elsamsi log
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

20220921 200156

Ada bai’inah, maka ada pula ijarah ‘inah. Alhasil, akad ijrah ini pada dasarnya adalah sama dengan akad bai’ ‘inah. Akan tetapi, keberadaan ruko sudah disewa dulu oleh nasabah. Namun, nasabah membutuhkan uang tunai dan ia tidak memiliki barang lain selain ruko sewaan tersebut. 

Prosedur akad:

  1. Nasabah menyewakan rukonya ke LKS / BMT dengan janji akan disewanya kembali dari BMT dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan oleh BMT
  2. BMT menyetujui kemauan nasabah tersebut dan selanjutnya menyerahkan uang kepada nasabah sesuai dengan harga sewa ruko milik nasabah. 
  3. BMT selanjutnya menyewakan kembali ruko itu kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dan dilunasi secara taqsith (agsuran) atau ajal (tempo)
  4. Nasabah menerima akad penyewaan ruko itu dengan skema pembayaran secara taqsith.

(متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب ١/‏٢٤ — أبو شجاع (ت ٥٩٣))

وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل 

الذخيرة للقرافي ٥/‏٤٠٢ — القرافي (ت ٦٨٤)

(كتاب الإجارة)

الإجارَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلى البَيْعِ فَكُلُّ ما جازَ بَيْعُهُ جازَتْ إجارَتُهُ

مغني المحتاج: ٢ ص ٣٣٣

الإجارة عند الشافعية نوعان: إجارة واردة على عين أي على منفعة مرتبطة بعين كإجارة العقار، أو إجارة دابة أو شخص معينين، ويلاحظ أن إجارة العقار لا تكون إلا من إجارة العين، لأنه لا يثبت في الذمة. وإجارة واردة على ذمة، كاستئجار دابة موصوفة لحمل مثلًا، أو كأن يلزم ذمة شخص عملًا معينًا كخياطة أو بناء أو غير ذلك 

جواهر العقود ١/‏٢٢٠ — المنهاجي الأسيوطي (ت ٨٨٠) – كتاب الإجارة←فصل ومن استأجر إجارة فاسدة وقبض ما استأجره ولم ينتفع به

وصُورَة اسْتِئْجار الأرْض للزِّراعَة: اسْتَأْجر فلان من فلان ما ذكر المُؤَجّر المَذْكُور: أنه لَهُ وبِيَدِهِ وملكه وتَحْت تصرفه إلى حِين صُدُور هَذِه الإجارَة وذَلِكَ جَمِيع قِطْعَة الأرْض الكَشْف البياض الَّتِي شربها من النَّهر الفُلانِيّ أو من القَناة الفُلانِيَّة أو من ماء المَطَر أو من ماء الثلوج السّائِل إلَيْها من الجَبَل الفُلانِيّ أو من ماء النّيل المُبارك ويصفها ويحددها إجارَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة لازِمَة لينْتَفع المُسْتَأْجر المَذْكُور بذلك الزَّرْع والزراعة بِالحِنْطَةِ أو غير ذَلِك من أصْناف المزروعات والحبوب على الوَجْه الشَّرْعِيّ لمُدَّة كَذا وكَذا من تارِيخه ويكمل بِذكر الأُجْرَة وقَبضها أو حلولها أو تقسيطها والمُعاقَدَة الشَّرْعِيَّة والتسلم والتَّسْلِيم والرؤية والمعرفة ويؤرخ 

وصُورَة الإجارَة الوارِدَة على الذِّمَّة بتأجيل المَنفَعَة وتعجيل الأُجْرَة: اسْتَأْجر فلان من فلان فَأجره نَفسه على أن يحمل المُسْتَأْجر المَذْكُور وزَوجته فُلانَة فِي زوج محاير عجمي ملبد مغطى بِثَوْب جوخ ويصف ما يحملهُ لَهما من الأحْمال والحوائج خاناه والمواهي والزوامل وما فِيها من القماش والأثاث والزاد والماء ويضبط كل شَيْء مِنها بِالوَزْنِ ويذكر الخَيْمَة وآلَة الطَّبْخ والكراريز والدست والصاغرة والمنصب الحَدِيد

