el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Pembiayaan konsumtif merupakan jenis pembiayaan yang memanfaatkan peran akad jual beli dengan keuntungan. Si nasabah hanya butuh barang atau jasa untuk dipakai sendiri atau bahkan sekedar butuh uang.
Karena LKS adalah badan hukum bisnis, maka mahu tidak mahu ia butuh keuntungan. Keuntungan ini, adakalanya diperoleh dari praktik bai’ musawamah dan adakalanya dari praktik bai’ murabahah. Jadi, perlu adanya wasilah barang untuk bisa diperjualbelikan.

Karakteristik keuntungan jual beli ini, adakalanya berasal dari laba (ribhun) yang disepakati bersama antara nasabah dan LKS lewat praktik murabahah, atau bisa juga dari laba yang tanpa kesepakatan sebelumnya, melainkan langsung harga jadi, misalnya keuntungan dari bai’ musawamah.

Sistem penyerahan harga oleh nasabah ke LKS juga memungkinkan ada 2, yaitu: (1) dengan jalan taqsith (cicilan kredit) atau (2) menggunakan ajal (tempo). 

Baik menggunakan sistem kredit atau sistem ajal, beberapa hal yang perlu dicatat dalam prosedur akad di atas, adalah: 

  1. Harga itu sudah bersifat maklum di awal. 
  2. Ada wasilah barang
  3. Barang itu bisa ditamlik dengan tamm
  4. Baiik harga atau barang, masing-masiing bisa diqabdl oleh kedua pihakk yang berakad.

فقه المعاملات ١/‏٤٩٥ — مجموعة من المؤلفين

الأبحاث←المرابحة←اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

يتم عقد بيع في غالب الواقع المعاصر على أساس الثمن المؤجل، سواء إلى أجل واحد في نهاية المدة أو على أقساط في أثناء المدة المحددة. ويجوز في هذه الحالة أخذ قسط أول من المشتري بالمرابحة بشرط أن يكون ذلك بعد تملك البائع للسلعة وبيعها للآمر

غالبا ما يتم عقد البيع على أساس الثمن المؤجل، سواء إلى أجل واحد في نهاية المدة أو على أقساط في أثناء المدة المحددة. غير أن بعض السياسات التمويلية من المصارف المركزية، أو السياسات الداخلية لبعض المصارف تشترط دفع قسط أول عند التوقيع على العقد وكثيرا ما يعتقد المشتري (الآمر) في هذه الحالة أنه ساهم بالقسط الأول في ثمن السلعة.

ولذلك يطالب بخصم هذا القسط من الثمن الكلي للسلعة وإن تحدد أرباح البائع (المأمور) على ما تبقى من الثمن. وهذا اعتقاد الخاطئ ولا يصح بحال. وسبب الاعتقاد الخاطئ أن بعض المصارف يتقاضى القسط الأول عند تصديقه على العملية وقبل تملكه للسلعة وهذا بدوره لا يجوز وهو مصدر عقيدة الآمر بأنه ساهم في ثمن السلعة.

ولو أخذ القسط الأول بعد تملك المأمور للسلعة وبيعها للآمر وتنفيذ لشروط هذا العقد لما نشأ هذا الخطأ المركب

وينبغي أن نوضح هنا أن هامش المرابحة يحدد – ضمن عوامل أخرى بناء على طريقة السداد، فنسبة الربح لمن يسدد على أقساط تكون أقل من تلك النسبة المقدرة على من يدفع الثمن كله بنهاية المدة. كما أن نسبة الربح تقل أكثر في حق من يدفع قسطا أول ثم يتلوه بأقساط في أثناء فترة السداد ويجب مراعاة ذلك تحقيقا للعدالة

KARAKTERISTIK AKAD PEMBIAYAAN PADA LKS

Penting untuk kita sadari bersama bahwa pembiayaan dalam LKS adalah senantiasa berbasis akad jual beli. Ambil contoh, misalnya dalam pembiayaan murabahah. 

Pembiayaan murabahah, ini bisa dikelompokkan sebagai 2, tergantung pada tujuan akhir yang ingin dicapai oleh nasabah LKS. 

