el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Deskripsi Masalah

Kasus ini terjadi pada seorang imigran di Malaysia dan bekerja di konstruksi bangunan. Ia berkerja sebagai kuli. Hari Jum’at, ia tetap disuruh bekerja. Jam kerjanya hingga mendekati sholat Jum;at sehingga tidak cukup untuk mendatangi tempat diselenggarakannya sholat Jum’at oleh masyarakat.

Perlu diketahui bahwa jarak antara tempat kerja Si Kuli tersebut dengan masjid adalah kurang lebih 10 kilometer. Alhasil, waktu istirahat yang tersedia benar-benar tidak mencukupi untuk perjalanan menuju ke masjid.

Di sisi lain, lokasi tempat di mana ia bekerja, juga tidak terdapat penduduk asli yang berstatus muslim. Jumlah pekerja muslim yang ada dan bekerja di tempat itu hanya 12 orang saja.

Baca Juga: Fikih Kepulauan “Ubudiyah – Sholat”

Pertanyaannya:

1. Bolehkah bagi kuli tersebut tidak melaksanakan sholat Jum’at beralasan seperti keterangan di atas?

2. Misalkan tidak boleh adakah solusi yang bisa dilakukan oleh pria tersebut?

Baca Juga: Normalisasi Sholat Jum’at dan Beberapa Ketentuan Iqamat al-Jum’ah

Jawaban:

  1. Boleh, tetapi dengan syarat tempat tinggal pekerja (kuli) tersebut jauh dari lokasi didirikannya sholat jum’at dan tidak mendengar suara adzan. Namun karena sholat jum’at itu hukumnya fardhu ain bagi laki-laki. Maka bolehnya meninggalkan sholat jum’at tersebut merupakan dhoruroh, sementara dhoruroh itu tidak boleh dikerjakan terus menerus. Sehinggga kuli tersebut harus berusaha semampunya mendatangi lokasi sholat jum’at dan menunaikannya.
  2. Gugur

Baca Juga: Konsepsi Istithan sebagai Prasyarat Ahl Al-Jum’ah Muslim Nusantara

Rujukan

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏١٤٢ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

(الجُمُعَة واجِبَة على كل مُسلم إلّا على أرْبَعَة عبد مَمْلُوك وامْرَأة وصبي ومريض) وأما المَجْنُون فَلِأنَّهُ غير مُكَلّف قالَ

(والذكورة والصِّحَّة والاستيطان)

احترزنا بالذكورة عَن الأُنُوثَة فَلا تجب الجُمُعَة على المَرْأة للْحَدِيث المُتَقَدّم ولِأن فِي خُرُوجها إلى الجُمُعَة تكليفًا لَها ونَوع مُخالطَة بِالرِّجالِ ولا تأمن المفْسدَة فِي ذَلِك وقد تحققت الآن المَفاسِد لا سِيما فِي مَواضِع الزِّيارَة كبيت المُقَدّس شرفه الله وغَيره فالَّذِي يجب القطع بِهِ مَنعهنَّ فِي هَذا الزَّمان الفاسِد لِئَلّا يتَّخذ أشرف البِقاع مَواضِع الفساد واحْترز الشَّيْخ بِالصِّحَّةِ عَن المَرَض فَلا تجب الجُمُعَة على مَرِيض ومن فِي مَعْناهُ كالجوع والعطش والعري والخَوْف من الظلمَة وأتباعهم قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة وحجَّة عدم الوُجُوب على المَرِيض الحَدِيث السّابِق والباقِي بِالقِياسِ عَلَيْهِ وفِي معنى المَرِيض من بِهِ إسهال ولا يقدر على ضبط نَفسه ويخشى تلويث المَسْجِد ودخوله المَسْجِد والحالة هَذِه حرام صرح بِهِ الرّافِعِيّ فِي كتاب الشَّهادَة وقد صرح المُتَوَلِي بِسُقُوط الجُمُعَة عَنهُ ولَو خشِي على المَيِّت الانفجار أو تغيره كانَ عذرا فِي ترك الجُمُعَة فليبادر إلى تَجْهِيزه ودَفنه وقد صرح بذلك الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلام وهِي مَسْألَة حَسَنَة وقَوله الاستيطان احْتَرز بِهِ عَن غير المستوطن كالمسافر ونَحْوه فَلا جمعه عَلَيْهِم كالمقيم فِي مَوضِع لا يسمع النداء من الموضع الَّذِي تُقام فِيهِ الجُمُعَة إذْ لم ينْقل عَنهُ أنه صلى الجُمُعَة فِي سفر وقد رُوِيَ (لا جُمُعَة على مُسافر) قالَ

