Produk al-wakalah fi al-murabahah merupakan salah satu produk yang paling sering digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Ciri khas penerapan produk ini, adalah sebagai berikut:
- Nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang kepada LKS sembari menyodorkan daftar barang yang dibutuhkan
- LKS bernegosiasi dengan nasabah bahwa bila barang sudah didapatkan dan dibeli oleh LKS, maka barang itu akan dijual kepada nasabah dan harus dibeli. Karena ada keharusan barang itu dibeli oleh nasabah, maka akad ini – dalam konteks Madzhab Hanafi – dikenal sebagai akad bai’ al-murabahah li al-amiri bi al-syira’.
- LKS menyerahkan uang yang dibutuhkan oleh nasabah dan meminta nasabah agar membeli sendiri barang tersebut atas nama LKS. Alhasil, nasabah kedudukannya adalah wakil LKS dalam membeli barang
- Nasabah membeli barang dan selanjutnya menyerahkan kepada LKS
- LKS selanjutnya menjual barang itu kepada nasabah secara angsuran kredit (bai’ taqsith) atau tempo (bai’ bi al-ajal)
Kendati akad di atas sudah benar dan memiliki dasar landasan dalam turats, namun ada sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang paling umum, adalah:
Pertama, saat nasabah menerima uang dari LKS, maka selanjutnya nasabah membeli barang itu di toko atas nama menjadi wakil LKS. Alhasil, nasabah harus kembali mendatangi kantor LKS lagi.
Namun, dalam praktiknya, tindakan ini seringkali dianggap terlalu bertele-tele dan dianggap lebih rumit dibanding perbankan konvensional. Apalagi tempat tinggal nasabah terkadang agak jauh dari lokasi LKS. Oleh karena itulah, maka dibutuhkan solusi akad.
Kedua, seringkali pihak nasabah LKS tidak datang memberitahu LKS bahwa barang yang dipesannya sudah didapatkan agar memungkinkan terjadinya akad kedua, yaitu bai’ taqsith atau bai’ bi al-ajal. Jika hal ini terjadi, maka akad wakalah pembelian bisa jatuh menabrak pada wakalah fasidah sehingga menyeburkan LKS pada praktik qardlu jara naf’an li al-muqridl sehingga riba qardly.
Mengapa? Sebab, uang yang dikucurkan oleh LKS kepada nasabah itu menjadi berubah statusnya berlaku sebagai utang (qardl) dan bukan buah dari akad dain bai’ taqsith atau dain bai’ bi al-ajal.
Dari kedua problem itu, selanjutnya dibutuhkan adanya solusi berupa penyerdehanaan akad. Bagaimana solusi itu disampaikan?
Pertama, karena uang yang dikucurkan LKS adalah untuk membeli barang yang dipesan oleh nasabah, dan kelak barang itu akan dibeli oleh nasabah itu sendiri, sehingga diperlukan sahnya akad wakalah agar tidak tercebur dalam riba, maka setidaknya diperlukan adanya komunikasi antara nasabah dengan LKS.
Sudah barang tentu, isi dari komunikasi ini, adalah:
- Untuk memberikan kepastian, bahwa uang tersebut telah diibelikan barang yang dibutuhkan nasabah.
- Mendapatkan informasi bahwa nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan dalam pembiayaan
- Apabila nasabah tidak membeli barang sesuai dengan yang diajukan ke LKS, maka secara tidak langsung telah terjadi akad wakalah fasiidah.
- Ketika terjadi wakalah fasidah, maka melazimkan terjadinya pembatalan akad pembiayaan, sehingga uang harus kembali kepada LKS.
Kedua, untuk memastikan bahwa nasabah telah menjalankan amanah perwakilan itu, maka LKS perlu melakukan survey ke nasabah. Tujuan dari survey ini adalah agar keuntungan yang diperoleh dari akad bai taqsith atau bai’ bi al-ajal ini benar-benar sah berlaku sebagai ribhun (keuntungan jual beli) dan bukan buah dari akad riba qardly yang diharamkan.
