elsamsi log
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Normalisasi Sholat Jum’at dan Beberapa Ketentuan Iqamat al-Jum’ah

Normalisasi Sholat Jum’at dan Beberapa Ketentuan Iqamat al-Jum’ah

Hukum mendirikan sholat Jum’at adalah wajib bagi:

  1. muslim mukallaf 
  2. muqim, 
  3. laki-laki, 
  4. sehat 
  5. mustauthin (tinggal di wilayah administratif)

Kewajiban menunaikan berlaku ketika tidak ditemukan adanya udzur syar’i yang menyebabkan hukum bolehnya meninggalkan jum’atan. 

Pihak yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jum’at:

  1. Budak
  2. Perempuan
  3. Anak-anak
  4. Orang Sakit
  5. Orang gila sebab status bukan mukallafnya

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏١٤٢ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

(الجُمُعَة واجِبَة على كل مُسلم إلّا على أرْبَعَة عبد مَمْلُوك وامْرَأة وصبي ومريض) وأما المَجْنُون فَلِأنَّهُ غير مُكَلّف قالَ

(والذكورة والصِّحَّة والاستيطان)

احترزنا بالذكورة عَن الأُنُوثَة فَلا تجب الجُمُعَة على المَرْأة للْحَدِيث المُتَقَدّم ولِأن فِي خُرُوجها إلى الجُمُعَة تكليفًا لَها ونَوع مُخالطَة بِالرِّجالِ ولا تأمن المفْسدَة فِي ذَلِك وقد تحققت الآن المَفاسِد لا سِيما فِي مَواضِع الزِّيارَة كبيت المُقَدّس شرفه الله وغَيره فالَّذِي يجب القطع بِهِ مَنعهنَّ فِي هَذا الزَّمان الفاسِد لِئَلّا يتَّخذ أشرف البِقاع مَواضِع الفساد واحْترز الشَّيْخ بِالصِّحَّةِ عَن المَرَض فَلا تجب الجُمُعَة على مَرِيض ومن فِي مَعْناهُ كالجوع والعطش والعري والخَوْف من الظلمَة وأتباعهم قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة وحجَّة عدم الوُجُوب على المَرِيض الحَدِيث السّابِق والباقِي بِالقِياسِ عَلَيْهِ وفِي معنى المَرِيض من بِهِ إسهال ولا يقدر على ضبط نَفسه ويخشى تلويث المَسْجِد ودخوله المَسْجِد والحالة هَذِه حرام صرح بِهِ الرّافِعِيّ فِي كتاب الشَّهادَة وقد صرح المُتَوَلِي بِسُقُوط الجُمُعَة عَنهُ ولَو خشِي على المَيِّت الانفجار أو تغيره كانَ عذرا فِي ترك الجُمُعَة فليبادر إلى تَجْهِيزه ودَفنه وقد صرح بذلك الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلام وهِي مَسْألَة حَسَنَة وقَوله الاستيطان احْتَرز بِهِ عَن غير المستوطن كالمسافر ونَحْوه فَلا جمعه عَلَيْهِم كالمقيم فِي مَوضِع لا يسمع النداء من الموضع الَّذِي تُقام فِيهِ الجُمُعَة إذْ لم ينْقل عَنهُ أنه صلى الجُمُعَة فِي سفر وقد رُوِيَ (لا جُمُعَة على مُسافر) قالَ

فقه العبادات على المذهب الشافعي ١/‏٤١٣

هي فرض عين لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (١). فالأمر بالسعي يعني الوجوب، وما نهى عن البيع الذي هو مباح إلا لواجب. والمراد بذكر الله الصلاة، وقيل الخطبة.

وروت حفصة ﵂ زوج النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: (رواح الجمعة واجب على كل محتلم) (٢).

وعن ابن عمر وأبي هريرة ﵃ أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول على أعواد منبره:

(لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) (٣). وعن أبي الجعد الضمري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه) (٤).

______

(١) الجمعة: ٩.

(٢) النسائي ج ٣/ص ٨٩.

(٣) مسلم ج ٢/كتاب الجمعة باب ١٢/‏٤٠.

(٤) الترمذي ج ٢/أبواب الصلاة باب ٣٥٩/‏٥٠٠.