(وشرائط فعلها ثَلاثَة أن تكون البَلَد مصرا أو قَرْيَة وأن يكون العدَد أرْبَعِينَ من أهل الجُمُعَة وأن يكون الوَقْت باقِيا فَإن خرج الوَقْت أو عدمت الشُّرُوط صليت ظهرا)

لصِحَّة الجُمُعَة شُرُوط بَقِيَّة شُرُوط الصَّلاة مِنها دار الإقامَة وهِي عبارَة عَن الأبْنِيَة الَّتِي يستوطنها العدَد الَّذين يصلونَ الجُمُعَة سَواء فِي ذَلِك المدن والقرى والمغر الَّتِي تتَّخذ وطنًا وسَواء فِيها البناء من حجر أو طين أو خشب ونَحْوه ووجه اشْتِراط ذَلِك أنه لم ينْقل إقامَتها فِي عهد رَسُول الله ﷺ والخُلَفاء الرّاشِدين إلّا كَذَلِك ولَو جازَت فِي غير ذَلِك لفَعَلت ولَو مرّة ولَو فعلت لنقل

Baca Juga: Prasyarat Ta’addud al-Jum’ah dalam Satu Desa

فقه العبادات على المذهب الشافعي ١/‏٤١٣

هي فرض عين لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (١). فالأمر بالسعي يعني الوجوب، وما نهى عن البيع الذي هو مباح إلا لواجب. والمراد بذكر الله الصلاة، وقيل الخطبة. وروت حفصة ﵂ زوج النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: (رواح الجمعة واجب على كل محتلم) (٢). وعن ابن عمر وأبي هريرة ﵃ أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) (٣). وعن أبي الجعد الضمري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه) (٤).

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية ٢/‏٣٠٦ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)

ومثل هذا لا يفرض في سائر المعذورين، وأما الصبي إذا صَلّى الظُّهر ثم بلغ لم تلزمه الجمعة على ظاهر المذهب كسائر المعذورين، والمسألة مكرَّرة في هذا الموضع، فذكرها والخلاف فيها في بابت المواقيت، ثم هي داخلة في مطلق قوله: (فإن زال العذر إلى آخره) فلو طَرَحها لما ضَرَّ من وجهين، وإذا لم يفعل فيجوز أن يكون قوله: (وكذا الصَّبِيُّ) مرقومًا بالحاء والواو لما بَيَّنّاه، ثم هؤلاء يستحب لهم حضور الجمعة، وإن لم يلزم، وإذا صلوا الجمعة فالفرض هو الظهر السابقة، أو يحتسب الله تعالى بما شاء منهما؛ فيه قولان أصحهما أولهما

Baca Juga: Suci dari Hadats dan Najis untuk Nelayan

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية ٢/‏٣٠٦ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)

قال أبو حنيفة: إذا سَعى إلى الجمعة بعد الظُّهْرِ بطل ظهره، ولو زال العذر في أثناء الظُّهْرِ، فقد قال إمام الحرمين: أجرى القفال ذلك مجرى ما لو رأى المتيمم الماء في الصَّلاة، وهذا يقتضي إثبات الخلاف في البطلان، لما ذكرناه في رؤية المتيمم الماء في الصَّلاة، وقد صَرَّح الشيخ أبو محمد، فيما علق عنه حكاية وجهين في هذه المسألة، وظاهر المذهب استمرار الصَّلاة على الصِّحة، قال الإمام: وهذا الخلاف، مبني على قولنا: «إن غير المعذور لا يصح ظهره قبل فوات الجمعة» فإن صححنا فلا نحكم بالبُطْلاَن بِحالٍ قال الغزالي: وغَيْرُ المَعْذُورِ إذا صَلّى الظُّهْرَ قَبْلَ الجُمُعَةِ فَفَي صِحَّتِهِ قَوْلاَنِ فَإنْ قُلْنا: يَصِحُّ فَفِي سُقُوطِ الخِطابِ بِالجُمُعَةِ قَوْلاَن، وإنْ قُلْنا: لاَ تَسْقُط فَصَلّى الجُمُعَةَ فالفَرْضُ هُوَ الأوَّلُ أوِ الثّاني أوْ كِلاَهُما أوْ أحَدُهُما لاَ بعَيْنِهِ أرْبَعَةُ أقْوالٍ. قال الرافعي: السادس: من لا عُذْرَ بِهِ إذا صَلّى الظُّهْرَ قَبْلَ فوات الجُمُعة، ففي صِحَّة ظهره قولان: القديم -وبه قال أبو حنيفة-: أنها تَصِحّ والجديد -وبه قال مالك وأحمد-: لا تصح  وذكر الأصحاب أن القولين مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا؟ فعلى القديم الفرض الأصلي الظهر؛ لأنه إذا فاتت الجُمُعَة فعليه قضاء أربع ركعات، ولو كان فرض اليوم الجمعة لما زادت ركعات القضاء، وعلى الجديد الفرض الأصلي هو الجُمُعَة، للأخبار الواردة فيها، ولأنه لو كان الأصل الظُّهر، لكانت، الجمعة بدلًا، ولو كان كذلك، لجاز له ترك البدل، والاستقلال بالأصل كمن ترك الصَّوْمَ في الكَفّارة، وأعتَق، ومعلومٌ أنه ممنوع من ذلك، وهل يجري القولان فيما إذا ترك أهل البلدة كلهم الجُمُعَة وصلُّوا [الظهر] (١) أم يختص بما إذا صَلّى الآحاد الظهر مع إقامة الجمعة في البلدة؟ حكي في «المهذب» عن أبي إسحاق أن ظهر أهل البلدة مجزئة، وإن أثموا بترك الجمعةِ، لأن كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة، قال: والصَّحيح أنه لا تجزئهم ظهرهم على الجديد؛ لأنهم صلوها وفريضة الجمعة متوجبة عليهم.