Rujukan:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري و مسلم)
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ رواه البخاري
بحوث في قضايا فقهية معاصرة ١/٢٢١ — محمد تقي عثماني (معاصر) – أجوبة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية بجدة
بيع المرابحة بأجل وتقسيط:
إن الطريق المذكور في السؤال لبيع المرابحة لا مانع منه شرعا لأنه يكون بيعا بعد القبض بواسطة الوكيل الذي جعله البنك وكيلا له في بلد الجهة المستفيدة ولا مانع عند بعض الفقهاء المعاصرين من كونه كفيلا أيضا بأداء الثمن المستحق على المشتري إن لم تكن الكفالة مشروطة في عقد الوكالة وأما الإتفاقية فتكون قبل انعقاد البيع وعدا للبيع ويكون لازم الإيفاء قضاء على كل واحد من أطراف الإتفاقية في ضوء ما ذكرنا في الجواب عن السؤال الثاني.


درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ١/٢٢٧ — علي حيدر (ت ١٣٥٣)
البَيْعُ مَعَ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ وتَقْسِيطِهِ صَحِيحٌ يُصْبِحُ البَيْعُ بِتَأْجِيلِ الثَّمَنِ وتَقْسِيطِهِ بِشَرْطِ أنْ يَكُونَ:
أوَّلًا: بِخِلافِ جِنْسِهِ. وثانِيًا: أنْ يَكُونَ دَيْنًا لا عَيْنًا لَيْسَ لِلْبائِعِ أنْ يُطالِبَ بِالثَّمَنِ قَبْلَ حُلُولِ الأجَلِ.
ويُفْهَمُ مِن إطْلاقِ هَذِهِ المادَّةِ أنَّ البَيْعَ مَعَ التَّأْجِيلِ صَحِيحٌ لَوْ كانَ الأجَلُ عِشْرِينَ سَنَةً أوْ خَمْسِينَ سَنَةً أوْ مِائَةً وخَمْسِينَ أوْ إلى أمَدٍ لا يُمْكِنُ أنْ يُدْرِكَهُ المُتَبايِعانِ فِي قَيْدِ الحَياةِ إلّا أنَّ الأجَلَ يَبْطُلُ بِمَوْتِ المَدِينِ ويَجِبُ أداءُ الدَّيْنِ مِن التَّرِكَةِ فَوْرًا.
أمّا المَبِيعُ أوْ الثَّمَنُ الَّذِي يَكُونُ عَيْنًا فَفاسِدٌ ولَوْ كانَ الأجَلُ مَعْلُومًا. مِثالُ ذَلِكَ: كَما لَوْ قالَ البائِعُ بِعْت بَغْلَتِي هَذِهِ بِخَمْسِ كَيْلاتِ حِنْطَةٍ عَلى أنْ تَكُونَ مُؤَجَّلَةً شَهْرًا فَقَبِلَ المُشْتَرِي فالبَيْعُ فاسِدٌ (دُرُّ المُخْتارِ رَدُّ المُحْتارِ، زَيْلَعِيٌّ)؛ لِأنَّ المَقْصِدَ مِن التَّأْجِيلِ أنْ يَتَصَرَّفَ المُشْتَرِي بِالمَبِيعِ ويَكْسِبَ فَيُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إلى البائِعِ لَكِنْ إذا كانَ الثَّمَنُ عَيْنًا فالمُشْتَرِي مُلْزَمٌ بِأنْ يُسَلِّمَهُ إلى بائِعِهِ فَلا يَكُونُ فائِدَةٌ مِن هَذا التَّأْجِيلِ وكَذَلِكَ لا يَجُوزُ البَيْعُ بِتَأْجِيلِ الثَّمَنِ فِي مُبادَلَةِ الأمْوالِ الرِّبَوِيَّةِ بِجِنْسِها.
