elsamsi log
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Menikahi Perempuan Hamil 7 Bulan dari Hasil Perzinaan

Deskripsi Masalah

Selama ini banyak terjadi kasus remaja yang hamil di luar nikah kemudian langsung dinikahkan hanya untuk menutupi aibnya. Terkadang, yang menikahi tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya dan terkadang juga bukan orang yang menghamilinya. 

Persoalan yang menghendaki dibahas adalah terdapat seorang perempuan yang hamil 7 bulan. Orang tuanya hendak menikahkan dengan salah satu dari 2 pilihan, yaitu antara pilihan (1) dengan laki-laki yang menghamilinya, atau (2) dengan orang lain yang sanggup menikahinya.  

Pertanyaan:

  1. Sahkah pernikahan tersebut?
  2. Bolehkah Si Suami menjimaknya?
  3. Bagaimana nasab anaknya?

Jawaban:

  1. Pernikahan tersebut adalah sah
  2. Menurut qaul ashah, Si Suami boleh menjimaknya. Adapun menurut qaul muqabilnya, si suami tidak dibolehkan untuk menjimaknya sehingga kandungan tersebut lahir
  3. Karena kehamilan sudah mencapai 7 bulan, maka nasab anak tersebut dinisbatkan ke ibunya

Maraji’:

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏٣٥٥ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

باب شُرُوط عقد النِّكاح فصل ولا يَصح عقد النِّكاح إلّا بولِي ذكر وشاهدي عدل ويفتقر الوَلِيّ والشاهدان إلى سِتَّة شُرُوط

الوَلِيّ أحد أرْكان النِّكاح فَلا يَصح إلّا بولِي لقَوْله تَعالى ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنَّ﴾ نزلت فِي معقل بن يسار حِين حلف أن لا يُزَوّج أُخْته من مُطلقها فَلَو كانَ للْمَرْأة أن

تعقد لما نهي عَن عضلها ولقَوْله ﷺ «لا نِكاح إلّا بولِي وشاهدي عدل وما كانَ من نِكاح غير ذَلِك فَهُوَ باطِل» وعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أن النَّبِي ﷺ قالَ «لا تزوج المَرْأة المَرْأة ولا تزوج نَفسها» وكُنّا نقُول «الَّتِي تزوج نَفسها هِيَ الزّانِيَة» وعَن عائِشَة ﵂ أن النَّبِي ﷺ قالَ «أيّما امْرَأة نكحت بِغَيْر إذن وليها فنكاحها باطِل ثَلاث مَرّات» وقالَ ابْن معِين إنَّه أصح ما فِي الباب وقَوله ذكر احْتَرز بِهِ عَن الخُنْثى والمَرْأة فَلا تصح عبارَة المَرْأة فِي النِّكاح إيجابا وقبولًا فَلا تزوج نَفسها بِإذن الوَلِيّ ولا بِغَيْر إذْنه ولا غَيرها لا بِولايَة ولا بوكالة للْأخْبار ثمَّ شَرط الوَلِيّ والشاهدين ما ذكره والله أعلم

*كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏٣٥٨ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)*

(فرع) *يشْتَرط فِي صِحَة عقد النِّكاح حُضُور أرْبَعَة ولي وزوج وشاهدي عدل* ويجوز أن يُوكل الوَلِيّ والزَّوْج فَلَو وكل الوَلِيّ والزَّوْج أو أحدهما أو حضر الوَلِيّ ووكيله وعقد الوَكِيل لم يَصح النِّكاح لِأن الوَكِيل نائِب الوَلِيّ والله أعلم قالَ

(وأولى الوُلاة الأب ثمَّ الجد أبُو الأب ثمَّ الأخ للْأب والأُم ثمَّ الأخ للْأب ثمَّ ابْن الأخ للْأب والأُم ثمَّ ابْن الأخ للْأب ثمَّ العم ثمَّ ابْنه على هَذا التَّرْتِيب)

*كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏٤٢٩ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)*

(فرع) مَذْكُور فِي العدَد لَو نكح شخص امْرَأة حامِلا من الزِّنا صَحَّ نِكاحه بِلا خلاف وهل لَهُ وطْؤُها قبل الوَضع وجْهان الأصَح نعم إذْ لا حُرْمَة لَهُ ومنعه ابْن الحداد والله أعلم

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏٤٢٤ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