بحر المذهب للروياني ٧/‏١٥٥ — الروياني، عبد الواحد (ت ٥٠٢) – كتاب الإجارات

أعيانًا كثيرةً والفتوى على هذا والاحتياط أن يذكر القسط وأن لا تزيد الإجارةً على ثلاث سنين خاصةً في الأوقات فإن قسط وسلم العقد حتى انتهت المدةً فلا كلام وإن بطل العقد بهلاك المكري أو بغير ذلك كان التقسيط على ما شرطه في العقد وهكذا إذا ذكر قسط كل شهرٍ وإذا قلنا: لا يجوز أكثر من سنةٍ فآجر ثلاث سنين فسدت الإجارةَ فيما زاد على السنةً وفي مقدار السنةَ قولان بناءً على تفريق الصفقةَ فإذا قلنا: يجوز هل يجوز بيجميع الأجرةَ أو بحصتها؟ قولان. 

Boleh menyewakan aset yang disewa kepada pihak ketiga

بحر المذهب للروياني ٧/‏١٥٥ — الروياني، عبد الواحد (ت ٥٠٢) – كتاب الإجارات

فرع آخر إذا اكترى شيئًا جاز له أن يكريه في الجملةً لأنه ملك منافعها بعقد معاوضةً فجاز له أن ينقلها إلى غيره ثم ينظر، فإن كان قد قبض الدار المكتراةَ جاز أن يكريها ممن شاء لأنه قبض المعقود عليه، وإن لم يكن قبض الدار نظر، فإن أكراها من غير المكري المذهب أنه لا يجوز لأنه ملك المنفعةَ يغير معاوضةً فلا يجوز التصرف فيها قبل القبض كالبيع وبهذا قال أبو حنيفةً، وقال ابن سريج: فيه وجه آخر أنه يجوز لأنه لا أثر لقبض الدار في المنافع لأنها لو قبضها ثم انهدمت كان تلفها من ضمان المكري كما لو تلفت قبل قبض الدار فلا يقف جواز التصرف في المناع على قبض الدار وهذا لا يصح لأن للقبض فيها تأثير فإن المنافع لو تلفت بعد قبض المستأجر الدار كانت من ضمانه ويتقرر عليه الأجرةَ بمضي الزمان وقيل: هذان الوجهان بيان على الوجهين أن الإجارةَ تناولت العين لا تجوز إجارتها قبل القبض وإن قلنا: لاستيفاء المنفعةَ منها أو تناولت المنفعةَ فإن قلنا: تناولت العين [١٦٣/ ب] لا تجوز إجارتها قبل القبض فإن قلنا: تتناول المنفعةَ تجوز إجارتها قبل القبض وإن أكراها من المكري فإن قلنا: يجوز من غير المكري فلا يجوز من المكري أولى وإن قلنا هناك: لا يجوز فهاهنا وجهان ذكرهما أبو حامد أحدهما: يجوز ها هنا، والفرق أن الدار مقبوضةً له فجاز إجارتها منه بخلاف غيره وهو كبيع المبيع قبل القبض يجوز من البائع في أحد الوجهين ولا يجوز من غيره وجهًا واحدًا.

فرع آخر

لا يجوز أن يؤاجره دارًا على أن يسكنها بل يقول ليسكنها ولا يجوز أن يقول: وحدك ذكره بعض أصحابنا وعلى هذا لو قال: آجرتك هذه الأرض على أن تغرس ولا تنبئ لا يجوز.

فرع آخر

قد ذكرنا أنه يجوز أن يؤاجرها المستأجر من مؤجرها بعد القبض وهو المنصوص، وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أحدهما: هذا، والثاني: لا يجوز، وقال أبو حنيفة: لأنه يؤدي إلى أن يملك منفعةً ملكه لا يحكم ملكه للأصل بل بحكم الإجارةً وهذا محال كما لا يجوز أن يتزوج بأمتهِ ولأنه يؤدي إلى أن يكون الضمان في

Fuqaha Hanabilah

المغني لابن قدامة ٥/‏٣٢٥ — المقدسي، موفق الدين (ت ٦٢٠) – كتاب الإجارات←مسألة إذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة←فصل الإجارة على ضربين

المَنفَعَةَ كالأعْيانِ فِي البَيْعِ،

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٣/‏٦٨٩ — الرحيباني (ت ١٢٤٣) – باب الإجارة←فصل تملك أجرة معينة في إجارة عين