وكَما أنَّهُ يَجُوزُ تَأْجِيلُ الثَّمَنِ وتَقْسِيطُهُ حِينَ عُقِدَ البَيْعُ كَذَلِكَ يَجُوزُ تَأْجِيلُهُ وتَقْسِيطُهُ بَعْدَ العَقْدِ ويُصْبِحُ الأجَلُ لازِمًا وعَلى هَذا إذا باعَ إنْسانٌ مِن آخَرَ مالًا عَلى أنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ مُعَجَّلًا ثُمَّ أجَّلَ البائِعُ الثَّمَنَ بَعْدَ البَيْعِ إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ أصْبَحَ التَّأْجِيلُ لازِمًا (اُنْظُرْ المادَّةَ ٢٤٨).
فقه المعاملات ٣/٢٨٢ — مجموعة من المؤلفين
الفتاوى←فتاوى المرابحة←أحكام عامة عن الوكالة في المرابحة
أحكام عامة عن الوكالة في المرابحة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٥٩)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز الوكالة للعميل والحالات المحتملة في المرابحة والاعتماد المستندي؟
الجواب:
أولا: إذا أعطت الشركة عميلا توكيلا للاستيراد باسمها ولصالحها فإنه لا مانع من أن يكون الاعتماد باسم العميل لأنه يقوم بالشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح الموكل ومن حق الوكيل أن يتعاقد باسمه وله أن يصرح بأنه وكيل أو لا يصرح بذلك ثم عند وصول المستندات يتم عقد المرابحة بين الشركة بصفتها مالكا وبائعا وبين العميل بصفته مشتريا وذلك بعد أن يخبر الشركة بإتمام تنفيذ الوكالة أي بحصول ملك الشركة للسلعة
ثانيا: إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكي يشتري سلعة لصالح الشركة ثم يبيع تلك السلعة لنفسه وكان ثمن البيع محددا من قبل الشركة فإن ذلك جائز أيضا ويكون الوكيل قد تولى طرفي العقد فإن الوكيل تكون له صفتان:
صفة الوكيل عن الشركة بالبيع لنفسه أو لمن شاء بثمن محدد وصفة الأصيل عن نفسه للشراء ولكن لا بد من أن يرسل الوكيل (في هذه الحالة أيضا) إشعارا بأنه أنجز الوكالة وبأنه اشترى السلعة لنفسه ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين أي ضمان الموكل (الشركة) ما بين فترة إنجاز الوكالة ولحظة البيع من الوكيل لنفسه وبين ضمان المشترى (الوكيل سابقا) لأنه بمجرد البيع لنفسه تدخل السلعة في ضمانه فإذا تلفت تتلف على حسابه
لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا بأنه أنجز الوكالة ثم باع لنفسه وهذه الصورة غير مستحسنة بالرغم من جوازها وكونها جاءت في توصيات ندوة البركة الأولى في الفتاوي لأن دور الشركة يختفي تقريبا وتتعرض مصالحها للخطر إذ ربما يتملك الوكيل السلعة ويتأخر في الإشعار بالشراء وتتلف فيضيف التلف إلى الفترة التي كان فيها وكيلا ويدعى أنها أمانة لتحميل ضمانها على الشركة
ثالثا: إن إعطاء العميل سقفا ائتمانيا للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع محليا إلخ يجب أن ترتب على المراحل التالية لضمان شرعيتها:
(أ) كتاب لمنح الائتمان وقيوده مع الدراسة والمستندات المتعلقة بذلك هذه كلها عبارة عن مواعدات
(ب) بإبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ ويشار فيه للشروط العامة للتعامل كما يشار للمواعدة والأمر بالشراء وللوكالة المزمع عقدها والمرابحة التي ستعقد في حينها إلخ وهذا الاتفاق أيضا عبارة عن مواعدة وشروط يحال إليها العقود اللاحقة
(ج) توقيع العميل أمرا بالشراء وإبرام وكالة بين الشركة وبينه للشراء لصالحها
(د) وإعطاء الشيك لأمر العميل لتنفيذ الوكالة بالشراء لصالح الشركة ولا مانع من قيام العميل بتنفيذ الشراء باسمه لأنه وكيل ومن حقه ذلك
(هـ) بعد تنفيذ الوكالة لابد من إبرام عقد مرابحة يشترى فيه العميل ما أصبح مملوكا للشركة بالثمن المحدد في المرابحة ويمكن إبرام عقد المرابحة هذا بتبادل إشعارين يتضمن الأول إشارة العميل لتنفيذ الوكالة وشرائه البضائع من الشركة
ويتضمن الرد من الشركة بيعها البضاعة للعميل بالمرابحة مع تحديد الثمن والربح وهذا وإن الاكتفاء بتوقيع العميل على فاتورة منه بأنه المشترى (وتوقيع الشركة على الفاتورة بأنها البائع) لا يكفي فلا بد من المستند الصريح بإجراء الشراء والبيع سواء بالتوقيع على عقد خاص بذلك (عقد مرابحة) أو تبادل إيجاب وقبول بمضمون المرابحة (كما في البند هـ) وهذه المبادئ المبينة لا بد أن يتلوها تنظيم عقود ومستندات طبقا لها وإرسالها لاعتمادها
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ١١/٦٤ — دبيان الدبيان (معاصر)
أخطأ من المعاصرين من جوز القرض بفائدة ظنا منه أن الأوراق النقدية ليست من الأموال الربوية، فأدخل ربا القرض في ربا البيوع.
يقول ابن حزم ﵀ تعالى: «والربا لا يجوز -أي لا يقع- في البيع، والسلم إلا في ستة أشياء … وهو في القرض في كل شيء، فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلًا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره … وهذا إجماع مقطوع به»
ويرى بعض العلماء بأن ربا القرض هو من ربا البيوع، وأن تسميته ربا القرض هي تسمية اصطلاحية من لدن الفقهاء، وهو في حقيقته نوع من ربا البيوع مشتملًا على ربا الفضل والنسيئة؛ لأن القرض: هو عقد إرفاق وإحسان، فإذا اشترط زيادة على قرضه خرج العقد من كونه عقد إرفاق وإحسان إلى كونه من عقود الربح والمعاوضة، فأصبح حقيقته بيع دراهم بدراهم مع التفاضل والنسأ، فجمع الربا بنوعيه، والعياذ بالله، والعقود العبرة فيها بالمعاني وليست بالألفاظ.
وقد يقال: بأن من أطلق عليه ربا القرض نظر إلى ظاهر العقد، ومن ألحقه بربا البيوع نظر إلى المعنى.
وقد يقال: بأن هناك فرقًا بين ربا القرض وربا البيع.
فربا القرض لا يختص بمال معين، فكل زيادة من عين أو منفعة على القرض فهي حرام بصرف النظر عن جنس المال.
أما ربا البيوع فلا يجري إلا في أموال خاصة تتفق في علة الربا، فإذا اختلف العلة بين العوضين جاز التفاضل وجاز النساء.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٦/٨٣ — مجموعة من المؤلفين
ربا القرض
هو أن يستدين إنسان من آخر مقدارًا من المال إلى أجل، على أن يردّه له مع زيادة معينة، أو يعطيه أقساطًا معينة كفائدة وربح، إلى حين استرداد ذلك المال.
وهذا النوع من التعامل هو الذي جاءت نصوص الشريعة أولًا وبالذات لإبطاله ومنعه.
فالربا الذي كان أهل الجاهلية يتعاطونه فيما بينهم لا يختلف عن هذا التعامل في قليل ولا كثير، ولذا رغب فريق من الناس في تلبيس الأمر – كما يرغب الكثيرون في ذلك هذه الأيام فقالوا: الربا وسيلة من وسائل الربح، لا فرق بينه وبين البيع في ذلك، فجاء القرآن يؤنبهم على هذا التلبيس ويصفهم بالخبال وشيء من الجنون على هذا الفهم السقيم والقول الأثيم وذلك القياس مع الفارق، وتوعّدهم على ذلك بأليم العقاب والخلود في النار فقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قالُواْ إنَّما البَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وأحَلَّ اللهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا فَمَن جاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فانتَهىَ فَلَهُ ما سَلَفَ وأمْرُهُ إلى اللهِ ومَن عادَ فَأُولَئِكَ أصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ﴾ البقرة٢٧٥
وهكذا قررت الآية بصراحة ووضوح حرمة الربا مطلقًا، ولم تفرق بين قليل منه أو كثير وحرضت على الانتهاء عنه وتوعدت على العودة إليه. وهي في مضمونها تقرر الفارق الكبير بينه وبين البيع، وحسبه أنه الفارق بين الحلال والحرام.
