Tanah (ardlu) merupakan aset penting dalam Islam dan menempati derajat aset landasan produksi bersama-sama dengan amal (yang diwakili oleh kelas pekerja / buruh) dan ra’su al-maal (kapital).
أصول التكسّب ثلاثة، كما قدمنا، وهي عناصر الإنتاج وركائزه: الأرض والعمل ورأس المال وقد جعل بعضهم الطبيعة بدل الأرض
“Aset landasan berproduksi ada 3. Ketiganya merupakan anashir produksi. Ketiganya juga merupakan harta karun dari produksi itu sendiri, yakni bumi, kerja dan modal. Bahkan, sebagian fuqaha ada yang berpandangan bahwa mesin produksi menempati derajatnya tanah” (Maqashid al-Syariati al-Islamiyyah, Juz 2, halaman 391).
Karena tanah merupakan ushul produksi, maka berdasar teori produksi dalam Islam yang melibatkan akad mudlarabah, qiradl atau musaqah, maka keberadaan tanah dalam akad produksi menghendaki untuk bisa dinyatakan sebagai:
- Hak Milik (SHM) yang mana statusnya hanya bisa diperoleh dari jual beli, hibah, wakaf, rampasan perang, pemberian negara dan waris, atau
- Hak Guna Usaha (HGU) yang mana statusnya hanya bisa diperoleh melalui akad ijarah (sewa jasa).
Pengabaian status tanah dapat menjatuhkan pihak investor dan pengelola masuk dalam ruamg kerjasama ptoduksi yang dilarang secara nash, yaitu akad mukhabarah.
Rujukan
مقاصد الشريعة الإسلامية ٢/٣٩١ — ابن عاشور (ت ١٣٩٣)
أصول التكسّب:
أصول التكسّب ثلاثة، كما قدمنا، وهي عناصر الإنتاج وركائزه: الأرض والعمل ورأس المال. وقد جعل بعضهم الطبيعة بدل الأرض، وزاد آخرون فاعتبروا العناصر أربعة بإضافة التنظيم إليها. وجمع د/ إبراهيم دسوقي أباظة بين العمل والتنظيم وقال: العمل المنظم، وقالت د/ سعاد إبراهيم صالح: إن عناصر الإنتاج في الإسلام هي العمل ورأس المال والتقوى. ورد الدكتور العربي جملة هذه العناصر إلى عنصرين أساسيين هما: رأس المال، والعمل.
° الأرض:
عرف الشيخ ابن عاشور الأرض تعريفًا، يخرج بنا عن الظاهر من أمرها. وذلك في قوله: “للأرض المكانة الأولى في هذه الأصول الثلاثة. والمراد من الأرض كل ما يصل إليه عمل الإنسان في الكرة الأرضية بما فيها من بحار وأودية ومعادن ومنابع مياه وغيرها، إلا أن الحظ الأوفر من ذلك، وهو الأسبق، هو للأرض، يعني سطحَها الترابي. فإنه منبت الشجر والحَب والمرعى ومنبع المياه. قال تعالى: ﴿أخْرَجَ مِنها ماءَها ومَرْعاها﴾ (١)، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولًا فامْشُوا فِي مَناكِبِها وكُلُوا مِن رِزْقِهِ﴾ (٢)، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأرْضِ جَمِيعًا﴾ (٣)، وقال: ﴿فَلْيَنْظُرِ الإنْسانُ إلى طَعامِهِ (٢٤) أنّا صَبَبْنا الماءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنا الأرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأنْبَتْنا فِيها حَبًّا (٢٧) وعِنَبًا وقَضْبًا (٢٨) وزَيْتُونًا ونَخْلًا (٢٩) وحَدائِقَ غُلْبًا (٣٠) وفاكِهَةً وأبًّا (٣١) مَتاعًا لَكُمْ ولِأنْعامِكُمْ﴾ (٤).
وليست الأرض كلها معطاءً أو عنصرَ إنتاج، فإن منها القاحلة الجرداء والرمال.
ومما يؤكّد إرادة هذا المعنى الواسع لكلمة أرض ما أفاض فيه رجال الاقتصاد اليوم مما يكسب الأرض تلك الأهمية الكبرى. فهي مستقر موارد الطاقة وجميع أنواع الوقود، وكذلك المعادن المختلفة والموارد النباتية، وكذا الحيوانية في البر، وفي أعماق المياه، والأراضي الزراعية والغابات والمروج ومصادر المياه الصالحة للاستعمالات المختلفة. ومما يشير إلى بعض هذه العناصر الدالة على عجيب خلق الله قوله تعالى: ﴿قُلْ أئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وتَجْعَلُونَ لَهُ أنْدادًا ذَلِكَ رَبُّ العالَمِينَ (٩) وجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِن فَوْقِها وبارَكَ فِيها وقَدَّرَ فِيها أقْواتَها فِي أرْبَعَةِ أيّامٍ سَواءً لِلسّائِلِينَ﴾ (١).
________
(١) سورة النازعات، الآية: ٣١.
(٢) سورة الملك، الآية: ١٥.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٩.
(٤) سورة عبس، الآية: ٢٤ – ٣١.
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي ١٢/١١١ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)
ولفظ المخابرة وهى المزارعة ببعض مايخرج من الارض والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه انهما عقدان مختلفان فالمخابرة هي المعاملة على الارض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل والمزارعة هي هذه المعاملة والبذر من مالك الارض وقد يقال المخابرة اكثراء الارض ببعض مايخرج منها والمزارعة اكتراء العامل ليزرع الارض ببعض مايخرج منها
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/١٤٩ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)
(قوله: فهي مخابرة) الضمير يعود على المعاملة المفهومة من أن يعامل، أي فإن كان البذر من المالك فالمعاملة على الأرض، وتسمى مخابرة.
ولا يصح رجوعه للمزارعة، كما هو ظاهر (قوله: وهما) أي المزارعة والمخابرة، وقوله باطلان: أي استقلالا فقط في المزارعة، ومطلقا في المخابرة.
وقد نظم بعضهم ذلك بقوله: مزارعة بطلانها مستقلة مخابرة بطلانها مطلقا نقل وصاحب بذر مالك الأرض في التي بدأنا وبذر في الأخيرة من عمل قال في شرح المنهج، وإنما لم تصح المخابرة تبعا، كالمزارعة، لعدم ورودها كذلك اه (قوله: للنهي عنهما) أي عن المزارعة والمخابرة في الصحيحين قال البجيرمي: صيغة النهي الواردة في المخابرة، كما في الدميري نقلا عن سنن أبي داود، من لم يذر المخابرة، فليؤذن بحرب من الله ورسوله اه. والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة، فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها، كالمواشي، بخلاف الشجر، فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه، فجوزت المساقاة للحاجة
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/١٤٩ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)
وقوله فالمغل للعامل، أي لأنه مالك البذر، وقوله وعليه، أي العامل، وقوله أجرة مثلها، أي الأرض، وإن زادت الأجرة على الخراج
المغني لابن قدامة ٥/٢١ — المقدسي، موفق الدين (ت ٦٢٠)
إذا دَفَعَ إلَيْهِ ألْفًا مُضارَبَةً، وقالَ: أضِفْ إلَيْهِ ألْفًا مِن عِنْدِك، واتَّجَرَ بِهِما، والرِّبْحُ بَيْنَنا، لَك ثُلُثاهُ، ولِي ثُلُثُهُ. جازَ؛ وكانَ شَرِكَةً وقِراضًا
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي ١٢/١١١ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)
قال ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عنه فتركناها لقول رافع» وعن جابر وغيره أن النبي ﷺ «نهي عن المخابرة» وأما المزارعة فعن رواية ثابت بن الضحاك أن النبي ﷺ «نهى عن المزارعة» وقال كثيرون لم يرد فيها نهى لكنها شبهت بالمخابرة فأبطلت وساعدنا على ابطال المخابرة والمزارعة معا مالك وأبو حنيفة وأبطل أحمد المخابرة وكذلك المزارعة فيجوز أن يعلم لذلك قوله في الكتاب فلا تجوز هذه المعاملة عليه كذلك بالواو لان ابن سريج فيما حكاه المسعودي جوز المزارعة إذا تقرر ذلك فمهما أفردت الارض مخابرة أو مزارعة فالعقد باطل