Secara umum ada 2 tujuan yang ingin dicapai oleh nasabah, yaitu:

  1. Nasabah ingin mendapatkan barang pada waktu purna akad
  2. Nasabah ingin mendapatkan uang pada waktu akad dengan purna berupa barangnya kembali

PEMBIAYAAN LKS UNTUK NASABAH YANG INGIN MENDAPATKAN BARANG 

Untuk mengadakan barang yang dibutuhkan, nasabah LKS akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, Lewat Prosedur Akad al-Wakalah fi al-Murabahah

  1. Pihak nasabah mengajukan pembiayaan ke LKS untuk membeli sebuah barang (ex: sepeda motor)
  2. LKS mengucurkan dana sehargga sepeda motor dan mewakilkan kepada nasabah agar membeli sendiri. Alhasil, akadnya adalah wakalah amanah atau al-wakalah fi al-murabahah
  3. Nasabah membeli sepeda di pasar dengan menggunakan uang dari LKS sesuai harga sebenarnya dari sepeda tersebut di pasar. Misalnya 17 juta.
  4. Nasabah menyerahkan sepeda ke muwakkil (LKS) dan selanjutnya melakukan prosedur taqwim harga sepeda bersama dengan LKS untuk memenuhi prosedur akad murabahah ‘adiyah. Dalam prosedur ini, diperhitungkan beberapa elemen penyusun murabahah, yaitu: (a) harga sepeda di pasar, (b) biaya mendatangkan, (c) keuntungan yang dikehendaki LKS, dan (d) skema cicilan
  5. Misalnya, keuntungan yang dikehendaki adalah 2 juta. Alhasil, total harga jual sepeda ke nasabah adalah sebesar 19 juta, dengan skema cicilan (misalnya) 12 bulan. 

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٧٧ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٤)  

السؤال: هل يجوز توكيل شخص واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع إلى العميل بالأجل؟

الجواب : لا مانع شرعا من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٧٨ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٥)

السؤال : هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟

الجواب : السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٧٩ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٦)

السؤال : هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟

الجواب : يصح توكيل شخص ما بالشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقا من قبل الموكل

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٨٠ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٧)

السؤال : هل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي؟

الجواب : ليس هناك ضرورة للإعلام بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن الإشعار بأنه وكيل أولى لانضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائى في تنفيذ العقد

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٨١ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٨)

السؤال : إذا كان الشخص وكيلا لشركة بأجر تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة فهل هذا الشرط جائز أم لا؟

الجواب : لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة الموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقيد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلا

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٨٢ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٣٩)

السؤال : هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضاعة لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل؟

الجواب : تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٦٨٣ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (234) 

فتوى رقم (٢٤٠)

السؤال : هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟

الجواب : إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشترى حسب الاتفاق أو العرف

Kedua, Lewat Prosedur al-Murabahah li al-Amiri bi al-Syira atau Istishna’

Prosedur ini adalah sama mekanismenya dengan prosedur di atas, namun dengan jalan istiqra’ yang sedikit berbeda, yaitu:

  1. Pihak nasabah mengajukan pembiayaan ke LKS untuk membeli sebuah barang (ex: sepeda motor)
  2. LKS mengucurkan dana senilai uang untuk membeli atau inden sepeda motor dan menyuruh nasabah agar membelikannya. Dalam konteks ini, maqam LKS adalah Amir. Maqam nasabah adalah ma’mur.
  3. Nasabah membeli sepeda di pasar dengan menggunakan uang dari LKS sesuai harga sebenarnya dari sepeda tersebut di pasar. Misalnya 17 juta.
  4. Nasabah menyerahkan sepeda ke LKS dan selanjutnya melakukan prosedur taqwim harga sepeda bersama dengan LKS untuk memenuhi prosedur akad murabahah ‘adiyah. Dalam prosedur ini, diperhitungkan beberapa elemen penyusun murabahah, yaitu: (a) harga sepeda di pasar, (b) biaya mendatangkan, (c) keuntungan yang dikehendaki LKS, dan (d) skema cicilan
  5. Misalnya, keuntungan yang dikehendaki adalah 2 juta. Alhasil, total harga jual sepeda ke nasabah adalah sebesar 19 juta, dengan skema cicilan (misalnya) 12 bulan. 

فقه المعاملات ٣/‏٢١٤ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى←فتاوى المرابحة←أحكام عامة عن المرابحة للآمر بالشراء 

أحكام عامة عن المرابحة للآمر بالشراء

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة الدورة الخامسة قرار رقم (٣، ٢) 

السؤال: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما

الجواب:  قرر: 

أولا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه ويوصي: بأنه في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بالتالي: 

أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى 

ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء

فقه المعاملات ١/‏٤٧١ — مجموعة من المؤلفين – الأبحاث←المرابحة←أقسام المرابحة 

المرابحة العادية 

المرابحة العادية هي المرابحة التي يبرمها البائع والمشتري دون أن يسبقها أمر ووعد بالشراء.

المرابحة للآمر بالشراء 

أما المرابحة للآمر بالشراء فهي المرابحة التي يتفاوض ويتفق فيها شخصان أو أكثر ثم يتواعدان على تنفيذ الاتفاق الذي يطلب بموجبه الآمر من المأمور، شراء سلعة معينة أو موصوفة، أو أية سلعة، ثم يعده بشراء هذه السلعة منه وتربيحه فيها على أن يعقدا على ذلك بيعا جديدا، إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق، بعد تملك المأمور للسلعة. 

الاختلاف الكبير بين نوعي بيع المرابحة هو: 

أن البائع في المرابحة العادية يملك السلعة التي يبيعها وقت التفاوض وعند البيع، في حين أن البائع – المطلوب منه السلعة – في بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يملك السلعة وقت طلبها وحال التفاوض عليها.

فقه المعاملات ١/‏٤٩٣ — مجموعة من المؤلفين – الأبحاث←المرابحة←قبض البائع وتسلمه السلعة قبل بيعها مرابحة

قبض البائع وتسلمه السلعة قبل بيعها مرابحة

يشترط في المرابحة دخول السلعة في ملك البائع واستلامه لها أولا قبل التعاقد على بيعها مرابحة.

واستلام السلعة قد يكون استلاما حقيقيا بالتخلية بين المشتري وسلعته المفرزة أو بنقلها إلى مكان حفظها أو ما يعتبره العرف قبضا، كما قد يكون القبض للسلعة قبضا حكميا

يقوم بيع المرابحة على أساس وجود سلعة مملوكة للبائع بالمرابحة (في المرابحة العادية) أو سيتولى شرائها وامتلاكها (في المرابحة للآمر بالشراء)، فلا يجوز شرعا عقد بيع المرابحة إلا بعد دخول السلعة في ملك البائع واستلامه لها أولا ذلك أن هذا البيع من عقود الأمانة وهو يستوجب بيان الثمن في العقد الأول.

فإذا تملك البائع السلعة وقبضها فعليه أن يعرضها مجددا على الآمر بالشراء باعتبار طلبه الأول، وبالشروط التي اتفق عليها.

واستلام المبيع قد يكون استلاما حقيقيا بالتخلية بين المشتري وسلعته المفرزة أو بنقلها إلى مكان حفظها أو ما يعتبره العرف قبضا.

كما يكون القبض للسلعة قبضا حكميا، وهو الأسلوب الذي أحدثته التجارة العالمية والتخزين العلمي الحديث وما في حكم ذلك، فأصبحت مستندات الشحن تعتبر في الغالب الأعم في حكم القبض الحقيقي للسلعة.

كما أن شهادات التخزين في المخازن التي تدار بطرق علمية موثوق بها تثبت الملكية لحامل السند وحده دون سواه.. ولكن لا يجوز تداول المستندات بين المشترين.. فالقبض الحكمي رخص فيه للحاجة فلا يجوز للمشتري الأول به أن يستخدمه كذلك وسيلة للقبص عند بيعه لهذه السلعة.

