elsamsi log
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Screenshot 20230604 152851 Gallery

DESKRIPSI MASALAH

Ketika padi dijual tebasan (disawah) sementara tidak diketahui out put nya berapa ton. 

PERTANYAAN:

  1. Adakah yg membolehkan zakatnya berpatokan pada 10% “harga tebasan” (bukan 10% hasil panen)? 
  2. Ataukah berpatokan hasil panen musim lalu?

JAWABAN:

A. MADZHAB SYAFII:

Berdasarkan fikih Madzhab Syafii, maka jawaban bisa diperinci menurut kondisi tanaman yang ditebaskan, antara lain:

  1. Ketika tanaman dijual saat sudah siap panen
  2. Ketika tanaman dijual belum siap panen

a. Tanaman Sudah Siap Panen

Apabila tanaman yang ditebaskan itu telah siap panen dan tiba waktu wajib zakat, maka terdapat dua khilaf, yaitu:

Pertama, jual beli tersebut tidak sah sehingga menghendaki dibatalkan kecuali setelah bisa ditaksir total hasil panenannya. Dalam konteks ini, pihak yang wajib membayar zakat, adalah pemilik tanaman yang ditebaskan dengan illat sebagai ganti rugi (dlamman) atas harta yang sudah wajib dizakati namun ia jual. Besaran nilai zakat adalah sesuai dengan taksiran hasil panen di tahun itu dengan illat karena dhahir ayat. 

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٢/‏٤٢ — مجموعة من المؤلفين

وزكاة الزروع عند الحصول عليها بعد تصفيتا من القشر وغيره، لقوله تعالى: ” وآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) [الأنعام ١٤١]

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٢/‏٤٢ — مجموعة من المؤلفين

إذا باع الزروع أو الثمار – بعدما وجبت الزكاة فيها – لم يصح البيع في المقدار الذي يجب إخراجه منها، إلا إذا خرص الجميع، أي قدر ما يكون من الثمار زبيبًا أو تمرًا، وقدر ما يكون من الزروع حبا صافيا، لأن الخرص تضمين للمالك قدر ما يستحق عليه من الزكاة وعليه: فالمستحب للحاكم أن يبعث من يخرص الثمار والزروع حين تجب فيها الزكاة، لحديث عتاب – ﵁ – الذي مر ذكره، وإذا لم يفعل الحاكم ذلك تحاكم المالك إلى عدلين خبيرين يخرصان له ما يتحصل له ما يتحمل عنده، ومقدار ما يجب عليه، وبعد ذلك يجوز له التصرف فيما عنده

Kedua, jual beli tersebut tetap sah, dan pihak yang wajib membayar zakat, adalah pihak yang membeli / menebas (boreg). Adapun jenis harta yang digunakan untuk membayar, terdapat khilaf, antara lain:

  1. Tetap wajib berupa padi hasil panen dan diambil dengan jalan dipotongkan sebesar 10% dari taksiran total hasil panen di tahun itu
  2. Bisa diserahkan dalam bentuk uang sebesar 10% dari harga yang diserahkan kepada pihak penjual (pemilik tanaman yang ditebaskan) di tahun itu dengan karena ‘illat dlarurah

مختصر المزني ٨/‏١٧٨ — المزني (ت ٢٦٤)

وإنْ باعَ ثَمَرَ حائِطٍ وفِيهِ الزَّكاةُ فَفِيها قَوْلانِ. أحَدُهُما: أنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي الخِيارُ فِي أنْ يَأْخُذَ ما جاوَزَ الصَّدَقَةَ بِحِصَّتِهِ مِن الثَّمَنِ أوْ الرَّدُّ. والثّانِي: إنْ شاءَ أخَذَ الفَضْلَ عَنْ الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أوْ الرَّدَّ ولِلسُّلْطانِ أخْذُ العُشْرِ مِن الثَّمَرَةِ. (قالَ المُزَنِيّ): هَذا خِلافُ قَوْلِهِ فِيمَن اشْتَرى ما فِيهِ الزَّكاةُ أنَّهُ يَجْعَلُ أحَدَ القَوْلَيْنِ أنَّ البَيْعَ فِيهِ باطِلٌ ولَمْ يَقُلْهُ ها هُنا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١/‏٣٦٢ — الأنصاري، زكريا (ت ٩٢٦)

