ -: «أمَرا بِجَلْدِ مَن وُجِدَ مَعَ امْرَأةٍ أجْنَبِيَّةٍ فِي فِراشٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ».
وعَلى هَذا: يُحْمَلُ قَوْلُ النَّبِيِّ – ﷺ -: «مَن شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، فَإنْ عادَ فاجْلِدُوهُ، فَإنْ عادَ فِي الثّالِثَةِ – أوْ فِي الرّابِعَةِ – فاقْتُلُوهُ» فَأمَرَ بِقَتْلِهِ إذا أكْثَرَ مِنهُ، ولَوْ كانَ ذَلِكَ حَدًّا لَأمَرَ بِهِ فِي المَرَّةِ الأُولى. وأمّا ضَرْبُ المُتَّهَمِ إذا عُرِفَ أنَّ المالَ عِنْدَهُ – وقَدْ كَتَمَهُ وأنْكَرَهُ – فَيُضْرَبُ لِيُقِرَّ بِهِ. فَهَذا لا رَيْبَ فِيهِ.
فَإنَّهُ ضَرْبٌ لِيُؤَدِّيَ الواجِبَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلى وفائِهِ كَما فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أنَّ النَّبِيَّ – ﷺ – لَمّا صالَحَ أهْلَ خَيْبَرَ عَلى الصَّفْراءِ والبَيْضاءِ، سَألَ زَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ عَمَّ حُيَيِّ بْنِ أخْطَبَ – فَقالَ: أيْنَ كَنْزُ حُيَيٍّ؟ فَقالَ: يا مُحَمَّدُ أذْهَبَتْهُ النَّفَقاتُ، فَقالَ لِلزُّبَيْرِ: دُونَكَ هَذا، فَمَسَّهُ الزُّبَيْرُ بِشَيْءٍ مِن العَذابِ، فَدَلَّهُمْ عَلَيْهِ فِي خَرِبَةٍ، وكانَ حُلِيًّا فِي مَسْكِ ثَوْرٍ» فَهَذا أصْلٌ فِي ضَرْبِ المُتَّهَمِ.
Ketiga, Al-Zaila’i (w. 742 H)
التعزير… وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة (تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٧))
Ta’zir merupakan yang disyariatkan berdasar Kitab, as-Sunnah dan Ijma’ para Imam.
Selengkapnya:
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ٤/١١٠ — الزيلعي ، فخر الدين (ت ٧٤٣)
(فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ) لَمّا ذَكَرَ الحُدُودَ وهِيَ الزَّواجِرُ المُقَدَّرَةُ شَرَعَ فِي الزَّواجِرِ غَيْرِ المُقَدَّرَةِ إذْ هُوَ مُحْتاجٌ إلَيْهِ لِدَفْعِ الفَسادِ كالحُدُودِ وهُوَ تَأْدِيبٌ دُونَ الحَدِّ وأصْلُهُ مِن العَزْرِ بِمَعْنى الرَّدِّ والرَّدْعِ وهُوَ مَشْرُوعٌ بِالكِتابِ والسُّنَّةِ وإجْماعِ الأُمَّةِ قالَ اللَّهُ تَعالى ﴿واضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء ٣٤] الآيَةَ وقالَ – ﵊ – «لا تَرْفَعْ عَصاك عَنْ أهْلِك» ورُوِيَ أنَّهُ – ﵊ – «عَزَّرَ رَجُلًا قالَ لِغَيْرِهِ يا مُخَنَّثُ وحَبَسَ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ» واجْتَمَعَتْ الأُمَّةُ عَلى وُجُوبِهِ فِي كَبِيرَةٍ لا تُوجِبُ الحَدَّ أوْ جِنايَةٍ لا تُوجِبُ الحَدَّ ثُمَّ هُوَ قَدْ يَكُونُ بِالحَبْسِ وقَدْ يَكُونُ بِالصَّفْعِ وبِتَعْرِيكِ الآذانِ وقَدْ يَكُونُ بِالكَلامِ العَنِيفِ أوْ بِالضَّرْبِ وقَدْ يَكُونُ بِنَظَرِ القاضِي إلَيْهِ بِوَجْهٍ عَبُوسٍ ولَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ وإنَّما هُوَ مُفَوَّضٌ إلى رَأْيِ الإمامِ عَلى ما تَقْتَضِي جِنايَتُهُمْ فَإنَّ العُقُوبَةَ فِيهِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الجِنايَةِ فَيَنْبَغِي أنْ تَبْلُغَ غايَةَ التَّعْزِيرِ فِي الكَبِيرَةِ كَما إذا أصابَ مِن الأجْنَبِيَّةِ كُلَّ مُحَرَّمٍ سِوى الجِماعِ أوْ جَمَعَ السّارِقُ المَتاعَ فِي الدّارِ ولَمْ يُخْرِجْهُ وكَذا يُنْظَرُ فِي أحْوالِهِمْ فَإنَّ مِن النّاسِ مَن يَنْزَجِرُ بِاليَسِيرِ
