elsamsi log
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Pandangan Madzhab Hanafi terhadap Praktik IKNB Syariah dalam menyuruh Debitur untuk membeli Sendiri Barang
Di dalam IKNB Syariah, biasanya pihak yang mengajukan pembiayaan (debitur) al-murabahah li al-amiri bi al-syira’ atau istishna’, umumnya akan diberi kucuran modal yang dibutuhkan oleh IKNB Syariah (selaku kreditur) dan selanjutnya ia diminta untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. 
Sudah barang tentu, dalam mendatanngkan barang itu, ada biaya-biaya yang semestinya harus ditanggung oleh pihak pemodal (rabbu al-maal) atau kreditur (IKNB Syariah). Misalnya, biaya transportasi barang, perawatan ketika di jalan, dan lain sebagainya, bahkan biaya konsumsi mudlarib. Termasuk, misalnya apabila barang itu dari jenis binatang, maka ada biaya pakan ternak, dan sejenisnya.

Permasalahannya, adalah:

  1. Seringkali biaya ini tidak dihitung sebagai bagian modal dan bahkan modal itu hanya mencakup uang yang dikucurkan di awal oleh kreditur saja. Akibatnya, modal yang diperoleh debitur menjadi semakin kecil.
  2. Bolehkah debitur kemudian menjual barang itu kepada kreditur?
  3. Jika boleh, bagaimana solusinya?
Untuk menjawab masalah tersebut, di sini akan disajiikan penulis mengenai penjelasan fuqaha’ dari kalangan Madzhab Hanafi, yang melabeli praktik ini sebagai praktik al-murabahah fi al-mudlarabah. Simak selengkapnya!

Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan transaksi jual beli dengan menunjukkan harga dasarnya (harga beli) disertai dengan adanya kesepakatan adanya keuntungan yang ma’lum antara penjual dan pembeli, plus biaya yang dibutuhkan. 

المرابحة هي البيع بمثل رأس مال المبيع (الذي يشمل ثمن السلعة وما تكبد فيها من مصروفات) مع زيادة ربح معلوم. [فقه المعاملات ١/‏٤٦٢ — مجموعة من المؤلفين – الأبحاث←المرابحة←تعريف المرابحة]

Alhasil, elemen penyusun harga jual barang dalam transaksi murabahah, adalah sebagaimana tertuang dalam rumus harga berikut ini, yaitu:

Harga jual = (Harga kulak + biaya-biaya) + keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli

Kesepakatan terjadi sebelum akad jual beli itu sendiri dilakukan sehingga hampir menyerupai bai’ muwa’adah. 

Pengertian Mudlarabah

Adapun mudlarabah merupakan transaksi kerjasama bagi hasil antara 2 pihak, di mana yang satu berperan sebagai rabbu al-maal atau investor atau kreditur (100%), dan yang lainnya berperan selaku ‘amil qiradl atau mudlarib atau debitur. 

Akad mudlarabah juga bisa disebut sebagai akad qiradl. Bagi hasil dilakukan secara profit sharing.

Apabila akad mudlarabah itu memiliki obyek barang niaga (‘urudl al-tijarah), maka harga komoditas itu otomatis mencakup: (1) nilai beli, dan (2) biaya untuk mendatangkan urudl (takallufatiha). 
Akumulasi kedua biaya inilah, yang selanjutnya berlaku sebagai harga dasar urudl al-tijarah untuk patokan bagi hasil antara mudlarib dan rabbu al-maal, setelah barang itu dijual ke konsumen kelak. 

Dan proses ini seringkali dikenal oleh para fuqaha’ dengan istilah taqwim urudl. Adapun mekanisme taqwimnya, dilakukan melalui proses bai’ al-murabahah fi al-mudlarabah.

Bagaimana gambaran prosesnya

Dalam kesempatan ini, ilustrasi mekanisme taqwim urudl secara murabahah dalam mudlarabah (al-murabahah fi al-mudlarabah), akan penulis sampaikan menurut contoh kasus yang disampaikan oleh ulama’ dari Madzhab Hanafi, yaitu Imam Al-Sarkhsy dan Al-Syaibany:

Di dalam kitab, al-Ashlu li al-Syaibany, disampaikan contoh bahwa ada seorang investor (rabbu al-maal) menyerahkan modal kepada mudlarib (pengelola). 

