el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

  1. Pihak nasabah mengajukan pembiayaan ke LKS untuk membeli sebuah barang (ex: sepeda motor)
  2. LKS bertanya terlebih dulu, apakah nasabah sudah tahu harga dan merk sepeda motor yang dikehendakinya serta lokasi tokonya. 
  3. Apabila nasabah sudah menyatakan tahu, selanjutnya LKS melakukan khiyar apakah pengajuan kredit itu disetujui atau tidak. Apabila disetujui, maka LKS selanjutnya mengucurkan dana seharga sepeda motor dan mewakilkan kepada nasabah agar membeli sendiri jenis barang yang dibutuhkan itu atas nama LKS. Alhasil, yang membeli adalah LKS dan bukan nasabah. Dengan cara ini, maka sepeda motor akan sah menjadi milik LKS. 
  4. Saat barang sudah menjadi milik LKS dan diterima, selanjutnya LKS menjualnya ke nasabah disertai keuntungan yang ma’lum untuk LKS. Misalnya, harga dasarnya adalah 17 juta. Kesepakatan keuntungan pembelian barang untuk LKS adalah 2 juta dan diangsur secara kredit (taqsith). Alhasil, total harga sepeda setelah diterima LKS dan dijual kembali ke nasabah adalah menjadi total 19 juta.
  5. Harga total 19 juta bisa dilunasi dengan jalan jual beli tempo (bai’ bi al-ajal) atau jual beli kredit (bai’ taqsith).

فقه المعاملات ١/‏٤٩٤ — مجموعة من المؤلفين 

يقوم بيع المرابحة على أساس وجود سلعة مملوكة للبائع بالمرابحة (في المرابحة العادية) أو سيتولى شرائها وامتلاكها (في المرابحة للآمر بالشراء)، فلا يجوز شرعا عقد بيع المرابحة إلا بعد دخول السلعة في ملك البائع واستلامه لها أولا ذلك أن هذا البيع من عقود الأمانة وهو يستوجب بيان الثمن في العقد الأول. 

فإذا تملك البائع السلعة وقبضها فعليه أن يعرضها مجددا على الآمر بالشراء باعتبار طلبه الأول، وبالشروط التي اتفق عليها.

واستلام المبيع قد يكون استلاما حقيقيا بالتخلية بين المشتري وسلعته المفرزة أو بنقلها إلى مكان حفظها أو ما يعتبره العرف قبضا.

كما يكون القبض للسلعة قبضا حكميا، وهو الأسلوب الذي أحدثته التجارة العالمية والتخزين العلمي الحديث وما في حكم ذلك، فأصبحت مستندات الشحن تعتبر في الغالب الأعم في حكم القبض الحقيقي للسلعة.

كما أن شهادات التخزين في المخازن التي تدار بطرق علمية موثوق بها تثبت الملكية لحامل السند وحده دون سواه.. ولكن لا يجوز تداول المستندات بين المشترين.. فالقبض الحكمي رخص فيه للحاجة فلا يجوز للمشتري الأول به أن يستخدمه كذلك وسيلة للقبص عند بيعه لهذه السلعة.

هذا وككل البيوع يكون من آثار وجوب بيع المرابحة: أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء، ويظل البائع مسئولا في حالة هلاك المبيع وتكون تبعة الهلاك عليه، سواء كان الهلاك بفعل فاعل أم بآفة سماوية.

المدونة ٣/‏٢٤٢ — مالك بن أنس (ت ١٧٩) – كتاب المرابحة←ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة

قُلْتُ: فَإنْ كُنْتُ اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِينارٍ فَأعْطَيْتُ بِالمِائَةِ دِينارٍ عُرُوضًا أيَجُوزُ لِي أنْ أبِيعَ مُرابَحَةً فِي قَوْلِ مالِكٍ؟ قالَ: نَعَمْ إذا بَيَّنْتَ.

قُلْتُ: وكَيْفَ يُبَيِّنُ؟ قالَ: يُبَيِّنُ أنَّهُ اشْتَراها بِمِائَةِ دِينارٍ وأنَّهُ قَدْ نَقَدَ فِيها مِن العُرُوضِ كَذا وكَذا فَيَقُولُ: فَأبِيعُكَها مُرابَحَةً عَلى الدَّنانِيرِ الَّتِي اشْتَرَيْتُها بِها.