Udzur syar’i yang dibenarkan secara syara’ sehingga boleh meninggalkan sholat jum’at, adalah: 

  1. karena safar, 
  2. khauf dan 
  3. maradl dengan segenap perinciannya. 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية ٢/‏٣٠٦ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)

ومثل هذا لا يفرض في سائر المعذورين، وأما الصبي إذا صَلّى الظُّهر ثم بلغ لم تلزمه الجمعة على ظاهر المذهب كسائر المعذورين، والمسألة مكرَّرة في هذا الموضع، فذكرها والخلاف فيها في بابت المواقيت، ثم هي داخلة في مطلق قوله: (فإن زال العذر إلى آخره) فلو طَرَحها لما ضَرَّ من وجهين، وإذا لم يفعل فيجوز أن يكون قوله: (وكذا الصَّبِيُّ) مرقومًا بالحاء والواو لما بَيَّنّاه، ثم هؤلاء يستحب لهم حضور الجمعة، وإن لم يلزم، وإذا صلوا الجمعة فالفرض هو الظهر السابقة، أو يحتسب الله تعالى بما شاء منهما؛ فيه قولان أصحهما أولهما

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية ٢/‏٣٠٦ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)

قال أبو حنيفة: إذا سَعى إلى الجمعة بعد الظُّهْرِ بطل ظهره، ولو زال العذر في أثناء الظُّهْرِ، فقد قال إمام الحرمين: أجرى القفال ذلك مجرى ما لو رأى المتيمم الماء في الصَّلاة، وهذا يقتضي إثبات الخلاف في البطلان، لما ذكرناه في رؤية المتيمم الماء في الصَّلاة، وقد صَرَّح الشيخ أبو محمد، فيما علق عنه حكاية وجهين في هذه المسألة، وظاهر المذهب استمرار الصَّلاة على الصِّحة، قال الإمام: وهذا الخلاف، مبني على قولنا: «إن غير المعذور لا يصح ظهره قبل فوات الجمعة» فإن صححنا فلا نحكم بالبُطْلاَن بِحالٍ

قال الغزالي: وغَيْرُ المَعْذُورِ إذا صَلّى الظُّهْرَ قَبْلَ الجُمُعَةِ فَفَي صِحَّتِهِ قَوْلاَنِ فَإنْ قُلْنا: يَصِحُّ فَفِي سُقُوطِ الخِطابِ بِالجُمُعَةِ قَوْلاَن، وإنْ قُلْنا: لاَ تَسْقُط فَصَلّى الجُمُعَةَ فالفَرْضُ هُوَ الأوَّلُ أوِ الثّاني أوْ كِلاَهُما أوْ أحَدُهُما لاَ بعَيْنِهِ أرْبَعَةُ أقْوالٍ.

قال الرافعي: السادس: من لا عُذْرَ بِهِ إذا صَلّى الظُّهْرَ قَبْلَ فوات الجُمُعة، ففي صِحَّة ظهره قولان:

القديم -وبه قال أبو حنيفة-: أنها تَصِحّ

والجديد -وبه قال مالك وأحمد-: لا تصح 

وذكر الأصحاب أن القولين مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا؟ فعلى القديم الفرض الأصلي الظهر؛ لأنه إذا فاتت الجُمُعَة فعليه قضاء أربع ركعات، ولو كان فرض اليوم الجمعة لما زادت ركعات القضاء، وعلى الجديد الفرض الأصلي هو الجُمُعَة، للأخبار الواردة فيها، ولأنه لو كان الأصل الظُّهر، لكانت، الجمعة بدلًا، ولو كان كذلك، لجاز له ترك البدل، والاستقلال بالأصل كمن ترك الصَّوْمَ في الكَفّارة، وأعتَق، ومعلومٌ أنه ممنوع من ذلك، وهل يجري القولان فيما إذا ترك أهل البلدة كلهم الجُمُعَة وصلُّوا [الظهر] (١) أم يختص بما إذا صَلّى الآحاد الظهر مع إقامة الجمعة في البلدة؟ حكي في «المهذب» عن أبي إسحاق أن ظهر أهل البلدة مجزئة، وإن أثموا بترك الجمعةِ، لأن كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة، قال: والصَّحيح أنه لا تجزئهم ظهرهم على الجديد؛ لأنهم صلوها وفريضة الجمعة متوجبة عليهم.