واعْلَم أن عدَّة الوَفاة تخْتَص بِالنِّكاحِ الصَّحِيح *فَلَو نكحت فاسِدا ومات قبل الدُّخُول فَلا عدَّة وإن دخل ثمَّ ماتَ أو فرق بَينهما اعْتدت للدخول كَما تَعْتَد عَن الشُّبْهَة* والله أعلم قالَ

(وغير المتوفي عَنْها زَوجها إن كانَت حامِلا فعدتها بِوَضْع الحمل وإن كانَت حائِلا من ذَوات الحيض فعدتها بِالأقْراءِ وهِي الإطهار وإن كانَت صَغِيرَة أو آيسة فعدتها ثَلاثَة أشهر)

هَذا هُوَ الضَّرْب الثّانِي وهُوَ عدَّة غير المُتَوفّى عَنْها زَوجها ولا شكّ أنَّها أصْناف إمّا ذات حمل وإمّا ذات أقراء وإمّا ذات أشهر الصِّنْف الأول ذات الحمل وعدتها بِوَضْع الحمل لعُمُوم قَوْله تَعالى ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ *لَكِن للاعتداد بذلك شَرْطانِ*

*أحدهما كَون الوَلَد مَنسُوبا إلى من العدة مِنهُ إمّا ظاهرا وإمّا احْتِمالا كالنفي بِاللّعانِ فَإذا لاعن حامِلا ونفى الوَلَد الَّذِي هُوَ حمل انْقَضتْ عدتها بِوَضْعِهِ لِإمْكان كَونه مِنهُ أما إذا لم يُمكن كَونه مِنهُ بِأن ماتَ صبي لا ينزل وامْرَأته حامِل فَلا تَنْقَضِي عدتها بِوَضْع الحمل على المَذْهَب* والخصي الَّذِي يبْقى ذكره كالفحل فِي لُحُوق الوَلَد على المَذْهَب فتنقضي العدة مِنهُ بِوَضْعِهِ سَواء فِيهِ عدَّة الطَّلاق أو الوَفاة وأما من جب ذكره وبَقِي أنثياه فيلحقه الوَلَد فَتعْتَد امْرَأته عَن الوَفاة بِوَضْع الحمل ولا يلْزمها عدَّة الطَّلاق لعدم الدُّخُول والله أعلم

الشَّرْط الثّانِي أن تضع الحمل بِتَمامِهِ فَإن كانَ الحمل توأمين فَلا بُد من وضعهما ولا تَنْقَضِي العدة بِخُرُوج بعض الوَلَد لَو بَقِي البَعْض مُتَّصِلا كانَ أو مُنْفَصِلا وطلق لحقه الطَّلاق ولَو ماتَ وورثه ثمَّ مَتى انْفَصل الوَلَد بِتَمامِهِ انْقَضتْ العدة حَيا كانَ أو مَيتا ولا تَنْقَضِي بِإسْقاط العلقَة والدَّم وإن سَقَطت مُضْغَة نظر إن ظهر فِيها شَيْء من صُورَة الآدَمِيّ كيد أو أصْبع أو ظفر أو غَيرها فتنقضي العدة وإن لم يظْهر شَيْء من صُورَة الآدَمِيّ لكل أحد لَكِن قالَ القوابل فِيهِ صُورَة خُفْيَة وهِي بَيِّنَة لنا وإن خفيت على غَيرنا فَتقبل شَهادَتهنَّ ويحكم بِانْقِضاء العدة وسائِر الأحْكام وإن لم تكن صُورَة ظاهِرَة ولا خُفْيَة يعرفها القوابل إلّا أنَّهُنَّ قُلْنَ إنَّه أصل آدَمِيّ ولَو بَقِي لتصور وخلق فالنص أن العدة تَنْقَضِي بِهِ وهُوَ المَذْهَب وإن كانَت لا تجب بِهِ غرَّة على النَّص ولا يثبت بِهِ الِاسْتِيلاد لِأن المُراد من العدة بَراءَة الرَّحِم وقد حصلت والأصْل بَراءَة الذِّمَّة من العدة وأمومة

Hasil Keputusan Syawir Fathul Qarib dan Kifayatu al-Akhyar, Ma’had Aly Hasan Jufri Putri. Ahad, 20 Mei 2023

Musyrif: Gus Muhammad Syamsudin

Notulen : Aisyah (Sasa)

Spread the love
Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Related Articles

Tinggalkan Balasan