هذا وككل البيوع يكون من آثار وجوب بيع المرابحة: أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء، ويظل البائع مسئولا في حالة هلاك المبيع وتكون تبعة الهلاك عليه، سواء كان الهلاك بفعل فاعل أم بآفة سماوية.

PEMBIAYAAN LKS UNTUK NASABAH YANG INGIN MENDAPATKAN UANG TUNAI

Ketika nasabah membutuhkan pembiayaan berupa uang tunai, maka pihak nasabah diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Prosedur Bai’ ‘Inah 

  1. Nasabah menjual barangnya kepada LKS
  2. LKS membeli barang tersebut secara kontan
  3. LKS selanjutnya menjual barang itu kembali ke LKS secara kredit (bai’ taqsith) dengan skema angsuran yang disepakati bersama. Bisa juga dengan tanpa mempertimbangkan skema angsuran, alias sepenuhnya jual beli tempo (bai’ muajjalan).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ١٥/‏١٥٨ — دبيان الدبيان (معاصر) 

أما بيع العينة فإن هناك زيادة في البيع المؤجل عن البيع الحال، وهي التي يوجد بها عنصر الفائدة، وكون أحد الطرفين يريد الحصول على الربح فأي مانع في الشرع من ذلك؟ إذا كان يريد الحصول على الربح، والآخر يريد الحصول على الملكية الكاملة بالتدريج، فليس هناك ما يمنع هذه الرغبات إذا كانت وفق أحكام الشريعة وعقودها وضوابطها 

Prosedur Bai’ Istighlal 

Bai’ Istighlal merupakan akad gabungan dari bai’ bi al-wafa’ dan akad ijarah

  1. Nasabah menjual barang milknya kepada LKS disertai janji akan ditebus kembali pada waktu yang telah ditentukan (misalnya 10 juta)
  2. LKS membeli barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati dan durasi kontrak bai’ bi al-wafa’ yang telah disepakati. Boleh juga, nasabah selanjutnya menyewa (ijarah) barang tersebut kembali hingga durasi bain bi al-wafa’ itu ditentukan. 
  3. Besaran ongkos sewa bisa ditetapkan secara fixed (tetap) yang dibayarkan sesuai dengan waktu yang disepakti hingga durasi kontrak bai’ bi al-wafa’ itu habis. 
  4. Apabiila ongkos sewa bersifat floating (mengambang) maka besaran nilai sewa bisa ditinjau lagi ketika diperlukan adanya kebijakan baru yang perlu dilakukan LKS menimbang kondisi pasar. Ongkos sewa baru ditetapkan melalui negosiasi baru dengan nasabah
  5. Yang disetorkan oleh nasabah setiap bulannya adalah ongkos sewa sesuai dengan karakteristik sewanya
  6. Di Akhir kontrak bai’ bi al-wafa’, nasabah menyerahkan secara tunai uang sebesar harga beli sepeda di awal waktu seiring janji akan membeli kembali barang yang dijual ke LKS.
Alhasil, karakteristik utama dari bai’ istighlal adalah ongkos sewanya yang diserahkan secara bulanan, sementara harga barangnya diserahkan di akhir periode bai’ bi al-wafa’ secara tunai.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ١/‏١١٢ — علي حيدر (ت ١٣٥٣) – الكتاب الأول البيوع←مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع←(المادة 119) بيع الاستغلال 

بَيْعُ الِاسْتِغْلالِ هُوَ بَيْعُ وفاءٍ عَلى أنْ يَسْتَأْجِرَهُ البائِعُ وبِعِبارَةٍ أوْضَحَ إنّ بَيْعَ الِاسْتِغْلالِ هُوَ بَيْعُ الوَفاءِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ اسْتِئْجارُ البائِعِ المَبِيعَ مِن المُشْتَرِي.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ١/‏١١٣ — علي حيدر (ت ١٣٥٣) – الكتاب الأول البيوع←مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع←(المادة 120) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام

مِثالٌ: فَلَوْ باعَ شَخْصٌ دارِهِ المَمْلُوكَةَ لَهُ لِآخَرَ بِعَشَرَةِ آلافِ قِرْشٍ عَلى أنْ يَرُدَّها لَهُ عِنْدَ إعادَةِ الثَّمَنِ وعَلى أنْ يُؤَجِّرَها لَهُ وبَعْدَ إخْلاءِ الدّارِ وتَسْلِيمِها لِلْمُشْتَرِي اسْتَأْجَرَها البائِعُ مِن المُشْتَرِي بِألْفِ قِرْشٍ لِمُدَّةِ سَنَةٍ فَهَذا البَيْعُ هُوَ بَيْعُ اسْتِغْلالٍ والألْفُ قِرْشٍ غَلَّةُ البَيْعِ هِيَ الفائِدَةُ الَّتِي تَعُودُ عَلى المُشْتَرِي مِن المَبِيعِ.

Prosedur Ijarah Muntahiyah bi Nihayati al-Tamlik (IMBT)

IMBT merupakan akad ijarah dengan purna akad berupa janji menghibahkan barang ke penyewa. Yang bertindak selaku penyewa adalah nasabah. Pihak yang menyewakan adaah LKS. Pihak yang menghibahkan adalah LKS.
  1. Nasabah menjual barangnya ke LKS dengan harga yang disepakati dan akan membeli kembali dengan harga yang sama serta dilakukan dengan jalan mencicil. Misal, 12 juta plus ongkos sewa setiap bulannya sebesar 100 ribu.
  2. LKS menyetujui untuk membeli barang itu seharga 12 juta dan selanjutnya menyerahkan uang kepada nasabah sebesar 12 juta.
  3. Setiap bulan, nasabah mencicil dengan angsuran tetap sebesar 1 juta (cicilan membeli kembali barang) + 100 ribu ongkos sewa. Sehingga total harga saat purna akad adalah sebesar 12 juta (harga beli) + 1,2 juta (ongkos sewa).
Adanya janji menghibahkan kembali, sebab akad di atas menyerupai akad bai’ istighlal. Adapun yang membedakan adalah uang serah harga barang dari nasabah yang dilakukan secara menyicil atau tempo angsuran tertentu.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ٩/‏٥٢١ — دبيان الدبيان (معاصر) – كتاب الإجارة←الباب السابع في انتهاء عقد الإجارة←الفصل الخامس انتهاء الإجارة بانتقالها إلى ملك المستأجر←المبحث الأول في الإجارة المنتهية بالتملك 

الإجارة المنتهية بالتمليك من المعاملات المعاصرة، وهي ترجمة للعقد المعروف في القانون الفرنسي باسم (Vent location) وترجمتها: إيجار بيعي، والهدف منه: الحرص على بقاء العين المعقود عليها في ملك البائع إلى حين أداء كامل الأقساط المستحقة، وأن يأمن المالك من مزاحمة غيره من الغرماء في حالة إفلاس المشتري؛ لأن العقد إذا كان بصورة الإيجار مكن ذلك المالك من استرداد ملكه. وله صور كثيرة، منها الجائز، ومنها الممنوع، ومنها المختلف فيه، ويمكن حصر أهم الصور بالآتي: 

الصورة الأولى: الإجارة المنتهية بالتملك. 

وذلك بأن تنتهي الإجارة تلقائيا بتملك المبيع دون حاجة إلى إبرام عقد جديد، ودون أن يكون للتملك ثمن سوى الأقساط التي دفعها على أنها أجرة. 

الصورة الثانية: الإجارة المنتهية بالبيع.

وذلك بأن ينص المؤجر على أنه قد باع هذه العين المؤجرة من المستأجر بيعًا باتًا معلقًا على تمام سداد جميع أقساط الإجارة، وثمن البيع هو كذا وكذا، سواء كان الثمن مبلغًا رمزيًا أم حقيقيًا.

الصورة الثالثة: الإجارة مع الوعد بالبيع.

وهذه تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون الوعد بالبيع ملزمًا للمالك، بأن ينص المؤجر بأن يبيع له العين المستأجرة بشرط أن يتم تسديد جميع أقساط الإجارة، سواء أكان الثمن المرقوم ثمنًا حقيقيًّا أم رمزيًا، أو كان الرجوع في سعر البيع إلى سعر السوق في ذلك اليوم.

الثاني: أن يكون الوعد بالبيع غير ملزم للمالك، بأن ينص المؤجر في العقد أنه يعد المستأجر وعدًا غير ملزم ببيع هذه السيارة منه بشرط سداد أقساط الإجارة في موعدها على أن يكون ثمن البيع كذا وكذا، سواء أكان هذا الثمن حقيقيًا أم رمزيًا، أو الرجوع إلى سعر السوق في ذلك اليوم. 

الصورة الرابعة: الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة:

الصورة الخامسة: اقتران الإجارة بوعد ملزم للمالك بين تخيير المستأجر بالبيع، أو مد مدة الإجارة.

وذلك بأن ينص المؤجر بأنه يلتزم للمستأجر بأن يبيع له السلعة المؤجرة له بشرط سداد جميع الأقساط بثمن محدد، أو حسب سعر السوق، أو مد مدة الإجارة، ويكون الخيار للمستأجر إن شاء أخذ بأحدهما وإن شاء رد العين المستأجرة.

وهذه الصورة ترجع إلى صورة الوعد بالبيع، كل ما هنالك أنه زاده حقًا آخر، وهو حق المستأجر في استئناف مدة أخرى للإجارة.

Prosedur Akad Syirkah Mutanaqishah dan Syirkah Musahamah

Prosedur lain yang bisa dilalui dan memiliki prosedur yang kurang lebih serupa dengan akad bai’ sebelumnya, hanya saja tipe pembayarannya berbeda adalah akad syirkah mutanaqishah atau syirkah muusahamah.

Para fuqaha’ mu’ashirin memperselisihkan pengelompokan akad ini. Ada yang menyebut sebagai bai’ dan ada yang menyebut sebagai bukan bai’, melainkan akad syirkah. Namun, secara rincian dan qashdu al-a’dham akadnya adalah memiliki tujuan yang sama. 

Jika kita telaah lebih detail, sejatinya akad syirkah musahamah atau syirkah muttanaqishah ini merupakan gabungan dari akad syuf’ah (syirkatu al-amlak) dan akad ijarah manafi’u al-raqabah (sewa manfaat). Istilah raqabah ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya akad ini juga merupakan bagian dari adopsi akad kitabah (akad memerdekakan budak).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ١٥/‏١٤٦ — دبيان الدبيان (معاصر) – عقد الشركة←الباب السادس في المشاركة المتناقصة←الفصل الأول في التوصيف الفقهي للشركة المتناقصة←القول الأول←وجه من قال: الشركة المتناقصة من شركة الأملاك←الوجه الأول

إذا عرف الفرق بين شركة الملك وشركة العقد، نأتي إلى توصيف الشركة المتناقصة، فقد اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال: 

القول الأول: 

الشركة المتناقصة هي من شركة الأملاك، وإلى هذا ذهب الدكتور نزيه حماد، والدكتور حسن الشاذلي، والدكتور قطب مصطفى سانو. 

ووجه من قال: الشركة المتناقصة من شركة الأملاك: 

الوجه الأول: أن شركة العقد تقوم على وجود وكالة من الشريكين للآخر، فالشريك يتصرف بنصيبه بموجب الملك، وبنصيب شريكه بموجب الوكالة، وهذا لا يوجد في الشركة المتناقصة. 

الوجه الثاني: أن الشركة المتناقصة لا تعطي للشريك حق التصرف في الشركة بموجب العقد وهذا يعني أنه لا ينطبق عليها أحكام شركة العقد.