التفريع: إن قلنا بالجديد، فالأمر بحضور الجمعة قائِم كما كان إن حضرها فذاك، وإن فاتت قَضاها الآن أربعًا، وما فعله أولًا يبطل من أصله، أو يكون نَفْلًا؛ فيه القولان المشهوران في أمثاله وإن قلنا بالقديم، فهل يسقط الخطاب بالجمعة؟ قال في الكتاب: فيه قولان، وكذلك ذكره إمام الحرمين، جعل السقوط خارجًا على قولنا: إذا صلّى الجُمَعة، بعد الظُّهْر أن فرضه الأول أو أحدهما، وعدم السقوط خارجٌ على قولنا: أن الفرض الثاني: أو أن كليهما فرض، والذي ذكره الأكثرون، تفريعًا على القديم أنه لا يسقط عنه الخطاب بالجُمُعة، ومعنى صحّة الظهر الاعتداد بها في الجملة، حتى لو فاتت الجمعة تجزئه الظُّهر السابقة، ثم إذا قلنا: لا يسقط عنه الخطاب بالجمعة، فَصَلّى الجمعة

الحاوي الكبير ٢/‏٤٢٤ — الماوردي (ت ٤٥٠)

قال الشافعي ﵀ تعالى: «ومن مرض له ولد أو والد فرآه مَنزُولًا بِهِ أوْ خافَ فَوْتَ نَفْسِهِ فَلا بَأْسَ أنْ يَدَعَ الجُمُعَةَ وكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرابَةٍ وكانَ ضائِعًا لا قَيِّمَ لَهُ غَيْرُهُ أوْ لَهُ قَيَّمٌ غَيْرُهُ لَهُ شُغْلٌ عَنْهُ فِي وقْتِ الجُمُعَةِ فَلا بَأْسَ أنْ يَدَعَ لَهُ الجُمْعَةَ تَرَكَها ابْنُ عُمَرَ لِمَنزُولٍ بِهِ».

قالَ الماوَرْدِيُّ: وهَذا كَما قالَ حُضُورُ الجُمْعَةِ يَسْقُطُ بِالعُذْرِ، لِما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ – ﷺ  – أنَّهُ قالَ: «مَن سَمِعَ النِّداءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلا صَلاةَ لَهُ إلّا مِن عُذْرٍ».

Syarat sah mendirikan sholat Jum’at dalam Madzhab Syafii, adalah:

  1. Terdiri dari 40 orang muslim mukallaf-mustauthin 
  2. Orang yang muqim dan bukan penduduk asli desa setempat, tidak bisa menjadi penyempurna “keharusan terpenuhinya 40 jamaah yang mustauthin”
  3. Apabila jumlah jamaah mustauthin kurang dari 40 orang, maka peserta sholat jum’at masih harus menambah sholat dhuhur karena tidak terpenuhinya syarat iqamatu al-jum’ah

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏١٤٢ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

(الجُمُعَة واجِبَة على كل مُسلم إلّا على أرْبَعَة عبد مَمْلُوك وامْرَأة وصبي ومريض) وأما المَجْنُون فَلِأنَّهُ غير مُكَلّف قالَ

(والذكورة والصِّحَّة والاستيطان)