ومِنهُمْ مَن لا يَنْزَجِرُ إلّا بِالكَثِيرِ وذَكَرَ فِي النِّهايَةِ التَّعْزِيرُ عَلى مَراتِبَ تَعْزِيرُ أشْرافِ الأشْرافِ وهُمْ العُلَماءُ والعَلَوِيَّةُ، بِالإعْلامِ وهُوَ أنْ يَقُولَ لَهُ القاضِي بَلَغَنِي أنَّك تَفْعَلُ كَذا وتَعْزِيرُ الأشْرافِ وهُمْ الأُمَراءُ والدَّهاقِينُ بِالإعْلامِ والجَرِّ إلى بابِ القاضِي والخُصُومَةِ فِي ذَلِكَ وتَعْزِيرُ الأوْساطِ وهُمْ السُّوقِيَّةُ بِالإعْلامِ والجَرِّ والحَبْسِ وتَعْزِيرُ الأخِسَّةِ بِهَذا كُلِّهِ والضَّرْبِ وعَنْ أبِي يُوسُفَ أنَّ التَّعْزِيرَ بِأخْذِ الأمْوالِ جائِزٌ لِلْإمامِ وسُئِلَ الهِنْدُوانِيُّ عَنْ رَجُلٍ وجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأةٍ يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ قالَ إنْ كانَ يَعْلَمُ أنَّهُ يَنْزَجِرُ بِالصِّياحِ والضَّرْبِ بِما دُونَ السِّلاحِ لا وإنْ عَلِمَ أنَّهُ لا يَنْزَجِرُ إلّا بِالقَتْلِ حَلَّ لَهُ القَتْلُ وإنْ طاوَعَتْهُ المَرْأةُ حَلَّ لَهُ قَتْلُها أيْضًا وفِي المُنْيَةِ رَأى رَجُلًا مَعَ امْرَأةٍ يَزْنِي بِها أوْ مَعَ مَحْرَمِهِ وهُما مُطاوِعَتانِ قَتَلَ الرَّجُلَ والمَرْأةَ جَمِيعًا.
Keempat, al-Murtadla (w. 840)
والتعزير بمعنى التعظيم… والإجماع منعقد على جملته (البحر الزخار (٦/ ٢١١)
Sanksi merupakan yang semakna dengan pengagungan. Ijma’ terikat pada sesuatu yang senada dengan hal ini.
Pendapat yang senada dengan al-Murtadla:
البناية شرح الهداية ٦/٣٩٠ — بدر الدين العيني (ت ٨٥٥)
فصل في التعزير
ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر؛ لأنه جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان، فوجب التعزير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في التعزير ش: أي هذا فصل في بيان حكم التعزير، والتعزير تأديب، وهو الحد من أعزر وهو الردع، ويجيء التعزير بمعنى التعظيم، والضمير كما في قَوْله تَعالى: ﴿واضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء ٣٤] (النساء: الآية ٣٤)، أمر بضرب الزوجات تأديبا وتهذيبا، وبالنية قال – عَلَيْهِ السَّلامُ -: «لا ترفع عصاك عن أهلك». «وروي أنه – عَلَيْهِ السَّلامُ – عزر رجلا قال لغيره: يا مخنث» وعنه – عَلَيْهِ السَّلامُ – قال: «من علق سوطه حيث يراه أهله»، وبإجماع الصحابة – ﵃ – وبالمعنى وهو أن الزجر عن الجنايات وهو الأفعال واجب تعليلا لها والتقدير صالح الزجر فيكون شروعا.
وذكر التمرتاشي عن الوصي وليس فيه شيء مقدر بل يفوض إلى رأي القاضي لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس مختلفة فيه. فمنهم من يزجر بالنصيحة ومنهم من يحتاج إلى اللطمة وإلى الضرب. ومنهم من يحتاج إلى الحبس، وبه قالت الأئمة الثلاثة – رَحِمَهُمُ اللَّهُ -.