الوجه الثالث: أن الشركة المتناقصة مقصودها التمليك وليس الاستثمار، فهي تقوم على أساس اتفاق طرفين على إنشاء شركة ملك بينهما في مشروع أو عقار أو غير ذلك يشتريانه، فيكون مشاعًا بينهما فإن دفع كل منهما نصف الثمن كان البيت مشاعًا بينهما بالنصف، وإن دفع أحدهما الثلث والآخر الثلثين كان البيت بينهما أثلاثًا، وبمجرد قيام الشركة يبدأ العمل على إنهاء هذه الشركة، وذلك بانتقال حصة أحد الشريكين إلى الآخر تدريجيًا بعقود بيع مستقلة متعاقبة، فلو كان مقصودها الاستثمار لم يعمل على إنهاء الشركة منذ لحظة قيامها. فالشركة في حقيقتها صيغة تمويل تعتمد على اشتراك المصرف مع أحد عملائه في شراء أصل من الأصول المنتجة، ثم بيع حصته للعميل تدريجيًا، والغرض من الشركة أن تكون مخرجًا أو بديلًا عن القرض الربوي حيث يقدم المصرف بواسطتها التمويل لعملائه على غير أساس الفائدة، والهدف من عقد الشركة منذ بداية تكوينها تمكين العميل من تملك المشروع.

وكون العقار قد يؤجر بعد ذلك فهذا من باب إجارة المشاع، فإن كانت الإجارة من الشريك لشريكه، أو قام جميع الشركاء بتأجير المشاع لأجنبي فلا خلاف في جوازه (١)؛ لأن مدار الجواز على إمكانية استيفاء المنفعة، وهو ممكن هنا، وإنما وقع الخلاف فيما لو قام أحد الشركاء منفردًا بتأجير نصيبه المشاع لأجنبي دون أن يؤجر الآخر نصيبه المشاع، وقد سبق تحرير الخلاف فيها في عقد الإجارة فأغنى عن ذكره هنا، وهذه الصورة غير موجودة في عقد الشركة المتناقصة.

يقول الدكتور قطب سانو: «… وإنما كانت هذه المشاركة من جنس شركة الملك الاختيارية؛ لأنها عقد يقوم على اتفاق طرفين فأكثر على شراء عين وتمليكها على أن تؤول ملكية العين إلى أحدهما عند شرائه حصة الطرف الآخر، ولأن مقصد الأجل من هذه المشاركة منذ بداية تكوينها هو تمكين العميل -في الغالب- من تملك عين أو مشروع ذي دخل معروف كالمصنع، والطائرة والباخرة، وسوى ذلك …».

القول الثاني:

الشركة المتناقصة هي من شركة العقود، وإلى هذا ذهب الدكتور وهبة زحيلي، والدكتور أحمد محيى الدين، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور محمَّد عثمان شبير وغيرهم. 

وجه من قال: إنها من شركة العقود:

يرى هذا الفريق أن الشركة المتناقصة في حقيقتها شركة عنان تتضمن وعدًا من أحد الشريكين للآخر ببيع حصته لشريكه إما كليًّا أو جزئيًّا دفعة واحدة، أو على دفعات.

ويرى هذا الفريق أن الغرض من قيام الشركة المتناقصة هو استثمار المال، وأن كل شريك فيها يعتبر وكيلًا عن شريكه، ويعطى الطرف العامل حريته الكاملة في سبيل إنجاح هذا المشروع، وإدخال أكبر قدر ممكن من الأرباح، وهذا على خلاف شركة الملك.

القول الثالث:

القول بأنها من العقود المستجدة، ولا تلحق بأي نوع من أنواع الشركات، اختار هذا الدكتور عجيل جاسم النشمي، والدكتور محمَّد النجيمي.

وجه من قال: إن هذه الشركة من العقود المستجدة:

يرى هذا الفريق أن شركة العنان والمضاربة لا تصلح توصيفًا للشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك؛ ذلك أن الشركة المتناقصة ليست وكالة من الطرفين، وليس فيها إطلاق يد كل من الشريكين، وليست هي دفع مال لمن يعمل به حتى تكون مضاربة، اللهم إلا إذا أعتبرنا إدارة المشروع عملًا كعمل المضارب وليس هو كذلك، وأيضًا فإن شركة العنان مقصودها التجر والاستثمار لا التمليك.

ومن هذا يتبين أن الشركة المتناقصة ليست هي شركة عنان، فلم يبق إلا أن تكون شركة جديدة مستجدة هي شركة تنتهي بتمليك الشريك بطريق البيع كالإجارة المنتهية بالتمليك بطريقة الإجارة.