احترزنا بالذكورة عَن الأُنُوثَة فَلا تجب الجُمُعَة على المَرْأة للْحَدِيث المُتَقَدّم ولِأن فِي خُرُوجها إلى الجُمُعَة تكليفًا لَها ونَوع مُخالطَة بِالرِّجالِ ولا تأمن المفْسدَة فِي ذَلِك وقد تحققت الآن المَفاسِد لا سِيما فِي مَواضِع الزِّيارَة كبيت المُقَدّس شرفه الله وغَيره فالَّذِي يجب القطع بِهِ مَنعهنَّ فِي هَذا الزَّمان الفاسِد لِئَلّا يتَّخذ أشرف البِقاع مَواضِع الفساد واحْترز الشَّيْخ بِالصِّحَّةِ عَن المَرَض فَلا تجب الجُمُعَة على مَرِيض ومن فِي مَعْناهُ كالجوع والعطش والعري والخَوْف من الظلمَة وأتباعهم قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة وحجَّة عدم الوُجُوب على المَرِيض الحَدِيث السّابِق والباقِي بِالقِياسِ عَلَيْهِ وفِي معنى المَرِيض من بِهِ إسهال ولا يقدر على ضبط نَفسه ويخشى تلويث المَسْجِد ودخوله المَسْجِد والحالة هَذِه حرام صرح بِهِ الرّافِعِيّ فِي كتاب الشَّهادَة وقد صرح المُتَوَلِي بِسُقُوط الجُمُعَة عَنهُ ولَو خشِي على المَيِّت الانفجار أو تغيره كانَ عذرا فِي ترك الجُمُعَة فليبادر إلى تَجْهِيزه ودَفنه وقد صرح بذلك الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلام وهِي مَسْألَة حَسَنَة وقَوله الاستيطان احْتَرز بِهِ عَن غير المستوطن كالمسافر ونَحْوه فَلا جمعه عَلَيْهِم كالمقيم فِي مَوضِع لا يسمع النداء من الموضع الَّذِي تُقام فِيهِ الجُمُعَة إذْ لم ينْقل عَنهُ أنه صلى الجُمُعَة فِي سفر وقد رُوِيَ (لا جُمُعَة على مُسافر) قالَ

(وشرائط فعلها ثَلاثَة أن تكون البَلَد مصرا أو قَرْيَة وأن يكون العدَد أرْبَعِينَ من أهل الجُمُعَة وأن يكون الوَقْت باقِيا فَإن خرج الوَقْت أو عدمت الشُّرُوط صليت ظهرا)

لصِحَّة الجُمُعَة شُرُوط بَقِيَّة شُرُوط الصَّلاة مِنها دار الإقامَة وهِي عبارَة عَن الأبْنِيَة الَّتِي يستوطنها العدَد الَّذين يصلونَ الجُمُعَة سَواء فِي ذَلِك المدن والقرى والمغر الَّتِي تتَّخذ وطنًا وسَواء فِيها البناء من حجر أو طين أو خشب ونَحْوه ووجه اشْتِراط ذَلِك أنه لم ينْقل إقامَتها فِي عهد رَسُول الله ﷺ والخُلَفاء الرّاشِدين إلّا كَذَلِك ولَو جازَت فِي غير ذَلِك لفَعَلت ولَو مرّة ولَو فعلت لنقل

Wilayah Iqamati al-Jum’ah dan Tahqiq Istithan

Kurikulum utama fikih masyarakat kita serta acuan hukum praktik ubudiyah kita, adalah menggunakan:

  1. Kitab Taqrib, 
  2. Fath al-Qarib, 
  3. Kifayatu al-Akhyar, 
  4. Hasyiyah Bajury. 

Isi dari keempat kitab tersebut secara ‘urf menduduki tempatnya qanun asasi bagi amaliyah dan praktik ubudiyah masyarakat muslim nusantara

Dalam kondisi normal, melakukan praktik amaliyah dan ubudiyah di luar dari ketentuan yang ma’tsurat dalam kitab tersebut, dapat menjatuhkan diri pada kesalahan persepsi masyarakat (mauqi’u al-tuhmah) sehingga bisa mengundang fitnah. Masyarakat bisa menilainya sebagai pelanggaran (mahdhur). 

Hukum yang sifatnya mahdhur hanya bisa diterjang manakala ditemui adanya illat dlarurat

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ١/‏٢٣٤ — محمد صدقي آل بورنو (معاصر)

القاعدة الكلية الفرعية الثالثة:

قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات):

هذه القاعدة أدرجها السيوطي وابن نجيم تحت قاعدة (الضرر يزال) ولكن لما كانت قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) نصًا في الترخص للاضطرار، وكما رأينا أن قاعدة (المشقة تجلب التيسير) تتعلق أيضًا بالرخص والتخفيضات الشرعية رأيت أن قاعدة (الضرورات) أولى بها أن تكون مندرج’ تحت قاعدة المشقة، ومتفرعة عليها، وسنرى أن قاعدة (الضرر يزال) أو قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مجالها الأوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال أو الأنفس والأطرف أو الحقوق. ومن هنا نرى أن هاتين القاعدتين غير متحدتين، خلافًا لما يراه بعضهم بل فيهما نوع تداخل بجامع أن كلًا منهما فيها دفع ضرر مع الاعتراف باختلاف أسباب الأضرار وعواملها ونتائجها في كل منهما، هذه القاعدة فقهية أصولية.