(ويَصِحُّ شَرْطُ تَأْخِيرِ أُجْرَةٍ)؛ بِأنْ تَكُونَ مُؤَجَّلَةً إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَما لَوْ شَرَطَ المُسْتَأْجِرُ عَلى المُؤَجِّرِ فِي سَنَةِ سِتٍّ، أنْ لا تَحِلَّ عَلَيْهِ الأُجْرَةُ إلى عِنْدَ ابْتِداءِ سَنَةِ سَبْعٍ؛ لِأنَّ إجارَةَ العَيْنِ كَبَيْعِها، وبَيْعُها يَصِحُّ بِثَمَنٍ حالٍّ ومُؤَجَّلٍ؛ فَكَذَلِكَ إجارَتُها، فَلَوْ ماتَ المُسْتَأْجِرُ لَمْ تَحِلَّ أُجْرَةٌ مُؤَجَّلَةٌ؛ لِأنَّ حِلَّها مَعَ تَأْخِيرِ اسْتِيفاءِ المَنفَعَةِ ظُلْمٌ، قالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

(و) يَصِحُّ (تَعْجِيلُها) – أيْ: الأُجْرَةِ – عَلى مَحِلِّ اسْتِحْقاقِها؛ كَما لَوْ آجَرَهُ دارِهِ سَنَةَ خَمْسٍ فِي سَنَةِ ثَلاثٍ، وشَرَطَ عَلَيْهِ تَعْجِيلَ الأُجْرَةِ فِي يَوْمِ العَقْدِ.

(قالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: (غَيْرَ ناظِرِ وقْفٍ؛ فَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيلُها) أيْ: الأُجْرَةِ – كُلِّها إلّا لِحاجَةِ التَّعْمِيرِ الَّذِي لا يَتِمُّ الِانْتِفاعُ إلّا بِهِ، (ولَوْ شَرَطَهُ) – أيْ: التَّعْجِيلَ – (لَمْ يَجُزْ؛ لِأنَّ المَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَأْخُذُ ما لَمْ يَسْتَحِقَّهُ الآنَ)، وقالَ كَما يُفَرِّقُونَ فِي الأرْضِ المُحْتَكَرَةِ إذا بِيعَتْ، أوْ وُرِثَتْ، فَإنَّ الحِكْرَ مِن الِانْتِقالِ يَلْزَمُ المُشْتَرِيَ والوارِثَ، ولَيْسَ لَهُمْ أخْذُهُ مِن البائِعِ وتَرْكُهُ فِي أصَحِّ قَوْلِهِمْ. انْتَهى.

(ومَن اُسْتُؤْجِرَ) لِعَمَلٍ (كُلَّ يَوْمٍ بِأجْرٍ مَعْلُومٍ؛ فَلَهُ أجْرُ كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ تَمامِهِ قالَ ابْنُ رَجَبٍ: ظاهِرُ هَذا أنَّ المُسْتَأْجَرَ) – بِفَتْحِ الجِيمِ (لِلْعَمَلِ مُدَّةً) مُطْلَقَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ كاسْتِئْجارِهِ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذا؛ فَإنَّهُ يَصِحُّ، وثَبَتَ لَهُ الخِيارُ فِي آخِرِ كُلِّ يَوْمٍ، (ويَجِبُ لَهُ أجْرُ كُلِّ يَوْمٍ فِي آخِرِهِ)؛ لِأنَّ ذَلِكَ مُقْتَضى العُرْفِ، ولِأنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ بِالعَمَلِ فِيما بَعْدَهُ، ولِأنَّ مُدَّتَهُ لا تَنْتَهِي، فَلا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ إعْطائِهِ إلى تَمامِها، وإذا عَيَّنَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنها قِسْطًا مِن الأُجْرَةِ؛ فَهِيَ إجاراتٌ مُتَعَدِّدَةٌ انْتَهى.

(وتَقْسِيطُ الأُجْرَةِ كُلَّ سَنَةٍ) كَذا، (أوْ) كُلَّ (شَهْرٍ) كَذا، (أوْ) كُلَّ (يَوْمٍ كَذا)؛ لَيْسَ بِشَرْطٍ..

Spread the love

Related Articles

Tinggalkan Balasan