ويرى الدكتور النجيمي بأن محاولة التلفيق عملية متعبة جدًا، وتضيع الأوقات والأوراق، فيجب أن تبحث هذه العقود على أنها عقود جديدة، ونرى هل تنطبق مع الضوابط العامة في المعاملات الشرعية، فإن انطبقت على هذه الشركة أو غيرها فهي صحيحة، وإلا فلا، أما محاولة التلفيق بين شركة العنان، أو عقد المضاربة، وبين شركة الملك وشركة العقد، وهل لها علاقة بالعينة، هذا ضياع للوقت، ولن نصل إلى نتيجة.

القول الرابع:

المشاركة المتناقصة شركة عنان، أو مضاربة لا تلبث أن تتحول إلى عنان.

وجه هذا القول:

يرى صاحب هذا القول بأن الشركة المتناقصة شركة عقد تتقلب بين صورتين اثنتين من صور شركة العقد:

ففي حين يكون رأس المال من طرف واحد فقط، والعمل من الطرف الآخر، فهي مضاربة لا تلبث أن تتغير إلى شركة عنان بعد تملك العامل جزءًا من المشروع بطريقة متناقصة، أما في بقية الصور فهي شركة عنان 

ويجاب عن ذلك:

بأن العمل في الشركة المتناقصة ليس عملًا بالمال بيعًا وشراء حتى يمكن أن يكون العقد عقد مضاربة، وإنما العمل هو إدارة مشروع مشترك كعقار، أو مصنع، أو نحو ذلك، وإدارة المصنع قد لا تعطيه الحق في التصرف في إيراد المشروع، وهذا ما يجعل العمل في المشروع يختلف عن عمل المضارب الذي تطلق يده في التصرف في المال.

القول الخامس:

الشركة المتناقصة قد تكون من شركة الأملاك، وقد تكون من شركة العقود، فإن كان مقصود الشركة تمويل المساكن والسيارات، فهي شركة ملك، وإن كان المقصود الاستثمار في المستغلات والمدخرات، أو في مشروع تجاري فهي شركة عقد، وبه قال الشيخ محمَّد تقي العثماني، والدكتور علي بن أحمد السالوس.

وجه هذا القول:

أن الشركة المتناقصة لا يمكن الحكم عليها هل هي شركة ملك أو شركة عقد إلا من خلال الوقوف على العقد بين البنك والعميل، ذلك أن تطبيقات المصارف للشركة المتناقصة يأخذ صورًا مختلفة، ففي بعض تطبيقاتها في المصارف تكون من شركة الملك، وفي عقود أخرى تكون من شركة العقد، والذي يحكم هذا أو ذاك طبيعة العقد.

فمثلًا لو كان للعميل قطعة أرض، وأراد البنك أن يتحمل تكاليف إقامة بناء على هذه الأرض، ويختص صاحب الأرض بملكه، وصاحب البناء بملكه، فهنا الشركة شركة ملك، وليست شركة عقد، فإذا أجرا هذا المشروع اختص صاحب الأرض بجزء من الأرباح بقدر قيمة أرضه، واختص صاحب البناء جزءًا من الأرباح بقدر قيمة بنائه، ولا يوجد في هذا العقد دائن ومدين، وإنما يوجد شركة ملك بين صاحب الأرض وصاحب البناء.

أما لو أراد العميل والبنك إنشاء شركة عقد، فإن الأرض يجب تقويمها بالدراهم عند قيام الشركة، ويقوم البناء بالدراهم أيضًا، ويصبح مجموع المال هو رأس مال الشركة، ويعملان على استثماره، ويصبح كل واحد منهما مالكًا للأرض والبناء بقدر نصيبه في الشركة، فشركة العقد رأس مالها من النقود، وأما العروض المقدمة فيجب تقويمها عند قيام الشركة بالنقود، ليصبح الشريكان شريكين في النقود، ويمكن التفاوت في نسبة الأرباح خلافًا لشركة الملك، والذي يكون الربح فيها تبعًا للملك، والله أعلم. وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content