أصل هذه القاعدة ودليلها:

١. قوله تعالى: (وقد فصَّل لكُم ما حَرَّم عليكُم إلا ما اضطررتُم إليهِ). سورة الأنعام، آية (١١٩).

٢. وقوله تعالى: (فَمَن اضطرَّ غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عَلَيهِ إن اللهَ غفورٌ رحيمٌ). سورة البقرة، آية (١٧٣).

Di dalam Taqrib, salah satu syarat pokok untuk mendirikan sholat Jum’at baru adalah terpenuhinya syarat istithan.

الجُمُعَة واجِبَة على كل مُسلم إلّا على أرْبَعَة عبد مَمْلُوك وامْرَأة وصبي ومريض والذكورة والصِّحَّة والاستيطان

Batas-batas dhahir yang disebutkan dalam nash, terkait dengan syarat iqamatu al-jum’ah, adalah:

  1. Diselenggarakan di mishra atau qaryah atau perkampungan yang dijadikan sebagai wathan.
  2. Terdiri atas 40 ahli jum’ah
  3. Diselenggarakan di waktu dhuhur

Apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka pihak yang memiliki kewajiban menunaiikan sholat Jum’at harus menambah dengan melakukan sholat dhuhur.

وشرائط فعلها ثَلاثَة أن تكون البَلَد مصرا أو قَرْيَة وأن يكون العدَد أرْبَعِينَ من أهل الجُمُعَة وأن يكون الوَقْت باقِيا فَإن خرج الوَقْت أو عدمت الشُّرُوط صليت ظهرا

لصِحَّة الجُمُعَة شُرُوط بَقِيَّة شُرُوط الصَّلاة مِنها دار الإقامَة وهِي عبارَة عَن الأبْنِيَة الَّتِي يستوطنها العدَد الَّذين يصلونَ الجُمُعَة سَواء فِي ذَلِك المدن والقرى والمغر الَّتِي تتَّخذ وطنًا وسَواء فِيها البناء من حجر أو طين أو خشب ونَحْوه ووجه اشْتِراط ذَلِك أنه لم ينْقل إقامَتها فِي عهد رَسُول الله ﷺ والخُلَفاء الرّاشِدين إلّا كَذَلِك ولَو جازَت فِي غير ذَلِك لفَعَلت ولَو مرّة ولَو فعلت لنقل

Tahqiq Qaryah sebagai Wathan

Batas minimal wathan sebagai wilayah iqamatu al-jum’ah dalam taqrib, fathu al-qarib, kifayatu al-akhyar adalah memenuhi ketentuan dhahir nushush tentang qaryah. 

Penjelasan para ulama’ terkait mengenai Qaryah dan ahlu qaryah yang wajib iqamatu al-jum’ah bisa didekati dengan pendapat yang sejalan dengan kitab Taqrib di antaranya:

Pertama, menurut Imam Haramain:

  1. Ada bangunan
  2. Memiliki 40 penduduk ahlu al jum’ah. Kurang dari 40 penduduk ahli jum’ah, maka status kewajibannya mendirikan jum’ah sebagai yang diperselisihkan. Pendapat mu’tamad: فلا يقيمونها في موضعهم
  3. Memiliki batas wilayah administratif (suwar al-balad). Penduduk desa di luar batas administratif, tidak masuk kategori mustauthin, kendati bersebelahan dengan masjid.
  4. Memiliki satu qadli / pemimpin

نهاية المطلب في دراية المذهب ٢/‏٤٧٨ — الجويني، أبو المعالي (ت ٤٧٨)

فأما أهل القرى، فكل قرية ذاتِ بنيان، اشتملت على أربعين، على الصفات المرعية، لزمهم أن يقيموا الجمعة، فإن كانوا على القرب من البلدة، وكان صوت نداء مؤذن الإمام يبلغهم، فأرادوا أن يحضروا البلدة، فلهم ذلك، فيقيمون الجمعة في البلدة، والأوْلى أن يقيموها في قريتهم؛ حتى تكثر الجُمَع في القرى، فإن كانت القرية لا تشتمل على الأربعين من أهل الكمال، نُظر: فإن كان نداء البلدة لا يبلغهم، لم يلزمهم الجمعة، فلا يقيمونها في موضعهم؛ فإنّ ذلك غيرُ ممكن، ولا يلزمهم أن يحضروا البلدة.

Kedua, menurut Penjelasan Mushannif Kitab I’anatu al-Thalibin, syarat wathan sebagai tempat iqamatu al-jum’ah:

  1. Ada bangunan perkampungan
  2. Memiliki Hakim Syar’i
  3. Memiliki Hakim Syurthy (penegak syari’at)
  4. Memiliki Pasar untuk bermuamalah

Syarat disebut Qaryah:

  1. Ada perkampungan
  2. Ada hakim
  3. Ada pasar tempat muamalah

Kedua konsep balad dan qaryah, ditengarai dengan adanya:

  1. batas-batas wilayah administratif (wilayah al-hukmy) 
  2. minimal dihuni oleh 40 ahli jum’ah
  3. dua wilayah disebut berbeda apabila kebijakan hukumnya dipengaruhi oleh naib al-imam / hakim yang berbeda

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 59)

(وقوله: بمحل معدود من البلد) المراد بالبلد: أبنية أوطان المجمعين، سواء كانت بلدا أو قرية أو مصرا، وهو ما فيه حاكم شرعي، وحاكم شرطي، وأسواق للمعاملة. والبلد: ما فيه بعض ذلك. والقرية: ما خلت عن ذلك كله. ولا فرق في الابنية بين أن تكون بحجر، أو خشب، أو قصب، أو نحو ذلك.

فتح المعين – (ج 2 / ص 72)

قال ابن عجيل: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم، فلكل حكمه. قال شيخنا: إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 350)

( وسئل ) أعاد الله علينا من بركاته لو اتصلت قريتان فهل يجوز تعدد الجمعة فيهما؟ ( فأجاب ) بقوله الذي يظهر أنهم حيث عدوهما كالقرية الواحدة بالنسبة إلى مجاوزة عمرانهما في السفر امتنع تعددها وإلا جاز ويدل لذلك قولهم في توجيه تعدد الجمعة في بغداد أنها كانت قرى ثم اتصلت ولا فرق حيث اتصلتا الاتصال الذي ذكروه بين أن يتميز كل منهما باسم أو لا ولا بين أن يحجز بين بعض جوانبهما نهر أو لا .

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 60)

(قوله: فلكل حكمه) أي فلكل موضع من هذه المواضع حكم مختص به، فإن كان كل موضع مشتملا على أربعين كاملين لزمتهم الجمعة وإلا فلا تلزمهم، وإن كان لو اجتمعوا كلهم في موضع واحد يبلغون أربعين، وإن سمع أهل كل موضع نداء الآخر. (قوله: قال شيخنا) أي في التحفة. (قوله: إنما يتجه ذلك) أي كون كل موضع له حكم مستقل. (قوله: إن عد كل مع ذلك) أي مع تميز كل باسم قرية مستقلة، فإن لم يعد كل مع ذلك قرية مستقلة كالمواضع، المتعددة بمكة المسماة بالحواير، فإن كل موضع له اسم مخصوص كالشبيكة والشامية، فليس لكل حكم مخصوص، بل الكل حكمه حكم موضع واحد ….. ولم يقيد ابن حجر في فتاويه بهذا القيد، ونص عبارته. (سئل) رحمه الله تعالى عن بلد تسمى راون بها ثلاث قرى مفصولة مختصة كل قرية باسم وصفة بين كل قرية أقل من خمسين ذراعا فبنوا مسجدا لاقامة الجمعة في خطة أبنية أوطان المجمعين فصلوا فيه مدة طويلة، فحصل بينهم مقاتلة فانفردت قرية من الثلاثة بجمعة، وأهل القريتين بنوا مسجدا ثانيا بجمعة أخرى. فهل يلزمهم أن يجتمعوا بجمعة واحدة وتبطل الاخرى بوجود الامان بينهم أو لا ؟ (فأجاب) نفع الله به: حيث كانت القرى المذكورة يتمايز بعضها عن بعض، وكان في كل قرية أربعون من أهل الجمعة، خرجوا عن عهدة الواجب، وصحت جمعتهم، سواء المتقدمة والمتأخرة إلخ.