ويَجُوزُ التَّعْجِيلُ فِي الزُّرُوعِ والثِّمارِ) إنْ ظَنَّ حُصُولَ نِصابٍ مِنهُما (بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ) فِي الثِّمارِ (واشْتِدادِ الحَبِّ) فِي الزُّرُوعِ لِأنَّ الوُجُوبَ قَدْ ثَبَتَ إلّا أنَّ الإخْراجَ لا يَجِبُ أمّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِأنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ ما تُمْكِنُ مَعْرِفَةُ مِقْدارِهِ تَحْقِيقًا ولا ظَنًّا فَصارَ كَما لَوْ أخْرَجَ الزَّكاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الثِّمارِ وانْعِقادِ الحَبِّ ولِأنَّ وُجُوبَها بِسَبَبٍ واحِدٍ وهُوَ إدْراكُ الثِّمارِ والحُبُوبِ فَيَمْتَنِعُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٢/‏٤٣ — مجموعة من المؤلفين

إخراج القيمة بدل العين:

علمنا أن الواجب في زكاة المواشي أعيان نص عليها الشارع في كل عدد مملوك منها، والزكاة حق لله تعالى يصرف لمستحقيه، وطالما أن الشارع علق هذا الحق بما نص عليه فلا يجوز نقله إلى غيره، وعليه: فالواجب إخراج زكاة المواشي من أعيانها كما بين فيما سبق مع أدلته، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الأعيان.

وكذلك الأمر بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، لأن الشارع علق الحق فيما يخرج منها، حين قال: «فيما سقت السماء …»

ويستثنى من هذا بعض الحالات للضرورة، كما إذا وجبت عليه شاه في خمس من الإبل، وبحث عنها فلم يجدها، وكان الفقراء يتضررون بالتأخير حتى الوجود، ومثله لو امتنع المالك من أداء الواجب، وأخفى الأموال الواجب فيها، فوجد له الحاكم أموالًا أخرى فإنه يأخذ مما وجد

b. Tanaman Belum Siap Panen

Apabila tanaman yang ditebaskan belum waktunya panen, maka pihak yang wajib zakat adalah pembeli (boreg) dan dikeluarkan saat buah dari tanaman sudah siap panen berupa gabah siap panen.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١/‏٣٦٢ — الأنصاري، زكريا (ت ٩٢٦)

ويَجُوزُ التَّعْجِيلُ فِي الزُّرُوعِ والثِّمارِ إنْ ظَنَّ حُصُولَ نِصابٍ مِنهُما (بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ) فِي الثِّمارِ (واشْتِدادِ الحَبِّ) فِي الزُّرُوعِ لِأنَّ الوُجُوبَ قَدْ ثَبَتَ إلّا أنَّ الإخْراجَ لا يَجِبُ أمّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِأنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ ما تُمْكِنُ مَعْرِفَةُ مِقْدارِهِ تَحْقِيقًا ولا ظَنًّا فَصارَ كَما لَوْ أخْرَجَ الزَّكاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الثِّمارِ وانْعِقادِ الحَبِّ ولِأنَّ وُجُوبَها بِسَبَبٍ واحِدٍ وهُوَ إدْراكُ الثِّمارِ والحُبُوبِ فَيَمْتَنِعُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ

B. MADZHAB HANBALI

Di dalam fikih Madzhab Hanbali, pihak yang wajib membayar zakat adalah pihak penjual (pemilik asal tanaman). 

Adapun jenis harta yang digunakan bisa berupa padi hasil panen atau harga jual tanaman dan dikeluarkan sebesar 10%.