قُلْتُ: فَإنْ باعَ عَلى العُرُوضِ الَّتِي نَقَدَ فِي ثَمَنِها مُرابَحَةً أيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مالِكٍ؟ قالَ: لَمْ أسْمَعْ مِن مالِكٍ فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِالعُرُوضِ فَيَبِيعُها مُرابَحَةً شَيْئًا واَلَّذِي أرى أنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ أنْ يَبِيعَ ما اشْتَرى بِالعُرُوضِ مُرابَحَةً إذا بَيَّنَ العُرُوضَ ما هِيَ وصِفَتَها فَيَقُولُ: أبِيعُكَ هَذا بِرِبْحِ كَذا وكَذا ورَأْسُ مالِهِ ثَوْبٌ صِفَتُهُ كَذا وكَذا فَهُوَ جائِزٌ ويَكُونُ لَهُ الثِّيابُ الَّتِي وُصِفَتْ وما سَمّى مِن الرِّبْحِ، ولا يَبِيعُ عَلى قِيمَتِها فَإنْ باعَ عَلى قِيمَتِها فَهُوَ حَرامٌ لا يَحِلُّ.

الموسوعة الفقهية الكويتية, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت 

اتَّفَقَ الفُقَهاءُ عَلى أنَّ الوَكالَةَ قَدْ تَكُونُ بِغَيْرِ أجْرٍ، وقَدْ تَكُونُ بِأجْرٍ فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الأْمْرانِ، حَيْثُ وكَّل ﷺ أُنَيْسًا فِي إقامَةِ الحَدِّ، وعُرْوَةَ فِي شِراءِ شاةٍ، وعَمْرًا وأبا رافِعٍ فِي قَبُول النِّكاحِ لَهُ بِغَيْرِ جُعْلٍ، وأيْضًا كانَ يَبْعَثُ عُمّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقاتِ ويَجْعَل لَهُمْ عِمالَةً، ولِهَذا قال لَهُ ابْنا عَمِّهِ ﷺ: لَوْ بَعَثْتَنا عَلى هَذِهِ الصَّدَقاتِ فَنُؤَدِّي إلَيْكَ ما يُؤَدِّي النّاسُ ونُصِيبُ ما يُصِيبُهُ النّاسُ يَعْنِيانِ العِمالَةَ أيِ الأْجْرَةَ. 

وإذا اتَّفَقَ المُوَكِّل والوَكِيل عَلى الأْجْرِ وجَبَ الأْجْرُ اتِّفاقًا

أمّا إذا لَمْ يَتَّفِقِ الطَّرَفانِ عَلى الأْجْرِ فَقَدْ نَصَّ الحَنَفِيَّةُ عَلى أنَّ الوَكِيل: إمّا أنْ يَكُونَ مِمَّنْ لاَ يَعْمَل بِالأْجْرِ، وإمّا أنْ يَكُونَ مِن أصْحابِ المِهَنِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالأْجْرِ.

فَفِي الحالَةِ الأْولى تَكُونُ الوَكالَةُ تَبَرُّعًا، لأِنَّ الأْصْل فِيها ذَلِكَ، فَإذا لَمْ تُشْتَرَطِ الأْجْرَةُ حُمِل عَلى الأْصْل 

نَصَّتِ المادَةُ (١٤٦٧) مِن مَجَلَّةِ الأْحْكامِ العَدْلِيَّةِ عَلى أنَّهُ: «إذا اشْتُرِطَتِ الأْجْرَةُ فِي الوَكالَةِ وأوْفاها الوَكِيل اسْتَحَقَّ الأْجْرَةَ، وإنْ لَمْ تُشْتَرَطْ ولَمْ يَكُنِ الوَكِيل مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالأْجْرَةِ كانَ مُتَبَرِّعًا ولَيْسَ لَهُ أنْ يُطالِبَ بِالأْجْرَةِ».

أمّا فِي الحالَةِ الثّانِيَةِ وهِيَ أنْ يَكُونَ الوَكِيل مِن أصْحابِ المِهَنِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالأْجْرِ لأِنَّ طَبِيعَةَ مُهِمَّتِهِمْ تَقْتَضِي ذَلِكَ كالسِّمْسارِ والدَّلاَّل فَيَسْتَحِقُّ الوَكِيل الأْجْرَةَ حَتّى ولَوْ لَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْها وقْتَ التَّعاقُدِ، وحِينَئِذٍ يَجِبُ لَهُ أجْرُ المِثْل

شُرُوطُ اسْتِحْقاقِ الأْجْرَةِ:

١٥٦ – إذا كانَتِ الوَكالَةُ بِأجْرٍ فَإنَّهُ يُشْتَرَطُ لاِسْتِحْقاقِ الأْجْرِ ما يَلِي:

أـ أنْ يَكُونَ العَمَل المُوَكَّل بِهِ مَعْلُومًا عِلْمًا 

يُمْكِنُ مَعَهُ إيفاءُ الوَكالَةِ (١).