Hal-Hal yang berkaitan dengan Prasyarat Ta’addud al-Jumu’ah dalam Satu Desa

Ta’addud al-jum’ah, hanya bisa didiriikan karena illat dlarurat.

Setiap dlarurat ditunaikan menurut kadar kebutuhan dan menghendaki dikira-kirakan (taqdiruha).

Kebolehan iqamati ta’addudi al-jum’ah dalam Madzhab Syafii, berlaku apabila dalam satu desa tersebut:

  1. Ada masyaqqah yang secara adat dianggap berat 
  2. Sulitnya berkumpul (‘usrul ijtima’) 
  3. Ada khushumah di antara penduduknya
  4. Jarak yang terlampau jauh sehingga sulit untuk berkumpul melaksanakan sholat jum’at

بغية المسترشدين ص : 79 دار الفكر

( مسألة ب ) وقع حرب واختلاف بين جندين فى بلدة وتحزب كل وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة فى جامعها الأصلى فأحدثوا جمعة فى محلهم غير الجمعة الأصلية حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلا عن ندبها أو أنها تلزمهم إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون فى جانب من البلدة الوحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها إذ لا يلزمه السعى إليها إلا بعد الفجر اهـ وخالفه ى فقال يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ولأن الخوف داخل تحت قولهم إلا لعسر الاجتماع فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه وانحصار التعدد فى الثلاث الصور التى استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة إذ لم يحصر العذر فى التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة وهذا الحصر إما من الحصر المجازى لا الحقيقى إذ هو الأكثر فى كلامهم أو من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.اهـ

الترمسى الجزء الثالث ص: 212-213

وإن ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قال سم والأوجة اعتبار الحاضرين بالفعل فى تلك الجمعة وأنهم لوكانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بان سهل اجتماع ما عدا واحد او عسر اجتماع الجميع انه يجوز التعدد إهـ – إلى أن قال – قالحاصل أن مشقة السعى التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا وهذا هو الأظهر الأوفق لضبطهم عسر الإجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل او خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها إقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر تأمل إهـ

شرح المنهاج بهامش حاشية العلامة سليمان الجمل الجزء الثانى ص: 15-16

ومن صور جواز التعدد بعد طرفى البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعى عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر اهـ برماوى

التعريفات – (ج 1 / ص 191)

العداوة هي ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام

تاج العروس – (ج 1 / ص 7698)

( الخصومة ) بالضم ( الجدل خاصمه ) خصاما و ( مخاصمة وخصومة ) بالضم وفي الصحاح أن الخصومة الاسم من المخاصمة وقال الحرالى الخصام القول الذى يسمع المصيخ ويولج في صماخه ما يكفه عن زعمه ودعواه

Syeikh Ismail Zein dalam Fatawy Isma’il Zain, menyatakan boleh iqamati ta’addudi al-jum’ah secara mutlak, dengan prasyarat:

  1. adanya ahlu al-jum’ah di perkampungan tersebut sebanyak 40 orang mustauthin. 
  2. Fatwa dimaksudkan untuk memberi solusi terhadap hukum sholat jum’at yang sudah terlanjur dilaksanakan dan bukan yang akan dilaksanakan. 
  3. Dan untuk kemaslahatan maka diminta kepada pihak yang bertikai untuk ishlah sehingga sholat Jum’atnya bisa disatukan kembali

قرة العين بفتاوي إسماعيل زين ص 83

مسألة : ما قولكم فى تعدد الجمعة فى بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر فى كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع او فيه تفصيل فيما يظهر لكم؟

الجواب أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا فإن نقص عن ذلك انضموا الى اقرب جمعة اليهم إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بأقل من ذلك وكذلك السلف الصالح من بعده والقول بعدم الجواز إلا عند تعذر الإجتماع فى مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولا شبهه بل إن سر مقصود الشارع هو إظهار الشعار فى ذلك اليوم وأن ترفع الاصوات على المنابر بالدعة الى الله والنصح للمسلمين فكلما كانت المنابر اكثر كانت الشعارات اظهر.

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean

Related Articles