وإذا باع نخلة أو ثمرة أو زرعها وقد بلغ في ثمنه العشر أو نصف العشر أخرجه

MARAJI’:

MADZHAB HANBALI

الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ١/‏١٢١ — أبو يعلى ابن الفراء (ت ٤٥٨)

وإذا كانَتْ ثِمارُ النَّخْلِ والكَرْمِ تَصِيرُ تَمْرًا وزبيبا لم يأخذ زكاتها إلا بعد تناهي جفافها تَمْرًا أوْ زَبِيبًا. وإنْ كانَتْ مِمّا لا يؤخذ إلا رطبا أو عنبا أخذ عشرها. وقد أطلق أحمد القول في ذلك، سواء قلنا: إن القسمة إفراز حق، وهو المنصوص في رواية الأثرم. أو بيع لأن بيع الثمرة بعضها ببعض جائز عندنا. فإن أخرج عشر ثمنها إذا بيعت، فقد أطلق أحمد القول في ذلك، فقال في رواية صالح ابن منصور «وإذا باع نخلة أو ثمرة أو زرعهخ وقد بلغ في ثمنه العشر أو نصف العشر أخرجه». وكذلك قال في رواية أبي طالب «إذا أبيض السنبل فباعه بألف درهم يتصدق بعشرها، بمائة». فقد أطلق القول هاهنا أن العشر في الثمن. وقال في رواية أبي داود «إذا باع ثمرة نخلة عشره على الذي باعه، إن شاء أخرج تمرا، وإن شاء أخرج من الثمن». فقد خيره هاهنا، وإنما أخذ عشر ثمنها. ورأيت في تعاليق أبي بكر بن مشكايا عن أبي حفص البرمكي قال «إذا باع الرجل الثمر فالزكاة في الثمن، وإن لم يبعها فالزكاة في الثمرة».

البيان والتحصيل ٢/‏٤٩٧ — ابن رشد الجد (ت ٥٢٠)

مسألة قيل له: أرأيت الكرم يخرص فيكون فيه ما يجب فيه الزكاة، ثم يفسد؛ فقال: إذا فسد، فلا زكاة فيه؛ قيل له: إنه إذا فسد بيع، فقال: أرى أن يؤدي زكاته من ثمنه الذي باعه به.

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: إنه إذا فسد فسادا لا منفعة فيه ولا ثمن له، فلا زكاة فيه، وإن فسد فسادا لطفت به ثمرته ولم تذهب فباعه، فعليه أن يؤدي زكاته من ثمنه الذي باعه به، ومعنى ذلك عندي إذا كان الفساد الذي حدث به يمنع من تيبيسه، وإنما يباع ممن يأكله عنبا؛ وأما لو كان مما ييبس مع فساده ويباع على ذلك، لوجب أن يؤدي خرص ما يخرج منه زبيبا على حاله من الفساد، ولو ذهب الفساد ببعض الثمرة، فلم يبق منه ما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه.

الجامع لعلوم الإمام أحمد – الفقه ٧/‏٢٣٣ — أحمد بن حنبل (ت ٢٤١)

قال صالح: سئل، عن العنب إذا كان خمسة أوسق فبيع؟

قال: يخرج من الدراهم العشر. «مسائل صالح» (٦٦١) 

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل باع ثمر نخله؟ قال: عشره على الذي باعه. قال: فيخرج ثمرًا أو ثمنهُ؟ قال: إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء أخرج من الثمن. «مسائل أبو داود» (٥٦٥)

قال في رواية أبي طالب: إذا أبيض السنبل فباعه بألف درهم يتصدق بعشرها، بمائة. «الأحكام السلطانية» (١٢١) 

نقل أبو طالب عنه فيمن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ: يتصدق بعشر الثمن.