ثم توجهت الآيات إلى أولئكم الذين صدقوا بإيمانهم، وكان لكلمة التقوى
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٣/٧١ — الأنصاري، زكريا (ت ٩٢٦)
[باب السلم]
(ويَفْسُدُ القَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُ نَفْعًا إلى المُقْرِضِ، هَذا) هُوَ (المَذْهَبُ) لِقَوْلِ فَضالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: – ﵁ – (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً أيْ: شُرِطَ فِيهِ ما يَجُرُّ إلى المُقْرِضِ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا) ورُوِيَ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لَكِنْ صَحَّحَ الإمامُ والغَزالِيُّ رَفْعَهُ والمَعْنى فِيهِ: أنَّ مَوْضُوعَ القَرْضِ الإرْفاقُ، فَإذا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ، وما رُوِيَ مِن «أنَّهُ – ﷺ – أمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصِ أنْ يَأْخُذَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلى أجَلٍ» فَمَحْمُولٌ عَلى البَيْعِ أوْ السَّلَمِ، إذْ لا أجَلَ فِي القَرْضِ كالصَّرْفِ بِجامِعِ أنَّهُ يَمْتَنِعُ فِيهِما التَّفاضُلُ، وقَدْ رَواهُ أبُو داوُد وغَيْرُهُ بِلَفْظِ: «أمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ – أنْ أشْتَرِيَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلى أجَلٍ».
ومُقابِلُ المَذْهَبِ المَزِيدِ عَلى الحاوِي أنَّهُ يَصِحُّ القَرْضُ ويَفْسُدُ الشَّرْطُ قِياسًا عَلى ما سَيَأْتِي، والشَّرْطُ المَذْكُورُ (كَرَدِّ ما صَحَّ ورَدِّ الجَيِّدِ) أيْ: كَشَرْطِ العاقِدَيْنِ. (فِي القَرْضِ) رَدَّ صَحِيحٍ (عَنْ مُكَسَّرٍ و) رَدَّ جَيِّدٍ (عَنْ رَدِي أوْ) رَدَّ (زائِدٍ فِي القَدْرِ) كَأحَدَ عَشَرَ عَنْ عَشَرَةٍ، (أوْ) رَدَّ المِثْلِ (بَعْدَ مُضِيّ شَهْرٍ وفِيهِ غَرَضٌ لِلْمُقْرِضِ كَوَقْتِ نَهْبٍ قُلْت:) كَما فِي الرَّوْضَةِ وأصْلِها، (إنْ كانَ) المُقْتَرِضُ (مَلِيّ) بِالوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أيْ: مَلِيًّا فِي وقْتِ النَّهْبِ (ورَدِّهِ لا فِي المَكانِ الأوَّلِ) أيْ: أوْ كَشَرْطِ رَدِّهِ فِي مَكان غَيْرِ مَكانِ الِاقْتِراضِ لِيَسْلَمَ مِن خَطَرِ الطَّرِيقِ أوْ مُؤْنَةِ النَّقْلِ، (أوْ) كَأنَّ (شَرْطَ) المُقْرِضِ فِي الإقْراضِ (الرَّهْنُ بِدَيْنٍ غَيْرِ ذا) أيْ: بِدَيْنٍ آخَرَ لَهُ عَلى المُقْتَرِضِ أوْ بِهِما مَعًا كَأنْ يَقُولَ: أقْرَضْتُك هَذِهِ المِائَةَ عَلى أنْ تَرْهَنَ بِها وبِالمِائَةِ القَدِيمَةِ أوْ بِالمِائَةِ القَدِيمَةِ كَذا.
(قُلْت): كَما فِي الرَّوْضَةِ (وإنْ أهْدى إلَيْهِ) المُقْتَرِضُ شَيْئًا بِغَيْرِ شَرْطٍ (أخَذا) أيْ: أخَذَهُ جَوازًا بِلا كَراهَةٍ قالَ الماوَرْدِيُّ والتَّنَزُّهُ عَنْهُ أوْلى، ولَوْ أقْرَضَهُ مِن غَيْرِ شَرْطٍ فَرَدَّ بِبَلَدٍ آخَرَ أوْ أجْوَدَ أوْ أكْثَرَ جازَ، وهَذا مَذْكُورٌ فِي الحاوِي، وأسْقَطَهُ النّاظِمُ مِن أكْثَرِ النُّسَخِ لِوُضُوحِهِ أوْ لِفَهْمِهِ مِن زِيادَتِهِ السّابِقَةِ، وأثْبَتَهُ فِي بَعْضِها مَعَ زِيادَةٍ بِقَوْلِهِ: (وإنْ يَكُنْ مِن غَيْرِ شَرْطٍ أقْرَضا فَرَدَّ فِي قُطْرٍ سِواهُ أوْ قَضى) أيْ: أدّى (أجْوَدَ أوْ أكْثَرَ لَمْ يَحْرُمْ، ولا يُكْرَهُ) رَدُّهُ، ولا أخْذُهُ (بَلْ يُنْدَبُ) أيْ: الرَّدُّ (فِي تَيْنِ) وفِي نُسْخَةٍ فِي ذَيْنِ (كِلا) أيْ: كِلَيْهِما لِخَبَرِ: «خِيارُكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضاءً» نَعَمْ إنْ اقْتَرَضَ لِمَحْجُورِهِ أوْ لِجِهَةِ وقْفٍ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ زائِدٍ كَما ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ، ولا فَرْقَ فِي جَوازِ رَدِّ الأكْثَرِ بَيْنَ الرِّبَوِيّاتِ وغَيْرِها، ولا بَيْنَ المَشْهُورِ بِرَدِّ الزِّيادَةِ وغَيْرِهِ، فَلَوْ قَصَدَ إقْراضَ المَشْهُورِ بِرَدِّ الزِّيادَةِ لِأجْلِها، فَفِي كَراهَتِهِ وجْهانِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ المُتَوَلِّي.
وقِياسُ كَراهَةِ نِكاحِ مَن عَزَمَ عَلى أنَّهُ يُطَلِّقُ إذا وطِئَ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَراهَةُ هَذا (ولَوْ جَرى شَرْطٌ) يَجُرُّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ (بِأنْ يَرُدّا مُكَسَّرًا عَنْ ضِدِّهِ) أيْ: صَحِيحٍ (أوْ أرْدا) مِمّا اقْتَرَضَهُ (أوْ) أنْ يَرُدَّ (بَعْدَ يَوْمَيْنِ) مَثَلًا (وما لَهُ) أيْ: المُقْرِضُ (غَرَضْ أوْ أنَّهُ يُقْرِضُ) المُقْتَرِضَ (غَيْرَ ما اقْتَرَضْ) مِنهُ أوْ نَحْوَ ذَلِكَ، (فالشَّرْطُ دُونَ القَرْضِ) فِي ذَلِكَ (ذُو انْتِقاضِ) أيْ: ذُو فَسادٍ وإنَّما لَمْ يَفْسُدْ القَرْضُ بِذَلِكَ؛ لِأنَّ ما جَرَّهُ مِن المَنفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ، بَلْ لِلْمُقْتَرِضِ، والعَقْدُ عَقْدُ إرْفاقٍ فَكَأنَّهُ زادَ فِي الإرْفاقِ وعَدَهُ وعْدًا حَسَنًا. واسْتُشْكِلَ ذَلِكَ







