elsamsi log
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Tidak Setiap yang Untung-Untung itu Murabahah

Tidak Setiap yang Untung-Untung itu Murabahah

Perjanjian murabahah adalah akad jual beli yang diselenggarakan oleh dua orang muta’aqidain dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. 

Pada prinsipnya murabahah adalah sama mekanismenya dengan mudlarabah. Hanya berbeda obyek akad saja. 

المرابحة هي البيع بمثل رأس مال المبيع (الذي يشمل ثمن السلعة وما تكبد فيها من مصروفات) مع زيادة ربح معلوم. [فقه المعاملات ١/‏٤٦٢ — مجموعة من المؤلفين – الأبحاث←المرابحة←تعريف المرابحة]

Mudlarabah memiliki obyek berupa akad produksi. Adapun murabahah memiliki obyek akad berupa jual beli barang fisik atau sewa manfaat dengan besaran harga pokok yang diketahui di awal dan laba yang dikehendaki juga disepakati di awal. 

Kesepakatan bagi hasil terjadi pada laba yang diperoleh. Misal, pihak yang dimodali menerima 30% laba. Sementara pemodal mendapat 70% sisanya. Untuk lebih singkatnya, simak ilustrasi kasus berikut ini!

“Ada 2 orang bersepakat mengadakan perjanjian murabahah jual beli baju Merk Madany. Pengelola (murabih) memborong baju Merek Madany sebanyak 10 sett. Harga per baju sesuai dengan harga kulak, yaitu sebesar 100 ribu. Keuntungan yang diharapkan dari penjualan per set baju adalah sebesar 20% dari harga kulak (@20 ribu). Jadi, total harga baju menjadi 120 ribu per set.”
“Jika baju itu terjual semua, maka total keuntungan dari 10 setel baju adalah sebesar 200 ribu rupiah. Jika kesepakatan bagi hasil adalah 30% untuk pelaksana dan 70% untuk pemodal, maka pihak pelaksana berhak mendapatkan keuntungan senilai 60 ribu rupiah. Adapun pihak pemodal mendapat keuntungan sebesar 140 ribu rupiah.”

Nah, ilustrasi sebagaimana di atas itulah yang disebut sebagaii transaksi murabahah. Simak ibarat berikut ini!

المبسوط للسرخسي ٢٢/‏١٥٣ — السرخسي (ت ٤٨٣) كتاب المضاربة←باب المرابحة بين المضارب ورب المال

(بابُ المُرابَحَةِ بَيْنَ المُضارِبِ ورَبِّ المالِ)

(قالَ – رحمه الله -) رَجُلٌ دَفَعَ إلى رَجُلٍ ألْفَ دِرْهَمٍ مُضارَبَةً عَلى أنَّ ما كانَ فِي ذَلِكَ مِن رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَهُما نِصْفانِ، فاشْتَرى رَبُّ المالِ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ وباعَهُ مِن المُضارِبِ بِألْفِ المُضارَبَةِ جازَ ذَلِكَ؛ لِكَوْنِ العَقْدِ مُفِيدًا بَيْنَهُما، فَإنْ باعَهُ المُضارِبُ مُساوَمَةً باعَهُ كَيْفَ شاءَ، وإنْ باعَهُ مُرابَحَةً باعَهُ عَلى خَمْسِمِائَةٍ، وهُوَ ما اشْتَراهُ بِهِ رَبُّ المالِ دُونَ الألْفِ الَّذِي اشْتَراهُ بِهِ المُضارِبُ؛ لِأنَّ الَّذِي يَجْرِي بَيْنَ رَبِّ المالِ والمُضارِبِ فِي الحَقِيقَةِ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا، فَإنَّ البَيْعَ مُبادَلَةُ مِلْكِ إنْسانٍ بِمِلْكِ غَيْرِهِ، وهَذا كانَ مُبادَلَةَ مِلْكِ رَبِّ المالِ بِمِلْكِهِ، ولَكِنْ جُعِلَ بِمَنزِلَةِ العَقْدِ فِي حَقِّ ما بَيْنَهُما؛ لِكَوْنِهِ مُفِيدًا فِي حَقِّهِما.

فَأمّا فِي حُكْمِ بَيْعِ المُرابَحَةِ فالعَقْدُ هُوَ الأوَّلُ، وهُوَ شِراءُ رَبِّ المالِ إيّاهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَيَبِيعُهُ مُرابَحَةً عَلى ذَلِكَ، يُوَضِّحُهُ أنَّ المُضارِبَ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ رَبِّ المالِ بِالمُسامَحَةِ وتَرْكِ الِاسْتِقْصاءِ، وبَيْعُ المُرابَحَةِ بَيْعُ أمانَةٍ يَنْفِي عَنْهُ كُلَّ تُهْمَةٍ وخِيانَةٍ، وانْتِفاءُ التُّهْمَةِ فِي أقَلِّ الثَّمَنَيْنِ، فَبَيْعُهُ مُرابَحَةً عَلى ذَلِكَ، إلّا أنْ يُبَيِّنَ الأمْرَ عَلى وجْهِهِ، فَحِينَئِذٍ يَبِيعُهُ كَيْفَ شاءَ؛ ولِأنَّ المُضارِبَ يَبِيعُهُ بِالمالِ فَيَنْبَغِي أنْ يَطْرَحَ رِبْحَ رَبِّ المالِ عِنْدَ انْضِمامِ أحَدِ العَقْدَيْنِ إلى آخَرَ، ورِبْحُ رَبِّ المالِ خَمْسُمِائَةٍ فَيَطْرَحُ ذَلِكَ مِن الثَّمَنِ ويَبِيعُهُ مُرابَحَةً عَلى ما بَقِيَ.

ولَوْ كانَ رَبُّ المالِ اشْتَرى العَبْدَ بِألْفٍ فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِن المُضارَبَةِ باعَهُ المُضارِبُ مُرابَحَةً عَلى خَمْسِمِائَةٍ؛ لِأنَّهُ أقَلُّ الثَّمَنَيْنِ، واَلَّذِي جَرى بَيْنَهُما عَقْدٌ فِي حَقِّهِما، فَإنْ لَمْ يَكُنْ فِي الحَقِيقَةِ عَقْدًا فَيُعْتَبَرُ هَذا الجانِبُ إذا كانَ أقَلَّ الثَّمَنَيْنِ عِنْدَ اعْتِبارِهِ، وانْتِفاءُ التُّهْمَةِ، إنّما يَكُونُ فِي الأقَلِّ.

ولَوْ كانَ رَبُّ المالِ مَلَكَ العَبْدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِألْفِ المُضارَبَةِ لَمْ يَبِعْهُ مُرابَحَةً حَتّى يُبَيِّنَ أنَّهُ اشْتَراهُ مِن رَبِّ المالِ؛ لِما بَيَّنّا أنَّ الَّذِي جَرى بَيْنَهُما لَيْسَ بِبَيْعٍ فِي الحَقِيقَةِ، ولَيْسَ لِرَبِّ المالِ عَلى هَذِهِ العَيْنِ شِراءٌ سِوى هَذِهِ لِيَبِيعَهُ المُضارِبُ بِهِ مُرابَحَةً بِاعْتِبارِ ذَلِكَ، فَإنْ بَيَّنَ الأمْرَ عَلى وجْهِهِ فَقَدْ انْتَفَتْ التُّهْمَةُ.