«الفروع» ٢/ ٥٦٥

MADZHAB SYAFII

مختصر المزني ٨/‏١٧٨ — المزني (ت ٢٦٤)

وإنْ باعَ ثَمَرَ حائِطٍ وفِيهِ الزَّكاةُ فَفِيها قَوْلانِ. أحَدُهُما: أنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي الخِيارُ فِي أنْ يَأْخُذَ ما جاوَزَ الصَّدَقَةَ بِحِصَّتِهِ مِن الثَّمَنِ أوْ الرَّدُّ. والثّانِي: إنْ شاءَ أخَذَ الفَضْلَ عَنْ الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أوْ الرَّدَّ ولِلسُّلْطانِ أخْذُ العُشْرِ مِن الثَّمَرَةِ. (قالَ المُزَنِيّ): هَذا خِلافُ قَوْلِهِ فِيمَن اشْتَرى ما فِيهِ الزَّكاةُ أنَّهُ يَجْعَلُ أحَدَ القَوْلَيْنِ أنَّ البَيْعَ فِيهِ باطِلٌ ولَمْ يَقُلْهُ ها هُنا

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٢/‏٤٢ — مجموعة من المؤلفين

وزكاة الزروع عند الحصول عليها بعد تصفيتا من القشر وغيره، لقوله تعالى: ” وآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) [الأنعام ١٤١]

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٢/‏٤٢ — مجموعة من المؤلفين

إذا باع الزروع أو الثمار – بعدما وجبت الزكاة فيها – لم يصح البيع في المقدار الذي يجب إخراجه منها، إلا إذا خرص الجميع، أي قدر ما يكون من الثمار زبيبًا أو تمرًا، وقدر ما يكون من الزروع حبا صافيا، لأن الخرص تضمين للمالك قدر ما يستحق عليه من الزكاة وعليه: فالمستحب للحاكم أن يبعث من يخرص الثمار والزروع حين تجب فيها الزكاة، لحديث عتاب – ﵁ – الذي مر ذكره، وإذا لم يفعل الحاكم ذلك تحاكم المالك إلى عدلين خبيرين يخرصان له ما يتحصل له ما يتحمل عنده، ومقدار ما يجب عليه، وبعد ذلك يجوز له التصرف فيما عنده

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٢/‏٤٣ — مجموعة من المؤلفين

إخراج القيمة بدل العين:

علمنا أن الواجب في زكاة المواشي أعيان نص عليها الشارع في كل عدد مملوك منها، والزكاة حق لله تعالى يصرف لمستحقيه، وطالما أن الشارع علق هذا الحق بما نص عليه فلا يجوز نقله إلى غيره، وعليه: فالواجب إخراج زكاة المواشي من أعيانها كما بين فيما سبق مع أدلته، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الأعيان.

وكذلك الأمر بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، لأن الشارع علق الحق فيما يخرج منها، حين قال: «فيما سقت السماء …»

ويستثنى من هذا بعض الحالات للضرورة، كما إذا وجبت عليه شاه في خمس من الإبل، وبحث عنها فلم يجدها، وكان الفقراء يتضررون بالتأخير حتى الوجود، ومثله لو امتنع المالك من أداء الواجب، وأخفى الأموال الواجب فيها، فوجد له الحاكم أموالًا أخرى فإنه يأخذ مما وجد

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١/‏٣٦٢ — الأنصاري، زكريا (ت ٩٢٦)

ويَجُوزُ التَّعْجِيلُ فِي الزُّرُوعِ والثِّمارِ) إنْ ظَنَّ حُصُولَ نِصابٍ مِنهُما (بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ) فِي الثِّمارِ (واشْتِدادِ الحَبِّ) فِي الزُّرُوعِ لِأنَّ الوُجُوبَ قَدْ ثَبَتَ إلّا أنَّ الإخْراجَ لا يَجِبُ أمّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِأنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ ما تُمْكِنُ مَعْرِفَةُ مِقْدارِهِ تَحْقِيقًا ولا ظَنًّا فَصارَ كَما لَوْ أخْرَجَ الزَّكاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الثِّمارِ وانْعِقادِ الحَبِّ ولِأنَّ وُجُوبَها بِسَبَبٍ واحِدٍ وهُوَ إدْراكُ الثِّمارِ والحُبُوبِ فَيَمْتَنِعُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ

Spread the love

Related Articles

Tinggalkan Balasan