ب – أنْ تَكُونَ الأْجْرَةُ مَعْلُومَةَ المِقْدارِ (٢).

جـ – ألاَّ تَكُونَ الأْجْرَةُ جُزْءًا مِنَ المُوَكَّل بِهِ عِنْدَ بَعْضِ الفُقَهاءِ، فَلَوْ كانَتْ كَذَلِكَ فَسَدَتِ التَّسْمِيَةُ واسْتَحَقَّ الوَكِيل أجْرَ المِثْل.

قال الماوَرْدِيُّ: الوَكالَةُ تَجُوزُ بِجُعْلٍ وبِغَيْرِ جُعْلٍ، ولاَ يَصِحُّ الجُعْل إلاَّ أنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، فَلَوْ قال: قَدْ وكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذا الثَّوْبِ عَلى أنَّ جُعْلَكَ عُشْرُ ثَمَنِهِ، أوْ مِن كُل مِائَةِ دِرْهَمٍ مِن ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْل بِمَبْلَغِ الثَّمَنِ، ولَهُ أُجْرَةُ المِثْل (٣).

(ر: إجارَة ف ٤٢).

د – أنْ يَقُومَ الوَكِيل بِتَنْفِيذِ الوَكالَةِ تَنْفِيذًا صَحِيحًا.

وعَلى ذَلِكَ تَسْقُطُ الأْجْرَةُ إذا خالَفَ الوَكِيل مُوَكِّلَهُ مُخالَفَةً تَجْعَل الوَكالَةَ فاسِدَةً فَلَوْ أعْطاهُ حَبًّا لِبَيْعِهِ ويَشْتَرِي أجْوَدَ مِنهُ، فَقامَ الوَكِيل بِإبْدالِهِ بِما هُوَ أجْوَدُ مِنهُ مِن نَفْسِ الصِّنْفِ، كانَ عَمَل الوَكِيل رِبًا فَيَكُونُ قَدْ قامَ بِتَنْفِيذِ الوَكالَةِ تَنْفِيذًا فاسِدًا فَلاَ يَسْتَحِقُّ أجْرًا، لأِنَّ مُطْلَقَ الإْذْنِ بِالبَيْعِ يَقْتَضِي الصَّحِيحَ فَقَطْ، أمّا الفاسِدُ فَغَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ أجْرًا عَلَيْهِ، جاءَ فِي الحاوِي: لَوْ وكَّلَهُ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ فَباعَهُ بَيْعًا فاسِدًا فَلاَ جُعْل لَهُ، لأِنَّ مُطْلَقَ الإْذْنِ بِالبَيْعِ يَقْتَضِي ما صَحَّ مِنهُ، فَصارَ الفاسِدُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلًا عَلَيْهِ.

فَلَوْ باعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا وقَبَضَ ثَمَنَهُ وتَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِ الوَكِيل فَلَهُ الأْجْرَةُ لِوُجُودِ العَمَل (١).

ويَسْتَحِقُّ الوَكِيل فِي الإْجارَةِ الصَّحِيحَةِ الأْجْرَ المُسَمّى، وإذا فَسَدَتِ الإْجارَةُ يَسْتَحِقُّ أجْرَ المِثْل 

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٧٧ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٤)  

السؤال: هل يجوز توكيل شخص واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع إلى العميل بالأجل؟

الجواب : لا مانع شرعا من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٧٨ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٥)

السؤال : هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟

الجواب : السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٧٩ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٦)

السؤال : هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟

الجواب : يصح توكيل شخص ما بالشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقا من قبل الموكل

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٨٠ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٧)

السؤال : هل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي؟

الجواب : ليس هناك ضرورة للإعلام بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن الإشعار بأنه وكيل أولى لانضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائى في تنفيذ العقد

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٨١ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٨)

السؤال : إذا كان الشخص وكيلا لشركة بأجر تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة فهل هذا الشرط جائز أم لا؟

الجواب : لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة الموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقيد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلا

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٨٢ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٩)

السؤال : هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضاعة لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل؟

الجواب : تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٨٣ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٤٠)

السؤال : هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟

الجواب : إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشترى حسب الاتفاق أو العرف

Laman: 1 2

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content