ثم ان كان البذر للمالك فالريع له وللعامل أجرة مثل عمله وأجرة مثل الالات والثيران إن كانت له وان كان للعامل فالريع له ولمالك الارض أجرة مثل الارض على العامل وان كان البذر بينهما فالريع بينهما ولكل واحد منهما على الاخر أجرة ما انصرف من المنافع المستحقة له إلى جهة المزارعة
وإذا أراد أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع من غير أن يرجع أحدهما على الاخر شئ نظر ان كان البذر بينهما والارض لاحدهما والعامل والالات للثاني فعن الشافعي رضى الله عنه أن صاحب الارض يعير نصف أرضه من العامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه ومنفعة آلاته فيما يتعلق بصاحب الارض وقال المزني يكرى صاحب الارض نصف أرضه من العامل بعشرة مثلا ويكرى العامل ليعمل على نصيبه بنفسه وآلاته بعشرة ويتقاصان قال الاصحاب يكريه نصف أرضه بنصف منافع العامل ومنافع آلاته المصروفة إلى الزراعة فهذه ثلاث طرق (والثالث) أحوطها
وان كان البذر لاحدهما خاصة فان كان لصاحب الارض أقرض نصف البذر من العامل واكترى منه نصف الارض بنصف عمله ونصف منافع الالات وحينئذ لا شئ لاحدهما على الاخر إلا رد القرض وان شاء استأجر العامل بنصف البذر ونصف منفعة تلك الارض ليزرع له النصف الاخر وأعار منه نصف الارض وإن شاء استأجر بنصف البذر بنفقة تلك الارض ليزرع ما يبقى من ذلك البذر في تلك الارض وان كان البذر للعامل فان شاء أقرض نصف البذر من صاحب الارض واكترى منه نصف الارض بنصف عمله ومنافع الالا ت وان شاء اكترى نصف الارض بنصف البذر ويتبرع بعمله ومنافع الالات وان شاء اكترى منه نصف الارض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع الالات ولابد في هذه الاجارات من رعاية الشرائط كرؤية الارض والالات وتقدير المدة وغيرها هذا إذا أفردت الارض بالعقد أما إذا كان بين النخيل بياض تجوز المزارعة عليه مع المساقاة على النخيل وعلى ذلك يحمل ماروى أنه ﷺ «ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع» وسببه الحاجة لعسر الافراد ومداخلة البستان وشرط فيه اتحاد العامل فلا يجوز أن يساقى واحد ويزرع آخر لان غرض الاستقلال لا يحصل ويشترط أيضا تعذر افراد النخيل بالسقى وأفراد البياض بالعمل لانتفاع النخيل بسقيه وتغليته فان أمكن الافراد لم تجز المزارعة على البياض
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/١٤٩ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)
(قوله: فهي مخابرة) الضمير يعود على المعاملة المفهومة من أن يعامل، أي فإن كان البذر من المالك فالمعاملة على الأرض، وتسمى مخابرة.
ولا يصح رجوعه للمزارعة، كما هو ظاهر (قوله: وهما) أي المزارعة والمخابرة، وقوله باطلان: أي استقلالا فقط في المزارعة، ومطلقا في المخابرة.
وقد نظم بعضهم ذلك بقوله: مزارعة بطلانها مستقلة مخابرة بطلانها مطلقا نقل وصاحب بذر مالك الأرض في التي بدأنا وبذر في الأخيرة من عمل قال في شرح المنهج، وإنما لم تصح المخابرة تبعا، كالمزارعة، لعدم ورودها كذلك اه (قوله: للنهي عنهما) أي عن المزارعة والمخابرة في الصحيحين قال البجيرمي: صيغة النهي الواردة في المخابرة، كما في الدميري نقلا عن سنن أبي داود، من لم يذر المخابرة، فليؤذن بحرب من الله ورسوله اه. والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة، فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها، كالمواشي، بخلاف الشجر، فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه، فجوزت المساقاة للحاجة
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/١٤٩ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)
(قوله: واختار السبكي الخ) عبارة شرح المنهج، واختار النووي من جهة الدليل صحة كل منهما مطلقا، تبعا لابن المنذر وغيره. قال: والأحاديث مؤولة على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى، والمذهب ما تقرر ويجاب عن الدليل المجوز لهما، بحمله في المزارعة على جوازها تبعا أو بالطريق الآتي وفي المخابرة: على جوازها بالطريق الآتي اه.
(قوله: وعلى المرجح) هو عدم الجواز (قوله: فلو أفردت الأرض بالمزارعة) التقييد بالإفراد لإخراج ما لو لم تفرد، بأن عقد عليها تبعا للمساقاة، فإنه لا يقع المغل فيها للمالك، بل يكون بينهما، وقوله فالمغل للمالك، أي لأن البذر له، والزرع تابع له.