ولَوْ عَمِلَ المُضارِبُ بِألْفِ المُضارَبَةِ فَرَبِحَ فِيها ألْفًا، ثُمَّ اشْتَرى رَبُّ المالِ عَبْدًا يُساوِي ألْفَيْ دِرْهَمٍ، فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِالألْفَيْنِ فَلَهُ أنْ يَبِيعَهُ مُرابَحَةً عَلى ألْفٍ وخَمْسِمِائَةٍ؛ لِأنَّ مِقْدارَ الخَمْسِمِائَةِ فِي العَقْدِ الثّانِي رِبْحُ رَبِّ المالِ، فَيُطْرَحُ ذَلِكَ مِن الثَّمَنِ الثّانِي إذا لَمْ يُخْرَجْ ذَلِكَ القَدْرُ مِن مِلْكِ رَبِّ المالِ، وإنَّما بَقِيَ مِن الثَّمَنِ رِبْحُ المُضارِبِ فِيهِ وهُوَ خَمْسُمِائَةٍ، وما اشْتَراهُ بِهِ رَبُّ المالِ وهُوَ ألْفٌ، فَيَبِيعُهُ مُرابَحَةً عَلى ذَلِكَ؛ لِأنَّ المُضارِبَ إنّما يَبِيعُهُ لِرَبِّ المالِ فِي مِقْدارِ رَأْسِ مالِهِ وحِصَّتِهِ مِن الرِّبْحِ ولِهَذا لَوْ لَحِقَهُ عُهْدَةٌ فِي ذَلِكَ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ فَيُطْرَحُ مِقْدارُ رِبْحِ رَبِّ المالِ لِذَلِكَ.

ولَوْ كانَ رَبُّ المالِ اشْتَراهُ بِخَمْسِمِائَةٍ، والمَسْألَةُ عَلى حالِها باعَهُ المُضارِبُ مُرابَحَةً عَلى ألْفِ دِرْهَمٍ خَمْسُمِائَةٍ مِنها الَّتِي اشْتَرى بِها رَبُّ المالِ العَبْدَ، وخَمْسُمِائَةٍ رِبْحٌ.

فَأمّا ألْفُ المُضارِبِ الَّتِي طُرِحَتْ مِن الثَّمَنِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَمامُ رَأْسِ مالِ رَبِّ المالِ والعَقْدُ فِي ذَلِكَ لِرَبِّ المالِ فَيُعْتَبَرُ أقَلُّ الثَّمَنَيْنِ فَتُطْرَحُ الزِّيادَةُ إلى تَمامِ رَأْسِ مالِ رَبِّ المالِ، وخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ رِبْحُ رَبِّ المالِ، فَلا يُحْتَسَبُ بِشَيْءٍ مِن ذَلِكَ، ويَبِيعُهُ مُرابَحَةً عَلى ما اشْتَراهُ بِهِ رَبُّ المالِ، وعَلى حِصَّةِ المُضارِبِ مِن الرِّبْحِ إلّا أنْ يُبَيِّنَ الأمْرَ عَلى وجْهِهِ.

ولَوْ كانَ رَبُّ المالِ اشْتَراهُ بِألْفٍ وقِيمَتُهُ ألْفٌ، فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِألْفَيْنِ باعَهُ المُضارِبُ مُرابَحَةً عَلى الألْفِ؛ لِأنَّ قِيمَتَهُ إذا كانَتْ مِثْلَ رَأْسِ المالِ فَلا رِبْحَ لِلْمُضارِبِ مِنهُ.

(ألا تَرى) أنَّهُ لَوْ أعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، ورِبْحُ رَبِّ المالِ يُطْرَحُ مِن بَيْعِ المُضارِبِ، فَإنَّما يَبِيعُهُ مُرابَحَةً عَلى ما اشْتَراهُ بِهِ رَبُّ المالِ، وهُوَ ألْفُ دِرْهَمٍ، وإنْ كانَ اشْتَراهُ رَبُّ المالِ بِخَمْسِمِائَةٍ، وقِيمَتُهُ ألْفٌ فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِالألْفَيْنِ باعَهُ المُضارِبُ مُرابَحَةً عَلى خَمْسِمِائَةٍ؛ لِأنَّهُ لا رِبْحَ فِي قِيمَتِهِ، فَإنَّما يَبِيعُهُ لِرَبِّ المالِ كُلَّهُ فَإنْ قِيلَ: كَيْفَ يَنْفُذُ هَذا الشِّراءُ بِالغَبْنِ الفاحِشِ مِن المُضارِبِ عَلى المُضارَبَةِ؟ قُلْنا: لِأنَّهُ اشْتَراهُ مِن رَبِّ المالِ، وشِراؤُهُ بِالزِّيادَةِ الفاحِشَةِ مِن غَيْرِهِ إنّما لا يَنْفُذُ عَلى المُضارَبَةِ؛ لِحَقِّ رَبِّ المالِ، فَإذا كانَ العامِلُ مَعَهُ رَبُّ المالِ؛ فَهُوَ راضٍ بِذَلِكَ.

ولَوْ كانَ رَبُّ المالِ اشْتَراهُ بِألْفَيْنِ، وقِيمَتُهُ ألْفٌ فَباعَهُ مِن المُضارِبِ بِألْفَيْنِ، باعَهُ المُضارِبُ مُرابَحَةً عَلى ألْفٍ، عَلى أنَّهُ لا فَضْلَ فِيهِ عَلى رَأْسِ المالِ، وفِي حَقِّ رَبِّ المالِ إنّما يُعْتَبَرُ أقَلُّ الثَّمَنَيْنِ، وذَلِكَ مِقْدارُ قِيمَتِهِ فَبَيْعُهُ مُرابَحَةً عَلى الألْفِ كَذَلِكَ، فَإنْ قِيلَ: رَبُّ المالِ اشْتَراهُ بِألْفَيْنِ، والمُضارِبُ اشْتَراهُ مِنهُ كَذَلِكَ بِألْفَيْنِ، فَقَوْلُكُمْ أقَلُّ الثَّمَنَيْنِ ألْفٌ مِن أيْنَ؟ قُلْنا: نَعَمْ رَبُّ المالِ اشْتَراهُ بِألْفَيْنِ، وقَدْ عادَ إلَيْهِ ألْفٌ زائِدَةٌ عَلى قِيمَتِهِ بِالعَقْدِ الَّذِي جَرى بَيْنَهُ وبَيْنَ المُضارِبِ، فَإنَّما بَقِيَ لَهُ فِيهِ بِقَدْرِ رَأْسِ مالِ المُضارَبَةِ، وذَلِكَ ألْفُ دِرْهَمٍ.

Kesalahan Umum Pebisnis atas Nama Perjanjian Murabahah

Beberapa kasus kesalahan umum murabahah seringkali menyamakan murabahah itu layaknya beli kontan lalu dijual secara kredit. Selisih antara jual beli kontan dan kredit ini kemudian disebutnya sebagai keuntungan bagi hasil (istirbah) yang diinginkan oleh pelaksana. Padahal, pola seperti ini bukanlah murabahah. Pola semacam lebih tepat bila disebut sebagai bai’ tawarruq, hilah dari riba al-qardly atau riba al-yad.

Untuk lebih jelasnya, simak ilustrasi berikut!

Ada 2 orang sepakat melakukan kerjasama. Pihak pertama tidak punya uang dan bertindak selaku pemesan barang. Pihak kedua punya uang dan ia bertindak selaku yang membelikan. 
Pihak pertama menunjukkan barang yang diinginkan kepada pihak kedua. Pihak kedua sepakat mengusahakan dengan perjanjian, harga pokok sebesar 100 ribu dengan volume pembelian sebanyak 10 set. Total harga pokok adalah 1 juta. 
Setelah barang itu kelak dibeli oleh pihak kedua, barang itu selanjutnya akan dijual ke pemesan pertama dengan margin keuntungan sebesar 20% dari harga pokok. Alhasil, harga yang sampai ke pihak pertama menjadi 1.2 juta rupiah. 

Nah, akad semacam ini adalah termasuk akad yang dilarang, sebab barang belum ada di pihak kedua (muslam) namun sudah dijual lagi ke pihak pertama dengan keuntungan sebesar 20%. Jadi, illat terlarangnya adalah menerjang batasan syara’, antara lain :

Pertama, bai’u syaiin ma lam yuqbadl

(شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/‏١١٠ — الجصاص (ت ٣٧٠))

مسألة: [بيع ما لم يقبض] قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعة إلا العقار في قول أبي حنيفة، وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان بيع ذلك أيضا حتى يقبضه).

قال أحمد: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة، والذي ذكره عنه أبو جعفر هو قوله الأول لأبي حنيفة: قول الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾، وهو عام في كل شي، إلا ما قام دليله. فإن قيل: روي عن النبي ﷺ «أنه نهى عن بيع ما لم يقبض». قيل له: إنما يتناول هذا اللفظ ما يتأتى فيه القبض الحقيقي، فأما العقار فلم يتناوله؛ لأنه لا يتأتى فيه القبض على الحقيقة، لأن القبض الحقيقي هو النقل، وذلك لا يصح في العقار.

فإن قيل: القبض المستحق بالبيع ليس هو النقل، وإنما هو التخلية، وذلك يمكن في العقار.

قيل له: إنما تعتبر التخلية في جواز البيع، وتقام مقام النقل فيما يتأتي فيه القبض الحقيقي، فأما ما لا يتأتى ذلك فيه، فاعتبار التخلية فيه من هذا الوجه ساقط.

*ومن جهة النظر: إنه لما كان العقار مما لا يخشى انتقاض البيع بهلاكه، صار كالمهر، والجعل في الخلع، والصلح من دم العمد، ويجوز التصرف في جميع ذلك قبل القبض؛ لأنه لا يخشى انتقاض العقد بهلاكه.

وأما أبو يوسف، فكان قوله مثل قول محمد، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة.

هذا المسألة مبنية على اختلافهم في ضمان العقار بالغصب.

Kedua, larangan bai wa salafin 

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس ٢/‏١١٢ — ابن الجلاب (ت ٣٧٨)

ولا يجوز البيع والسلف، فمن فعل ذلك وترك الشرط ما لم يقبض السلف فالبيع جائز، وإن قبض السلف فسخ البيع ورد السلعة إلى القيمة يوم القوت لا يوم القبض، ولا يوم الحكم. والبيع والكراء كذلك. 

المنتقى (٥/ ٢٩)

وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم اشتراط البيع مع عقد القرض«. قال الباجي في المنتقى:»لا يحل بيع وسلف، وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك … «

الفروق (٣/ ٢٦٦).

وقال القرافي:»وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا«

مواهب الجليل (٤/ ٣٩١)

وقال في مواهب الجليل:»واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف«

البحر المحيط (٨/ ٩١).

وقال الزركشي في البحر المحيط:»وبالإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين للذريعة إليها”  كما حكى الإجماع على التحريم ابن قدامة في المغني (المغني (٤/ ١٦٢) وغيرهم.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ١٢/‏٥٨٦ — دبيان الدبيان)

إذا علم ذلك نأتي إلى مسألتنا، فإذا كان تقديم الضمان للتاجر مشروطًا في أخذ العوض على تلك الخدمات فإن أخذ العوض على تلك الخدمات حينئذ يكون محرمًا خشية أن يؤدي ذلك إلى أخذ العوض على الضمان بعقد مستتر باسم الأجرة على تقديم تلك الخدمات، والله أعلم. 

Jadi, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tidak setiap transaksi yang untung-untung itu adalah murabahah. Di dalam akad murabahah, meniscayakan syarat dan rukun sebagaimana mudlarabah, yaitu:

  1. Ada shighah akad murabahah
  2. Ada 2 orang muta’aqidain yang salah satunya sebagai rabbu al-maal (pemodal) dan satunya lagi sebagai pengelola (mudlarib / murabih).
  3. Ada ra’su al-maal dan margin keuntungan yang ingin didapat dan ma’lum
  4. Ada kesepakatan bagi hasil yang disepakati di awal. Misalnya, 30% murabih (pengelola) dan 70% rabbu al-maal (pemodal)
Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean

Related Articles