Dengan modal itu, kemudian pihak mudlarib membeli barang dagangan di pasar. Segala biaya mendatangkan barang ditanggungnya sendiriian oleh mudlarib

Sebut, misalnya biaya-biaya itu meliputi biaya akomodasi pribadi, transportasi, minyak, cuci baju, dll. Seluruh biaya ini ditotal menghabiskan 100 dirham.

الأصل للشيباني ط قطر ٤/‏١٩٤ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالًا مضاربة، فسافر في المال فأنفق على نفسه في كسوته وركوبه ودهنه وغسل ثيابه وما لا بد منه نفقة تبلغ مائة درهم

Sesampai di rumah, kemudian mudlarib menyampaikan barang dagangan itu kepada pihak investor (rabbu al-maal). Untuk selanjutnya ia menghendaki barang itu ia jual ke investor, baik secara murabahah atau secara musawamah dalam rangka taqwim ‘urudl.

الأصل للشيباني ط قطر ٤/‏١٩٤ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)

ثم قدم بالمتاع وقد اشتراه بألف درهم فأراد أن يبيعه مرابحة أو مساومة

Ada 2 solusi yang ditawarkan oleh oleh Imam Al-Syaibany dan Imam al-Sarakhsy, yaitu barang itu bisa dijual kepada pihak IKNB Syariah (kreditur) dengan jalan musawamah atau murabahah, disertai pertimbangan biaya-biaya mendatangkan (ma takabbada fiha min mashrufat). 

Pertama, jika barang itu dijual ke Investor secara Musawamah (lelang)

Jika barang itu dijual mudlarib (debitur) ke rabbu al-maal (investor) secara musawamah (lelang), maka ia boleh menjual berapapun harganya, tanpa perlu menyebutkan harga kulak. 

الأصل للشيباني ط قطر ٤/‏١٩٤ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)

فإن باعه مساومة باعه كيف شاء، لأن المساومة ليس فيها تسمية ثمن

Kedua, jika barang itu dijual secara murabahah

Apabila barang dagangan tersebut dijual oleh mudlarib kepada investor secara murabahah, maka syarat kebolehan menjual dengan cara ini, adalah:

  1. Barang itu harus dijual sebesar harga kulak bersih (harga beli di pasar) (وإن باعه مرابحة باعه على الألف درهم التي اشترى بها المتاع خاصة)
  2. Biaya-biaya yang bisa dimasukkan ke dalam bagian penambah harga kulak, adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan transportasinya barang, perawatan barang dalam perjalanan, hingga sampai ke hadapan investor (وإنما يحسب على المتاع ما أنفق على المتاع خاصة). 
  3. Biaya-biaya yang meliputi biaya privasi mudlarib dalam belanja, tidak dihitung sebagai bagian dari harga netto (ولا يبيعه مرابحة على ما أنفق على نفسه مما ذكرت لك، لأنه لم ينفقه على المتاع) 
  4. Biaya untuk kebutuhan privasi selama mendatangkan barang, bisa dihitung apabila biaya itu dijelaskan oleh mudlarib kepada rabbu al-maal (فإن بين المضارب ذلك فقال: ابتعت المتاع بألف درهم، وأنفقت على نفسي مائة درهم، فأنا أبيعه مرابحة على ألف درهم ومائة درهم، فإنه يجوز)
  5. Bisa juga biaya akomodasi mudlarib dalam mendatangkan barang tersebut dihitung sebagai hishshah-nya mudlarib dalam syirkah mudlarabah – sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Yusuf (فإن كان المتاع قائمًا بعينه في يدي المشتري لم يهلك منه شيء، أو كان في يدي البائع فهو سواء في قولهما جميعًا. كان أبو حنيفة يفرق بين التولية في هذا وبين المرابحة. وقال أبو يوسف: هما سواء، ولا خيار في واحد منهما للمشتري، ويطرح عن المشتري ما حاباه فيه البائع وحصته من الربح إن كان المشتري باعه مرابحة).
Ibarat selengkapnya, dapat disimak sebagaimana rujukan di bawah! Penjelasan yang kurang lebih senada juga disampaikan oleh Al-Sarakhsy dalam al-Mabsuth. 

Selengkapnya rujukan:

الأصل للشيباني ط قطر ٤/‏١٩٤ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)

باب المرابحة في المضاربة

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالًا مضاربة، فسافر في المال فأنفق على نفسه في كسوته وركوبه ودهنه وغسل ثيابه وما لا بد منه نفقة تبلغ مائة درهم، ثم قدم بالمتاع وقد اشتراه بألف درهم فأراد أن يبيعه مرابحة أو مساومة، فإن باعه مساومة باعه كيف شاء، لأن المساومة ليس فيها تسمية ثمن، وإن باعه مرابحة باعه على الألف درهم التي اشترى بها المتاع خاصة، ولا يبيعه مرابحة على ما أنفق على نفسه مما ذكرت لك، [لأنه] لم ينفقه على المتاع، وإنما يحسب على المتاع ما أنفق على المتاع خاصة، ولا يحسب ما أنفق المضارب على نفسه

فإن بين المضارب ذلك فقال: ابتعت المتاع بألف درهم، وأنفقت على نفسي مائة درهم، فأنا أبيعه مرابحة على ألف درهم ومائة درهم، فإنه يجوز

فإن لم يبين له ذلك وقال: قام علي بألف ومائة درهم فأنا أبيعه مرابحة على ذلك، ولم يبين الأمر على وجهه كان هذا لا ينبغي له

فإن اشتراه مشتر على ذلك فربح مائة درهم ثم علم المشتري بذلك فإن أبا حنيفة قال: إن كان المتاع في يد المشتري قائمًا بعينه لم يستهلك منه شيئًا فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذه بألف ومائتين وإن شاء تركه

وإن كان المشتري استهلك شيئًا من المتاع أو حدث بشيء منه عيب قبل أن يعلم المشتري بخيانة البائع إياه لزم المشتري جميع المتاع بألف درهم ومائتي درهم، وهو قول محمد. 

وقال أبو يوسف: يلزم المشتري البيع بألف درهم، وبحصة الألف درهم من المائة الربح إن كان المتاع قائمًا بعينه أو لم يكن، ولا خيار للمشتري في رد شيء من المتاع. 

وقال أبو حنيفة: إن قال المضارب: يقوم علي هذا المتاع بألف درهم ومائة درهم، ولم يبين الأمر على وجهه فوَلّى المتاعَ بذلك رجلًا فعلم المشتري بخيانة البائع إياه، فلا خيار للمشتري في هذا البيع، ويلزمه المتاع بألف درهم، وتبطل مائة درهم التي خانه فيها البائع. وكذلك قال أبو يوسف. 

فإن كان المتاع قائمًا بعينه في يدي المشتري لم يهلك منه شيء، أو كان في يدي البائع فهو سواء في قولهما جميعًا. كان أبو حنيفة يفرق بين التولية في هذا وبين المرابحة. وقال أبو يوسف: هما سواء، ولا خيار في واحد منهما للمشتري، ويطرح عن المشتري ما حاباه فيه البائع وحصته من الربح إن كان المشتري باعه مرابحة

وقال محمد: هما سواء مثل قول أبي حنيفة في المرابحة، التولية والمرابحة سواء، ولا يفسد من ذلك شيء، وهو قول زفر والقاسم بن معن وعامة أصحابنا.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعًا ورَقَمَه بألفي درهم، ثم قال المضارب للمشتري: أبيعك هذا المتاع مرابحة على رَقْمِه، وهو ألفا درهم بربح مائة درهم، فهذا جائز لا بأس به، لأنه لم يخبره أن المتاع قام عليه بذلك

وإن كان المضارب قال للمشتري: أبيعك هذا المتاع على رقمه بربح مائة درهم، ولا يعلم المشتري ما رقمه، فالبيع فاسد

فإن علم المشتري بالرقم كم هو فهو بالخيار في قول أبي حنيفة، إن شاء أخذه بالرقم وربح مائة درهم، وإن شاء تركه

فإن كان المشتري قبض المتاع من المضارب قبل أن يعلم ما رقمه فباعه ثم علم برقمه بعد ذلك فرضيه فإن رضاه في هذا باطل، وقد لزمه المتاع، ويغرم قيمة المتاع للمضارب إن كانت أقل مما اشترى به المتاع أو أكثر. وكذلك إن ولّاه المضارب المتاع برقمه ولا يعلم المشتري ما رقمه فهو بمنزلة ذلك في جميع ما وصفت لك.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعًا ورقمه ألفا درهم ثم ولاّه رجلًا برقمه ولا يعلم المشتري ما رقمه ثم باعه المضارب بعد ذلك من رجل آخر بيعًا صحيحًا ولم يكن المشتري الأول قبض المتاع من المضارب فإن بيع المضارب المشتري الآخر جائز، وقد انتقض بيعه

