el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

20220915 113510 0000

Contoh pembiayaan multijasa, adalah seorang nasabah ingin menyewa sebuah ruko. Namun, ia tidak memiiki uang tunai. 

Dalam hal ini, peran BMT adalah memberikan talangan melalui prosedur yang serupa dengan pola pembiayaan ketika nasabah membutuhkan barang. Akad yang digunakan disebut Akad Al-Wakalah fi Al-Ijarah

Prosedur:

  1. Pihak nasabah mengajukan pembiayaan ke LKS untuk menyewakan sebuah ruko (ex: sepeda motor) dengan kesanggupannya untuk menyewa kembali ruko tersebut dari LKS dengan bea sewa yang dibayar secara mencicil 
  2. LKS mengucurkan dana sesuai dengan harga sewa ruko dan mewakilkan kepada nasabah agar menyewa sendiri ruko tersebut atas nama LKS / BMT. Akad ini dinamakan dengan akad al-wakalah fi al-ijarah
  3. Nasabah menyewa ruko yang dibutuhkan dengan menggunakan uang dari LKS sesuai bea sewa sebenarnya dari ruko tersebut di pasar. Misalnya 17 juta.
  4. Nasabah menyerahkan ruko yang disewa tersebut ke muwakkil (LKS)
  5. LKS menyewakan ruko kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan
  6. Misalnya, keuntungan yang dikehendaki adalah 2 juta. Alhasil, total harga sewa ruko ke nasabah adalah sebesar 19 juta, dengan skema cicilan (misalnya) 12 bulan. 

(متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب ١/‏٢٤ — أبو شجاع (ت ٥٩٣))

وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل 

[مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٣/‏٢٥٤ — الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧)]

مِن أحْكامِ الوَكالَةِ وهُوَ الأمانَةُ فَقالَ: (ويَدُ الوَكِيلِ يَدُ أمانَةٍ، وإنْ كانَ بِجُعْلٍ) لِأنَّهُ نائِبٌ عَنْ المُوَكِّلِ فِي اليَدِ والتَّصَرُّفِ فَكانَتْ يَدُهُ كَيَدِهِ، وأنَّ الوَكالَةَ عَقْدُ إرْفاقٍ ومَعُونَةٍ والضَّمانُ مُنافٍ لِذَلِكَ ومُنَفِّرٌ عَنْهُ فَلا يَضْمَنُ ما تَلَفَ فِي يَدِهِ بِلا تَعَدٍّ 

(حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ط الرسالة الحديثة ٥/‏١٣٥ — الشاشي، أبو بكر (ت ٥٠٧))

وإن وكله في الشراء، ولم يسلم إليه ثمنًا، فاشترى له، ففي الثمن ثلاثة أوجه: أحدها: أنه على الموكل، والوكيل ضامن. والثاني: أنه على الوكيل دون الموكل. والثالث: أن الثمن على الوكيل، وللوكيل مثله في ذمة الموكل، فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل، وللوكيل (مطالبة) الموكل بالثمن، وإن لم يطالبه البائع.  

(حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ط الرسالة الحديثة ٥/‏١٣٥ — الشاشي، أبو بكر (ت ٥٠٧))

لأن المبيع للموكل، فكان الثمن عليه، والوكيل تولى العقد، والتزم الثمن فضمنه، فعلى هذا يجوز للبائع أن يطالب الوكيل والموكل، لأن أحدهما ضامن، والآخر مضمون عنه، فإن وزن الوكيل الثمن، رجع على الموكل، وإن وزن الموكل، لم يرجع على الوكيل 

(المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ) ج ٧ ص ٦١٣)

وإذا وكل الرجل رجلًا بأن يستأجر له دارًا بعينها ببدل معلوم ففعل، فالآجر يطالب الوكيل بالأجرة، والوكيل يطالب الموكل وللوكيل أن يطالب الموكل بالأجرة، وإن لم يطالبه الآجر. وإذا وهب الآجر الأجر من الوكيل، وأبرأه صح. وللوكيل أن يرجع بالأجر على الآمر 

(المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ) ج ٧ ص ٦١٣)

الوكيل باستئجار الدار بعينها بعشرة إذا استأجرها بخمسة عشر، ودفعها إلى الموكل. وقال: إنما استأجرتها بعشرة، فلا أجر على الآمر، وعلى الوكيل الأجر لرب الدار؛ لأن العقد ههنا نفذ على الوكيل لمكان الخلاف. وهذه المسألة دليل أن الإجارة لا تنعقد بالتعاطي.

(فقه المعاملات ١/‏٩٠ — مجموعة من المؤلفين – الأبحاث←الإجارة←أقسام الإجارة)

قسم الفقهاء الإجارة إلى قسمين أحدهما إجارة معينة، وثانيهما إجارة موصوفة بالذمة 

(فقه المعاملات ١/‏٩٠ — مجموعة من المؤلفين – الأبحاث←الإجارة←أقسام الإجارة)

الإجارة المعينة هي التي يكون محلها معينا بالرؤية والإشارة إليه أو نحو ذلك مما يميزه عن غيره، بحيث يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة منه بذاته سواء كان عينا أو شخصا 

(فقه المعاملات ١/‏٩٠ — مجموعة من المؤلفين – الأبحاث←الإجارة←أقسام الإجارة)

الإجارة الموصوفة بالذمة هي التي يكون محلها غير معين بل موصوف بصفات يتفق عليها مع التزامها في الذمة، بحيث لا يقتضي قيام المؤجر بتسليم نفسه أو تسليم عين معينة للمستأجر.

ومن أمثلتها الإجارة الواردة على منافع أعيان غير معينة كاستئجار سيارة صفتها كذا شهرا، وكذلك الإجارة الواردة على عمل معلوم في الذمة مضبوط بصفات كاستئجار أجير مشترك وإلزام ذمته خياطة ثوب أو بناء دار أو حمل بضاعة ونحوها 

الغاية في اختصار النهاية ٣/‏٣٨٧ — ابن عبد السلام (ت ٦٦٠)

يُشترط في الرهن أن يكون عينًا كالهبات، فلو وهب ألفًا في الذمَّة، ثمَّ أقبضه، لم يصحَّ، ويُشترط في المرهون به أن يكون دينًا، فلا يصحُّ الرهن بالأعيان، وكلُّ دينٍ صحَّ الرهنُ به صحَّ ضمانه، وكلُّ ما صحَّ ضمانُه صحَّ الرهنُ به إلا العهدة؛ فإنَّ ضمانها صحيح على المذهب، والرهنُ بها ممنوع، خلافًا للقفّال في الرهن. 

والديون أقسام: الأوَّل: دين مستقِّرٌ لازم، كالأُروش والمُهور والأثمان والأُجور، فيصحُّ الرهن به. الثاني: جائز لا يلزم بحال، كنجوم الكتابة، فلا يجوز الرهن به. الثالث: جائزٌ أصلُه اللزوم، كالثَّمن (١) في مدَّة الخيار، فيصحُّ الرهن به إن قلنا بانتقال الملك إلى المشتري، وإن بقَّيناه على البائع فالظاهر بطلان الرهن؛ إذ لا دين. الرابع: جائز لا يلزمُ بنفسه؛ كالجُعْل، ففي الرهن به وجهان. 

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content