التفريع: إن قلنا بالجديد، فالأمر بحضور الجمعة قائِم كما كان إن حضرها فذاك، وإن فاتت قَضاها الآن أربعًا، وما فعله أولًا يبطل من أصله، أو يكون نَفْلًا؛ فيه القولان المشهوران في أمثاله وإن قلنا بالقديم، فهل يسقط الخطاب بالجمعة؟ قال في الكتاب: فيه قولان، وكذلك ذكره إمام الحرمين، جعل السقوط خارجًا على قولنا: إذا صلّى الجُمَعة، بعد الظُّهْر أن فرضه الأول أو أحدهما، وعدم السقوط خارجٌ على قولنا: أن الفرض الثاني: أو أن كليهما فرض، والذي ذكره الأكثرون، تفريعًا على القديم أنه لا يسقط عنه الخطاب بالجُمُعة، ومعنى صحّة الظهر الاعتداد بها في الجملة، حتى لو فاتت الجمعة تجزئه الظُّهر السابقة، ثم إذا قلنا: لا يسقط عنه الخطاب بالجمعة، فَصَلّى الجمعة

الحاوي الكبير ٢/‏٤٢٤ — الماوردي (ت ٤٥٠)

قال الشافعي ﵀ تعالى: «ومن مرض له ولد أو والد فرآه مَنزُولًا بِهِ أوْ خافَ فَوْتَ نَفْسِهِ فَلا بَأْسَ أنْ يَدَعَ الجُمُعَةَ وكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرابَةٍ وكانَ ضائِعًا لا قَيِّمَ لَهُ غَيْرُهُ أوْ لَهُ قَيَّمٌ غَيْرُهُ لَهُ شُغْلٌ عَنْهُ فِي وقْتِ الجُمُعَةِ فَلا بَأْسَ أنْ يَدَعَ لَهُ الجُمْعَةَ تَرَكَها ابْنُ عُمَرَ لِمَنزُولٍ بِهِ». قالَ الماوَرْدِيُّ: وهَذا كَما قالَ حُضُورُ الجُمْعَةِ يَسْقُطُ بِالعُذْرِ، لِما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ – ﷺ  – أنَّهُ قالَ: «مَن سَمِعَ النِّداءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلا صَلاةَ لَهُ إلّا مِن عُذْرٍ».

الترمسى الجزء الثالث ص: 212-213

وإن ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قال سم والأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل فى تلك الجمعة وأنهم لوكانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بان سهل اجتماع ما عدا واحد او عسر اجتماع الجميع انه يجوز التعدد إهـ – إلى أن قال – قالحاصل أن مشقة السعى التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا وهذا هو الأظهر الأوفق لضبطهم عسر الإجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل او خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها إقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر تأمل إهـ

قرة العين بفتاوي إسماعيل زين ص 83

مسألة : ما قولكم فى تعدد الجمعة فى بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر فى كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع او فيه تفصيل فيما يظهر لكم؟

الجواب أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا فإن نقص عن ذلك انضموا الى اقرب جمعة اليهم إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بأقل من ذلك وكذلك السلف الصالح من بعده والقول بعدم الجواز إلا عند تعذر الإجتماع فى مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولا شبهه بل إن سر مقصود الشارع هو إظهار الشعار فى ذلك اليوم وأن ترفع الاصوات على المنابر بالدعة الى الله والنصح للمسلمين فكلما كانت المنابر اكثر كانت الشعارات اظهر.

نهاية المطلب في دراية المذهب ٢/‏٤٧٨ — الجويني، أبو المعالي (ت ٤٧٨)

فأما أهل القرى، فكل قرية ذاتِ بنيان، اشتملت على أربعين، على الصفات المرعية، لزمهم أن يقيموا الجمعة، فإن كانوا على القرب من البلدة، وكان صوت نداء مؤذن الإمام يبلغهم، فأرادوا أن يحضروا البلدة، فلهم ذلك، فيقيمون الجمعة في البلدة، والأوْلى أن يقيموها في قريتهم؛ حتى تكثر الجُمَع في القرى، فإن كانت القرية لا تشتمل على الأربعين من أهل الكمال، نُظر: فإن كان نداء البلدة لا يبلغهم، لم يلزمهم الجمعة، فلا يقيمونها في موضعهم؛ فإنّ ذلك غيرُ ممكن، ولا يلزمهم أن يحضروا البلدة

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 59)

(وقوله: بمحل معدود من البلد) المراد بالبلد: أبنية أوطان المجمعين، سواء كانت بلدا أو قرية أو مصرا، وهو ما فيه حاكم شرعي، وحاكم شرطي، وأسواق للمعاملة. والبلد: ما فيه بعض ذلك. والقرية: ما خلت عن ذلك كله. ولا فرق في الابنية بين أن تكون بحجر، أو خشب، أو قصب، أو نحو ذلك.

فتح المعين – (ج 2 / ص 72)

قال ابن عجيل: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم، فلكل حكمه. قال شيخنا: إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 350)

( وسئل ) أعاد الله علينا من بركاته لو اتصلت قريتان فهل يجوز تعدد الجمعة فيهما؟ ( فأجاب ) بقوله الذي يظهر أنهم حيث عدوهما كالقرية الواحدة بالنسبة إلى مجاوزة عمرانهما في السفر امتنع تعددها وإلا جاز ويدل لذلك قولهم في توجيه تعدد الجمعة في بغداد أنها كانت قرى ثم اتصلت ولا فرق حيث اتصلتا الاتصال الذي ذكروه بين أن يتميز كل منهما باسم أو لا ولا بين أن يحجز بين بعض جوانبهما نهر أو لا .

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 60)

(قوله: فلكل حكمه) أي فلكل موضع من هذه المواضع حكم مختص به، فإن كان كل موضع مشتملا على أربعين كاملين لزمتهم الجمعة وإلا فلا تلزمهم، وإن كان لو اجتمعوا كلهم في موضع واحد يبلغون أربعين، وإن سمع أهل كل موضع نداء الآخر. (قوله: قال شيخنا) أي في التحفة. (قوله: إنما يتجه ذلك) أي كون كل موضع له حكم مستقل. (قوله: إن عد كل مع ذلك) أي مع تميز كل باسم قرية مستقلة، فإن لم يعد كل مع ذلك قرية مستقلة كالمواضع، المتعددة بمكة المسماة بالحواير، فإن كل موضع له اسم مخصوص كالشبيكة والشامية، فليس لكل حكم مخصوص، بل الكل حكمه حكم موضع واحد ….. ولم يقيد ابن حجر في فتاويه بهذا القيد، ونص عبارته. (سئل) رحمه الله تعالى عن بلد تسمى راون بها ثلاث قرى مفصولة مختصة كل قرية باسم وصفة بين كل قرية أقل من خمسين ذراعا فبنوا مسجدا لاقامة الجمعة في خطة أبنية أوطان المجمعين فصلوا فيه مدة طويلة، فحصل بينهم مقاتلة فانفردت قرية من الثلاثة بجمعة، وأهل القريتين بنوا مسجدا ثانيا بجمعة أخرى. فهل يلزمهم أن يجتمعوا بجمعة واحدة وتبطل الاخرى بوجود الامان بينهم أو لا ؟ (فأجاب) نفع الله به: حيث كانت القرى المذكورة يتمايز بعضها عن بعض، وكان في كل قرية أربعون من أهل الجمعة، خرجوا عن عهدة الواجب، وصحت جمعتهم، سواء المتقدمة والمتأخرة إلخ

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content