وكذلك لو كان المشتري الأول قد علم برقمه فاشترى فلم يرضه ولم يرده حتى باعه المضارب من رجل آخر بيعًا صحيحًا فبيع المضارب المشتري  الآخر جائز، وبيع الأول باطل. ولو لم يبعه المضارب حتى رضي الأول برقمه بعدما علم برقمه ثم باعه المضارب بعد ذلك بيعًا صحيحًا كان بيعه الثاني باطلًا، وكان المتاع للذي اشتراه بالرقم. ولو كان المشتري بالرقم قبض المتاع في هذه الوجوه كلها من

المبسوط للسرخسي ٢٢/‏١٥٣ — السرخسي (ت ٤٨٣) كتاب المضاربة←باب المرابحة بين المضارب ورب المال

(بابُ المُرابَحَةِ بَيْنَ المُضارِبِ ورَبِّ المالِ)

(قالَ – رحمه الله -) رَجُلٌ دَفَعَ إلى رَجُلٍ ألْفَ دِرْهَمٍ مُضارَبَةً عَلى أنَّ ما كانَ فِي ذَلِكَ مِن رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَهُما نِصْفانِ، فاشْتَرى رَبُّ المالِ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ وباعَهُ مِن المُضارِبِ بِألْفِ المُضارَبَةِ جازَ ذَلِكَ؛ لِكَوْنِ العَقْدِ مُفِيدًا بَيْنَهُما، فَإنْ باعَهُ المُضارِبُ مُساوَمَةً باعَهُ كَيْفَ شاءَ، وإنْ باعَهُ مُرابَحَةً باعَهُ عَلى خَمْسِمِائَةٍ، وهُوَ ما اشْتَراهُ بِهِ رَبُّ المالِ دُونَ الألْفِ الَّذِي اشْتَراهُ بِهِ المُضارِبُ؛ لِأنَّ الَّذِي يَجْرِي بَيْنَ رَبِّ المالِ والمُضارِبِ فِي الحَقِيقَةِ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا، فَإنَّ البَيْعَ مُبادَلَةُ مِلْكِ إنْسانٍ بِمِلْكِ غَيْرِهِ، وهَذا كانَ مُبادَلَةَ مِلْكِ رَبِّ المالِ بِمِلْكِهِ، ولَكِنْ جُعِلَ بِمَنزِلَةِ العَقْدِ فِي حَقِّ ما بَيْنَهُما؛ لِكَوْنِهِ مُفِيدًا فِي حَقِّهِما.

فَأمّا فِي حُكْمِ بَيْعِ المُرابَحَةِ فالعَقْدُ هُوَ الأوَّلُ، وهُوَ شِراءُ رَبِّ المالِ إيّاهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَيَبِيعُهُ مُرابَحَةً عَلى ذَلِكَ، يُوَضِّحُهُ أنَّ المُضارِبَ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ رَبِّ المالِ بِالمُسامَحَةِ وتَرْكِ الِاسْتِقْصاءِ، وبَيْعُ المُرابَحَةِ بَيْعُ أمانَةٍ يَنْفِي عَنْهُ كُلَّ تُهْمَةٍ وخِيانَةٍ، وانْتِفاءُ التُّهْمَةِ فِي أقَلِّ الثَّمَنَيْنِ، فَبَيْعُهُ مُرابَحَةً عَلى ذَلِكَ، إلّا أنْ يُبَيِّنَ الأمْرَ عَلى وجْهِهِ، فَحِينَئِذٍ يَبِيعُهُ كَيْفَ شاءَ؛ ولِأنَّ المُضارِبَ يَبِيعُهُ بِالمالِ فَيَنْبَغِي أنْ يَطْرَحَ رِبْحَ رَبِّ المالِ عِنْدَ انْضِمامِ أحَدِ العَقْدَيْنِ إلى آخَرَ، ورِبْحُ رَبِّ المالِ خَمْسُمِائَةٍ فَيَطْرَحُ ذَلِكَ مِن الثَّمَنِ ويَبِيعُهُ مُرابَحَةً عَلى ما بَقِيَ.

ولَوْ كانَ رَبُّ المالِ اشْتَرى العَبْدَ بِألْفٍ فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِن المُضارَبَةِ باعَهُ المُضارِبُ مُرابَحَةً عَلى خَمْسِمِائَةٍ؛ لِأنَّهُ أقَلُّ الثَّمَنَيْنِ، واَلَّذِي جَرى بَيْنَهُما عَقْدٌ فِي حَقِّهِما، فَإنْ لَمْ يَكُنْ فِي الحَقِيقَةِ عَقْدًا فَيُعْتَبَرُ هَذا الجانِبُ إذا كانَ أقَلَّ الثَّمَنَيْنِ عِنْدَ اعْتِبارِهِ، وانْتِفاءُ التُّهْمَةِ، إنّما يَكُونُ فِي الأقَلِّ.

ولَوْ كانَ رَبُّ المالِ مَلَكَ العَبْدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِألْفِ المُضارَبَةِ لَمْ يَبِعْهُ مُرابَحَةً حَتّى يُبَيِّنَ أنَّهُ اشْتَراهُ مِن رَبِّ المالِ؛ لِما بَيَّنّا أنَّ الَّذِي جَرى بَيْنَهُما لَيْسَ بِبَيْعٍ فِي الحَقِيقَةِ، ولَيْسَ لِرَبِّ المالِ عَلى هَذِهِ العَيْنِ شِراءٌ سِوى هَذِهِ لِيَبِيعَهُ المُضارِبُ بِهِ مُرابَحَةً بِاعْتِبارِ ذَلِكَ، فَإنْ بَيَّنَ الأمْرَ عَلى وجْهِهِ فَقَدْ انْتَفَتْ التُّهْمَةُ.

ولَوْ عَمِلَ المُضارِبُ بِألْفِ المُضارَبَةِ فَرَبِحَ فِيها ألْفًا، ثُمَّ اشْتَرى رَبُّ المالِ عَبْدًا يُساوِي ألْفَيْ دِرْهَمٍ، فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِالألْفَيْنِ فَلَهُ أنْ يَبِيعَهُ مُرابَحَةً عَلى ألْفٍ وخَمْسِمِائَةٍ؛ لِأنَّ مِقْدارَ الخَمْسِمِائَةِ فِي العَقْدِ الثّانِي رِبْحُ رَبِّ المالِ، فَيُطْرَحُ ذَلِكَ مِن الثَّمَنِ الثّانِي إذا لَمْ يُخْرَجْ ذَلِكَ القَدْرُ مِن مِلْكِ رَبِّ المالِ، وإنَّما بَقِيَ مِن الثَّمَنِ رِبْحُ المُضارِبِ فِيهِ وهُوَ خَمْسُمِائَةٍ، وما اشْتَراهُ بِهِ رَبُّ المالِ وهُوَ ألْفٌ، فَيَبِيعُهُ مُرابَحَةً عَلى ذَلِكَ؛ لِأنَّ المُضارِبَ إنّما يَبِيعُهُ لِرَبِّ المالِ فِي مِقْدارِ رَأْسِ مالِهِ وحِصَّتِهِ مِن الرِّبْحِ ولِهَذا لَوْ لَحِقَهُ عُهْدَةٌ فِي ذَلِكَ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ فَيُطْرَحُ مِقْدارُ رِبْحِ رَبِّ المالِ لِذَلِكَ.

ولَوْ كانَ رَبُّ المالِ اشْتَراهُ بِخَمْسِمِائَةٍ، والمَسْألَةُ عَلى حالِها باعَهُ المُضارِبُ مُرابَحَةً عَلى ألْفِ دِرْهَمٍ خَمْسُمِائَةٍ مِنها الَّتِي اشْتَرى بِها رَبُّ المالِ العَبْدَ، وخَمْسُمِائَةٍ رِبْحٌ.

فَأمّا ألْفُ المُضارِبِ الَّتِي طُرِحَتْ مِن الثَّمَنِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَمامُ رَأْسِ مالِ رَبِّ المالِ والعَقْدُ فِي ذَلِكَ لِرَبِّ المالِ فَيُعْتَبَرُ أقَلُّ الثَّمَنَيْنِ فَتُطْرَحُ الزِّيادَةُ إلى تَمامِ رَأْسِ مالِ رَبِّ المالِ، وخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ رِبْحُ رَبِّ المالِ، فَلا يُحْتَسَبُ بِشَيْءٍ مِن ذَلِكَ، ويَبِيعُهُ مُرابَحَةً عَلى ما اشْتَراهُ بِهِ رَبُّ المالِ، وعَلى حِصَّةِ المُضارِبِ مِن الرِّبْحِ إلّا أنْ يُبَيِّنَ الأمْرَ عَلى وجْهِهِ.

ولَوْ كانَ رَبُّ المالِ اشْتَراهُ بِألْفٍ وقِيمَتُهُ ألْفٌ، فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِألْفَيْنِ باعَهُ المُضارِبُ مُرابَحَةً عَلى الألْفِ؛ لِأنَّ قِيمَتَهُ إذا كانَتْ مِثْلَ رَأْسِ المالِ فَلا رِبْحَ لِلْمُضارِبِ مِنهُ.

(ألا تَرى) أنَّهُ لَوْ أعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، ورِبْحُ رَبِّ المالِ يُطْرَحُ مِن بَيْعِ المُضارِبِ، فَإنَّما يَبِيعُهُ مُرابَحَةً عَلى ما اشْتَراهُ بِهِ رَبُّ المالِ، وهُوَ ألْفُ دِرْهَمٍ، وإنْ كانَ اشْتَراهُ رَبُّ المالِ بِخَمْسِمِائَةٍ، وقِيمَتُهُ ألْفٌ فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِالألْفَيْنِ باعَهُ المُضارِبُ مُرابَحَةً عَلى خَمْسِمِائَةٍ؛ لِأنَّهُ لا رِبْحَ فِي قِيمَتِهِ، فَإنَّما يَبِيعُهُ لِرَبِّ المالِ كُلَّهُ فَإنْ قِيلَ: كَيْفَ يَنْفُذُ هَذا الشِّراءُ بِالغَبْنِ الفاحِشِ مِن المُضارِبِ عَلى المُضارَبَةِ؟ قُلْنا: لِأنَّهُ اشْتَراهُ مِن رَبِّ المالِ، وشِراؤُهُ بِالزِّيادَةِ الفاحِشَةِ مِن غَيْرِهِ إنّما لا يَنْفُذُ عَلى المُضارَبَةِ؛ لِحَقِّ رَبِّ المالِ، فَإذا كانَ العامِلُ مَعَهُ رَبُّ المالِ؛ فَهُوَ راضٍ بِذَلِكَ.

ولَوْ كانَ رَبُّ المالِ اشْتَراهُ بِألْفَيْنِ، وقِيمَتُهُ ألْفٌ فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِألْفَيْنِ، باعَهُ المُضارِبُ مُرابَحَةً عَلى ألْفٍ، عَلى أنَّهُ لا فَضْلَ فِيهِ عَلى رَأْسِ المالِ، وفِي حَقِّ رَبِّ المالِ إنّما يُعْتَبَرُ أقَلُّ الثَّمَنَيْنِ، وذَلِكَ مِقْدارُ قِيمَتِهِ فَبَيْعُهُ مُرابَحَةً عَلى الألْفِ كَذَلِكَ، فَإنْ قِيلَ: رَبُّ المالِ اشْتَراهُ بِألْفَيْنِ، والمُضارِبُ اشْتَراهُ مِنهُ كَذَلِكَ بِألْفَيْنِ، فَقَوْلُكُمْ أقَلُّ الثَّمَنَيْنِ ألْفٌ مِن أيْنَ؟ قُلْنا: نَعَمْ رَبُّ المالِ اشْتَراهُ بِألْفَيْنِ، وقَدْ عادَ إلَيْهِ ألْفٌ زائِدَةٌ عَلى قِيمَتِهِ بِالعَقْدِ الَّذِي جَرى بَيْنَهُ وبَيْنَ المُضارِبِ، فَإنَّما بَقِيَ لَهُ فِيهِ بِقَدْرِ رَأْسِ مالِ المُضارَبَةِ، وذَلِكَ ألْفُ دِرْهَمٍ.

Spread the love
Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Related Articles

Tinggalkan Balasan