وقال الشافعي – رحمه الله -: التعزير على مرات التعزير أشراف الأشراف، وهما العلماء والعلوم وبالإعلام، وهو أن يقول له القاضي، بلغني أنك تفعل كذا، فلا يفعل فيسير جوابه، وتعزير الأشراف وهم الأمراء، والدنيا بالإعلام والجذب إلى باب القاضي والخصومة في ذلك.
وتعزير الأوساد وهم السوقة بالأعلام والحر والحبس وتعزير الأحياء بهذا كله، وبالضرب عن أبي يوسف – رحمه الله – يجوز تعزير السلطان بأخذ المال عندنا والشافعي – رحمه الله – ومالك وأحمد رحمهما الله لا يجوز بأخذ المال. وعن التمرتاشي يجوز إقامة التعزير الذي يجب حقا لله تعالى، فكل أحد فعليه النيابة.
وسئل الهمداني – رحمه الله – عمن وجد رجلا مع امرأة أيحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون السلاح. وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له قتله، وإن طاوعته المرأة يحل قتلها أيضا.
وقال التمرتاشي: وهذا تنصيص على أن التعزير يملكه الإنسان، وإن لم يكن مما صرح في «المنتقى» بذلك، بهذا يجوز للمولى أن يعزر عبده أو أمته.
[حيث فقد الحد وجب التغزير]
م: (ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر) ش: هذه مسألة القدوري. وقال المصنف – ﵀ – م: (لأنه جناية قذف، وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان، فوجب التعزير) ش: بإجماع الأئمة الأربعة – رَحِمَهُمُ اللَّهُ – وأكثر العلماء.
Kelima, Ibnu al-Himam (w. 861 H)
شرعية التعزيز وأجمع عليه الصحابة -رضى اللَّه عنهم فتح القدير (٥/ ٣٤٥)
…disyariatkannya ta’zir dan para sahabat radliyallahu ‘anhum sepakat terhadap hal ini.
Keenam, Imam Khathib al-Syirbiny (w. 977 H)
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: واللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ (مغني المحتاج (٥/ ٥٢٣))
Dalil ashal diterapkannya ta’zir sebelum ijma’ adalah firman Allah SWT : Dan para perempuan yang kalian takutkan pembangkangannya maka nasehatilah mereka…
Ketujuh, Imam Ibn Hajar al-Asyqalany
Tazir memiliki 2 makna secara umum, yaitu:
- bermakna pengagungan, pertolongan dan pencegahan terhadap musuh.
- bermakna pendidikan karena dapat mencegah pelaku melakukan perbuatan pelanggaran yang lain.
فتح الباري لابن حجر ٨/٥٨٢ — ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)
قَوْله دائِرَة السوء كَقَوْلِكَ رَجُلُ السَّوْءِ ودائِرَةُ السَّوْءِ العَذابُ هُوَ قَوْلُ أبِي عُبَيْدَةَ قالَ المَعْنى تَدُورُ عَلَيْهِمْ تَنْبِيهٌ قَرَأ الجُمْهُورُ السَّوْءِ بِفَتْحِ السِّينِ فِي المَوْضِعَيْنِ وضمّها أبُو عَمْرو وبن كَثِيرٍ قَوْلُهُ يُعَزِّرُوهُ يَنْصُرُوهُ قالَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتادَةَ فِي قَوْلِهِ ويُعَزِّرُوهُ قالَ يَنْصُرُوهُ وقَدْ تَقَدَّمَ فِي الأعْرافِ فالَّذِينَ آمنُوا بِهِ وعزروه ونصروه وهَذِهِ يَنْبَغِي تَفْسِيرُها بِالتَّوْقِيرِ فِرارًا مِنَ التَّكْرارِ والتَّعْزِيرُ يَأْتِي بِمَعْنى التَّعْظِيمِ والإعانَةِ والمَنعِ مِنَ الأعْداءِ ومِن هُنا يَجِيءُ التَّعْزِيرُ بِمَعْنى التَّأْدِيبِ لِأنَّهُ يَمْنَعُ الجانِي مِنَ الوُقُوعِ فِي الجِنايَةِ وهَذا التَّفْسِيرُ عَلى قِراءَةِ الجُمْهُورِ
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.