قال م ر: فلو كان البذر لهما فالغلة لهما، ولكل على الآخر أجرة ما صرفه من منافعه على حصة صاحبه (قوله: وعليه للعامل أجرة عمله) أي وعلى المالك للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته لبطلان العقد، ولا يمكن إحباط عمله مجانا، ولا فرق بين أن يسلم الزرع أو يتلف (قوله: وإن أفردت الأرض بالمخابرة) التقييد بالإفراد هنا غير ظاهر، لما مر من أنها باطلة مطلقا، فكان الأولى أن يقول فلو حصلت أو وجدت
المخابرة في الأرض
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/١٤٩ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)
وقوله فالمغل للعامل، أي لأنه مالك البذر، وقوله وعليه، أي العامل، وقوله أجرة مثلها، أي الأرض، وإن زادت الأجرة على الخراج (قوله: وطريق جعل الغلة لهما الخ) أشار بذلك لحيلة تسقط الأجرة، وتجعل الغلة مشتركة بين المالك والعامل في إفراد المزارعة وفي المخابرة وعبارة الروض مع شرحه، فإن أراد صحة ذلك فليستأجر العامل من المالك نصف الأرض بنصف منافعه، ومنافع آلاته، ونصف البذر إن كان منه.
قال في الأصل: أو يستأجره بنصف البذر، ويتبرع بالعمل والمنافع، أو يقرض المالك نصف البذر، ويستأجر منه نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلاته.
وإن كان البذر من المالك استأجره، أي المالك، العامل بنصف البذر ليرزع له نصف الأرض، ويعيره نصف الأرض الآخر وإن شاء استأجره بنصف البذر ونصف منفعة تلك الأرض ليزرع له باقيه في باقيها اه.
المغني لابن قدامة ٥/٢١ — المقدسي، موفق الدين (ت ٦٢٠)
إذا دَفَعَ إلَيْهِ ألْفًا مُضارَبَةً، وقالَ: أضِفْ إلَيْهِ ألْفًا مِن عِنْدِك، واتَّجَرَ بِهِما، والرِّبْحُ بَيْنَنا، لَك ثُلُثاهُ، ولِي ثُلُثُهُ. جازَ؛ وكانَ شَرِكَةً وقِراضًا. وقالَ أصْحابُ الشّافِعِيِّ: لا يَصِحُّ؛ لِأنَّ الشَّرِكَةَ إذا وقَعَتْ عَلى المالِ كانَ الرِّبْحُ تابِعًا لَهُ، دُونَ العَمَلِ. ولَنا، أنَّهُما تَساوَيا فِي المالِ، وانْفَرَدَ أحَدُهُما بِالعَمَلِ، فَجازَ أنْ يَنْفَرِدَ بِزِيادَةِ الرِّبْحِ، كَما لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ.
وقَوْلُهُمْ: إنّ الرِّبْحَ تابِعٌ لِلْمالِ وحْدَهُ. مَمْنُوعٌ، بَلْ هُوَ تابِعٌ لَهُما، كَما أنَّهُ حاصِلٌ بِهِما. فَإنْ شَرَطَ غَيْرُ العامِلِ لِنَفْسِهِ ثُلُثَيْ الرِّبْحِ، لَمْ يَجُزْ. وقالَ القاضِي: يَجُوزُ، بِناءً عَلى جَوازِ تَفاضُلِهِما فِي شَرِكَةِ العِنانِ. ولَنا، أنَّهُ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا مِن الرِّبْحِ لا مُقابِلَ لَهُ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَما لَوْ شَرَطَ رِبْحَ مالِ العامِلِ المُنْفَرِدِ، وفارَقَ شَرِكَةَ العِنانِ؛ لِأنَّ فِيها عَمَلًا مِنهُما، فَجازَ أنْ يَتَفاضَلا فِي الرِّبْحِ لِتَفاضُلِهِما فِي العَمَلِ، بِخِلافِ مَسْألَتِنا.
وإنْ جَعَلا الرِّبْحَ بَيْنَهُما نِصْفَيْنِ، ولَمْ يَقُولا مُضارَبَةً، جازَ، وكانَ إبْضاعًا كَما تَقَدَّمَ. وإنْ قالا: مُضارَبَةً. فَسَدَ العَقْدُ؛ لِما سَنَذْكُرُهُ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى