elsamsi log

Menu

Yang dijanjikan Koin, Mengambilnya Kog Saldo Shopeepay. Menerjang Larangan Bai’u al-Dain bi al-Dain?

Yang dijanjikan Koin, Mengambilnya Kog Saldo Shopeepay. Menerjang Larangan Bai’u al-Dain bi al-Dain?

Shopeepay sering dikenal juga sebagai layanan e-wallet (dompet digital) yang diperkenalkan oleh marketplace Shopee. Saat pengguna Shopee Video memposting video ke Shopee Video atau menonton video yang diunggah ke Shopee, maka dia dijanjikan akan mendapatkan koin shopee. Tiap-tiap 200 koin, dapat ditukar menjadi saldo Shopeepay sebesar Rp. 200 rupiah. Alhasil 1 koin setara Rp1 ,-. 

Ketika saldo Shopee sudah mencapai Rp200,- maka saldo itu bisa dicairkan menjadi uang atau digunakan untuk berbelanja. Alhasil, apa kedudukan Shopeepay dalam transaksi Shopee Video tersebut? Bukankah upah yang dijanjikan adalah dalam bentuk Koin. Mengapa dikonversi menjadi Shopeepay?

Untuk menjawab masalah tersebut, hal yang diharus kita ingat adalah penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa para content creator Shopee Video dijanjikan akan mendapatkan upah berupa koin yang bisa dicairkan dalam bentuk uang setelah diubah menjadi saldo Shopeepay. Permasalahannya, koin itu belum wujud fisik sehingga masih berupa dain. Mengapa dikonversi lagi dalam bentuk dain lagi!? Bukankah itu termasuk sama dengan bai’u al-dain bi al-dain!?

Karena upah tersebut bersifat dijanjikan oleh marketplace Shopee, maka para content creator yang telah melakukan kerja berupa membuat content berhak menagihnya. Dengan demikian, pihak yang ditagih – yaitu: Shopee – secara tidak langsung terikat dengan penunaian janji tersebut dalam bentuk utang (dain).

Seiring penyampaian utang tersebut harus dikonversi dulu lewat e-wallet Shopeepay, maka keberadaan e-walet Shopeepay bisa dikategorikan sebagai harta tempat akumulasi utang. Harta ini selanjutnya dilabeli oleh para fuqaha’ kontemporer sebagai harta utang (maal duyun). 

Apakah prosedur di atas bisa dikategorikan sebagai bai’u al-dain bi al-dain sehingga termasuk yang dilarang?

Jawaban dari permasalahan ini adalah seolah sama dengan persoalan seseorang memiliki tanggungan menyerahkan dinar. Akan tetapi, karena sesuatu hal, ia mengambilnya dalam bentuk dirham. Prosedur ini termasuk yang dibolehkan sebagaimana mengikut pada pendapat Imam al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir. ‘Illat yang menyatakan kebolehannya adalah sulitnya mewujudkan jenis yang ditanggung (udzur li wujudi al-jins). 

الحاوي الكبير ١٧/‏٤١٤ — الماوردي (ت ٤٥٠)

ولِأنَّ مِنَ الحُقُوقِ المُخْتَلِفَةِ ما يَتَعَذَّرُ وُجُودُ جِنْسِها فِي مالِهِ، فَدَلَّ عَلى جَوازِ أخْذِهِ مِن غَيْرِ جِنْسِهِ ومِن جِنْسِهِ، ولِأنَّ مَن جازَ لَهُ أخْذُ دَيْنِهِ مِن جِنْسِهِ جازَ لَهُ أخْذُهُ مَعَ تَعَذُّرِ الجِنْسِ أنْ يُأْخَذَ مِن غَيْرِ جِنْسِهِ قِياسًا عَلى أخْذِ الدَّراهِمِ بِالدَّنانِيرِ، والدَّنانِيرِ، بِالدَّراهِمِ.

Marja’:

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏٥٦٩ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

فصل والحقوق ضَرْبان حق الله وحقّ الآدَمِيّ فَأما حُقُوق الآدَمِيّين فعلى ثَلاثَة أضْرب ضرب لا يقبل فِيهِ إلّا شاهِدانِ ذكران أو رجل وامْرَأتانِ أو شاهد ويَمِين المُدَّعِي وهُوَ ما كانَ القَصْد مِنهُ المال

المَقْصُود من هَذِه الجُمْلَة بَيان عدد الشُّهُود وصفتهم من الذُّكُورَة والأُنُوثَة ولا شكّ أن الحُقُوق على ضَرْبَيْنِ حق الله سُبْحانَهُ وتَعالى وحقّ الآدَمِيّين أما حق الله فَسَيَأْتِي إن شاءَ الله وأما حُقُوق الآدَمِيّين فَهِيَ على ثَلاثَة أضْرب كَما ذكره الشَّيْخ الأول ما هُوَ مال أو كانَ المَقْصُود مِنهُ المال أما المال كالأعيان والديون وأما ما كانَ المَقْصُود من المال وذَلِكَ كالبيع والإجارَة والرَّهْن والاقرار والغَصْب وقتل الخَطَأ ونَحْو ذَلِك فَيقبل فِيهِ رجلانِ أو رجل وامْرَأتانِ لقَوْله تَعالى ﴿واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجالِكُمْ فَإنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأتانِ﴾ فَكانَ على عُمُوم إلّا ما خصّه دَلِيل قالَ القاضِي أبُو الطّيب وهَذا بِالإجْماع

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏٢٧٣ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

يشْتَرط فِي المُوكل فِيهِ أن يكون مَعْلُوما من بعض الوُجُوه ولا يشْتَرط علمه من كل وجه لِأن الوكالَة جوزت للْحاجة فسومح فِيها فَلَو قالَ وكلتك فِي كل قَلِيل وكثير لم يَصح أو فِي كل أموري فَكَذَلِك لا يَصح أو فوضت إلَيْك كل شَيْء لِأنَّهُ غرر عَظِيم وإن قالَ وكلتك فِي بيع أمْوالِي وعتق أرقائي صَحَّ لقلَّة الغرَر بِالتَّعْيِينِ وفِي معنى ذَلِك فِي قَضاء ديوني واسترداد الودائع ونَحْو ذَلِك ولا يشْتَرط أن تكون أمْواله مَعْلُومَة ولَو قالَ فِي بعض أمْوالِي ونَحْوه لم يَصح بِخِلاف ما لَو قالَ أبرئ فلانا بِشَيْء من مالِي فَإنَّهُ يَصح ويبرئه عَن قَلِيل مِنهُ والله أعلم قالَ (والوكالَة عقد جائِز لكل واحِد مِنهُما فَسخها مَتى شاءَ وتنفسخ بِمَوْت أحدهما)

قضايا فقهية مالية معاصرة – نزيه حماد (ص ٣٦)

لا خلاف بين الفقهاء في أن الحق الواجب في الذمة إذا لم يكن ماليًّا، فإنه لا يعتبر مالًا؛ ولا يترتب عليه شيء من أحكامه

المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ١٦٠)

الدين هل هو مال في الحقيقة، أو هو حق مطالبة يصير مالًا في المآل؟ فيه طريقان، حكاهما المتولي في كتاب الصلح.

ووجه الأول: أنه يثبت به حكم اليسار، حتى تلزمه نفقة الموسرين وكفارتهم، ولا تحل له الصدقة. ووجه الثاني: أن المالية من صفات الموجود، وليس هاهنا شيء موجود، قال: وإنما استنبط هذا من قول الإمام الشافعي: فمن ملك ديونًا على الناس، هل تلزمه الزكاة؟ المذهب الوجوب، وفي القديم قول: إنها لا تجب. ويتفرع عليه فروع: منها: هل يجوز بيع الدين لغير من هو عليه؟ إن قلنا: إنه مال، جاز، أو حق، فلا؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.

ومنها أن الإبراء عن الدين هل هو إسقاط أو تمليك؟ ومنها: حلف لا مال له، وله دين حال على ملئ، حنث على المذهب، وكذا المؤجل، وعلى المعسر في الأصح اهـ

الحاوي الكبير ١٧/‏٤١٤ — الماوردي (ت ٤٥٠)

ولِأنَّ مِنَ الحُقُوقِ المُخْتَلِفَةِ ما يَتَعَذَّرُ وُجُودُ جِنْسِها فِي مالِهِ، فَدَلَّ عَلى جَوازِ أخْذِهِ مِن غَيْرِ جِنْسِهِ ومِن جِنْسِهِ، ولِأنَّ مَن جازَ لَهُ أخْذُ دَيْنِهِ مِن جِنْسِهِ جازَ لَهُ أخْذُهُ مَعَ تَعَذُّرِ الجِنْسِ أنْ يُأْخَذَ مِن غَيْرِ جِنْسِهِ قِياسًا عَلى أخْذِ الدَّراهِمِ بِالدَّنانِيرِ، والدَّنانِيرِ، بِالدَّراهِمِ.

ولِأنَّ مَن جازَ أنْ يُقْضَي مِنهُ دَيْنُهُ، جازَ أنْ يَتَوَصَّلَ مُسْتَحِقُّهُ إلى أخْذِهِ، إذا امْتَنَعَ بِحَسَبِ المُمْكِنِ قِياسًا عَلى المُحاكَمَةِ.

فَإنْ قِيلَ: فالحاكِمُ يُجْبِرُ عَلى البَيْعِ ولا يَبِيعُ عَلَيْهِ.

قِيلَ: عِنْدَنا يَبِيعُ عَلَيْهِ فِي دَيْنِهِ، إذا امْتَنَعَ مِن بَيْعِهِ سَواءٌ، كانَ مالُهُ عُرُوضًا، أوْ عَقارًا. وحُكِيَ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ: أنَّهُ مَنَعَ مِنَ بَيْعِ العَقارِ فِي الدُّيُونِ، وهُوَ عِنْدَنا مَبِيعٌ عَلَيْهِ، فِي الحالَيْنِ جَبْرًا، لِأنَّ جَمِيعَ الدُّيُونِ تُقْضى مِن جَمِيعِ الأمْوالِ كَدَيْنِ المَيِّتِ.

وأمّا الجَوابُ عن قولهم: «لا يحل مال امرىء مُسْلِمٍ إلّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنهُ» فَهُوَ إنْ حَمَلَهُ عَلى أنْ لا يَدْفَعَ صاحِبُ الدَّيْنِ مِن دَيْنِهِ، وهُوَ مَظْلُومٌ، أوْلى مِن حَمْلِهِ عَلى مَن عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وهُوَ ظالِمٌ. وأمّا الجَوابُ عَنْ قَوْلِهِ: «أدِّ الأمانَةَ لِمَنِ ائْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَن خانَكَ». وهُوَ أنَّ الأمانَةَ هِيَ الوَدِيعَةُ، تُؤَدّى إلى مالِكِها، ولَيْسَ مالُ الغَرِيمِ ودِيعَةً، يَكُونُ أمانَةً وقَوْلِهِ: «ولا تَخُنْ مَن خانَكَ» فَلَيْسَ مُسْتَوْفِي حَقِّهِ خائِنًا، فَلَمْ يَتَوَجَّهْ إلَيْهِ الخِطابُ.

فَإنْ قِيلَ: فَما مَعْنى الخَبَرِ. قِيلَ: يُحْمَلُ مَعْناهُ مَعَ ضَعْفِهِ، عِنْدَ أصْحابِ الحَدِيثِ، عَلى أحَدِ وجْهَيْنِ: إمّا عَلى الأعْراضِ، إذا هُتِكَتْ والحُقُوقِ إذا بَطَلَتْ وإمّا عَلى الوَدائِعِ، إذا جُحِدَتْ ثُمَّ أُدِّيَتْ.

وأمّا قِياسُهُ عَلى ما فِي يَدِهِ مِن رُهُونٍ ووَدائِعَ، فَتِلْكَ لا يَمْلِكُها فَلَمْ يَجُزْ أنْ تؤخذ في دينه، وهذا ما له فَجازَ أنْ يُؤْخَذَ مِن دَيْنِهِ.

وأمّا الجَوابُ عَنِ اسْتِدْلالِهِمْ بِالتَّقْسِيمِ فِي أخْذِهِ مِلْكًا، أوْ مبيعا فإنه يَنْقَسِمُ يُؤْخَذُ فِي أخْذِ الدَّراهِمِ عَنِ الدَّنانِيرِ والدنانير عن الدراهم، ولا يمنع جَوازُهُ، فَكَذَلِكَ فِي غَيْرِهِ عَلى أنَّ لَنا فِي البَيْعِ ما سَنَذْكُرُهُ.

(فَصْلٌ)

: فَإذا ثَبَتَ أنَّ لَهُ أخْذَهُ مِن جِنْسِهِ، ومِن غَيْرِ جِنْسِهِ.

قِيلَ لَهُ: إنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِن جِنْسِ حَقِّكَ، لَمْ يَكُنْ لَكَ أنْ تَعْدِلَ إلى غَيْرِ جِنْسِكَ. وكُنْتَ فِي أخْذِهِ مِن غَيْرِ جِنْسِهِ مُتَعَدِّيًا فَإنْ كانَ حَقُّكَ دَراهِمَ لَمْ يَكُنْ لَكَ أنْ تَأْخُذَهُ إلّا دَراهِمَ، وإنْ كانَ حَقُّكَ دَنانِيرَ، لَمْ يَكُنْ لَكَ أنْ تَأْخُذَهُ إلّا دَنانِيرَ، وكَذَلِكَ إنْ كانَ حَقُّكَ بُرًّا، أوْ شَعِيرًا أخَذْتَ جِنْسَ حَقِّكَ مِنَ البُرِّ، والشَّعِيرِ.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ١/‏١٥٣ — دبيان الدبيان (معاصر)

الدين لا يعتبر مالًا حقيقة، وإنما يعتبر مالًا حكمًا باعتبار أنه يتحول إلى المال بالاستيفاء، وهو مذهب الحنفية (٤)، والقديم من قولي الشافعي

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles